مسؤولية الموظف عن الخطأ الشخصي أو الخطأ المشترك
الطعن رقم 1448 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 71
بتاريخ 12-11-1967
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على نفى وقوع خطأ من جانبه المدعى يعد خطأ جسيماً، وإسناد هذا الخطأ إلى المرفق ذاته، مع أن المدعى قد قدم للمحاكمة الجنائية عن الخطأ الذى نسب إليه والذى وقع منه بالمخالفة لأوامر قيادة القوات البحرية ولوائح المرور، وقضى بإدانته من أجله جنائياً باعتباره خطأ شخصياً جسيماً بلغ حد الجريمة التى تقع تحت طائفة قانون العقوبات – فإنه يكون قد جانب الصواب .
…………………………………….
“الإهمال الجسيم والتلاعب يشكل خطأ شخصياً – الخطأ المشترك – متى يتوافر ومتى لا يتوافر مثال. أن الضرر الذى لحق بالجهة الإدارية كانت نتيجة الأخطاء التى أرتكبها المدعى وما انطوت عليه من إهمال جسيم يتمثل فى إثباته بيانات غير صحيحة فى استمارة الصرف واحتفاظه بأوراق الحاجزين وتلاعبه فى سجلات الحجوز ولا شك أن هذه الأخطاء التى تتابعت وبلغت حداً من الجسامة إنما تشكل خطأ شخصياً يسأل عنه وحده فى ماله الخاص ومن ثم يكون للجهة الإدارية أن ترجع عليه بقيمة الضرر الذى لحقها كاملاً وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن جهة الإدارة قد شاركت فى هذا الخطأ بعدم أقامتها دعوى ضد المحجوز عليه لاسترداد ما دفع له دون وجه حق ومن ثم تشترك مع المدعى فى المسئولية عن الضرر – الذى ترتب نتيجة خطئها – وذلك لأن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى قد وقع فى خطأ عدم التنبيه إلى وجود الحجز مما نجم عنه كنتيجة مباشرة اضطرار الجهة الإدارية إلى أن تصرف مبلغ 625ر438 جنيها مرتين الأولى للحاجز والثانية للمحجوز عليه وهو الضرر المطالب بالتعويض عنه ولئن جاز القول بأن الإدارة كان فى وسعها أن تتدارك نتيجة خطأ المدعى لو أنها رجعت على المحجوز عليه بدعوى استرداد ما فع بدون وجه حق خلال مدة معينة وأنها وقد قعدت عن هذا التدارك نتيجة الخطأ الذى هو خطأ المدعى وليس خطؤها – فإنها قد أخطأت بدورها – فإنه مع التسليم فرضاً بوقوع هذا الخطأ من جانب الإدارة لا ينطوى ذلك على صورة من صور الخطأ المشترك المطالب فى هذه الدعوى بالتعويض عنه، لأن لكل من الخطأين – خطأ المدعى الذى نتج عنه الدفع مرتين، وخطأ الحكومة بتفويت ميعاد الرجوع على المحجوز عليه لتدارك خطأ المدعى – لكل من هذين الخطأين موضوعه ونطاقه الزمنى المستقل عن الآخر، ومن المسلم أن الخطأ المشترك ينتفى إذا كان ثمة خطآن متميزان كل منهما أحدث أثراً مستقلاً عن الآخر كما هو الحال فى هذه الدعوى. وفضلا عن ذلك فإن جهة الإدارة فيما تعمد إليه من وسيلة للحصول على التعويض عن الضرر الذى لحق بها نتيجة لخطأ الموظف الشخصى قد تكتفى بالرجوع على هذا الموظف بالخصم من مستحقاته لديها عن طريق التنفيذ المباشر مؤثرة ذلك على سلوك سبيل المطالبة القضائية للمحجوز عليه لاسترداد ما دفع إليه بدون وجه حق وهى لا شك تترخص فى اختيار الطريق الذى تحصل على دينها الذى ثبت لها بيقين فى ذمة المدعى “.
(الطعن رقم 542 لسنة 16 قضائية “إدارية عُليا” – جلسة 10/6/1973 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 – صـ 138).
……………………………….
“المبدأ الذي يحكم التشريع العقابي الجنائي أو التأديبي هو أن المسئولية شخصية والعقوبة شخصية – يجد هذا المبدأ أصله الأعلى في الشرائع السماوية وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية – ورد المبدأ في دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون وقداسة حقوق الإنسان – التزم قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذا المبدأ صراحة – من أمثلة ذلك : ما نص عليه من أن العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي”.
(الطعن رقم 1154 لسنة 33 قضائية “إدارية عُليا” – جلسة 25/2/1989 – مجموعة المكتب الفني السنة 34 صـ 588).
……………………………….
الطعن رقم 1682 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 613
بتاريخ 04-03-1989
فقرة رقم : 2
تحصيل وصرف الأموال العامة تحكمها قواعد قانونية ومالية واجبة الإتباع وهى تحتم موافقات الجهات الأعلى طبقا للقانون – ليس فى موافقة السلطة الرئاسية أو إقرارها لما وقع من مخالفات تأديبية من العاملين ما يعفيهم من المسئولية ويعصمهم من العقاب إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة .
……………………………….
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً