لما كان الوقف شخصية معنوية خاصة مستقلة يمثله المتولي بقيامه بالاعمال القانونية والمادية نيابة عنه وبإسمه ولحسابه وتنصرف آثارها الى الوقف مباشرةً من حقوق والتزامات في حدود توليته، فإن السؤال الذي يثار هو ما مدى مسؤولية الوقف عن اعمال متوليه إذا ارتكب خطأ في اثناء ادائها سواء كان إخلاله بالالتزامات العقدية ام الالزامات اللاعقدية؟ لقد اختلف الفقه والقضاء في مدى ترتب هذه المسؤولية. إذ ذهب احد الفقهاء في مصر(1). الى القول: ((أن الوقف يُسأل عن الخطأ الذي يقع من الناظر-المتولي. أثناء عمله المنوط به بحكم وظيفته، فكلما أتى الناظر اثناء هذا العمل خطأ ضاراً بالغير كان للمضرور ان يرجع على الوقف متضامناً مع الناظر، وللوقف ان يرجع على المتولي بما دفعه عنه))، كما ذهب آخر في العراق (2). إلى القول : ((نرى أن الوقف مسؤول عن خطأ ناظره-متوليه-الذي يصدر عنه اثناء تأدية وظيفته ولمن أصابه الضرر الحق في الرجوع على الوقف بالتعويض، وللوقف بعد هذا ان يرجع على الناظر بما دفعه كتعويض)). يتضح ان الوقف مسؤول عن اعمال متوليه مسؤولية المتبوع عن التابع، ويؤيد هذا الاتجاه بعض قرارات محكمة النقض المصرية، فقد جاء في قرار لها ((الخطأ الذي يقع من ممثله-المتولي-بصفته هذه، يعتبر بالنسبة الى الغير الذي اصابه الضرر خطأ من الشخص المعنوي-الوقف-، فالحكم الذي يرتب المسؤولية على جهة الوقف عن خطأ وقع من المتولي (عملاً بالمادة (151) من القانون المدني-القديم-)(3).لايكون مخطئاً))(4) ، وبذلك اعتبرت المحكمة ان الحكم الذي يرتب مسؤولية الوقف عن خطأ متوليه صحيح. وقضت في قرار آخر لها بـ ((مسؤولية الوقف-بإعتباره شخصاً إعتبارياً-قبل الغير عن الخطأ الذي يقع من ممثله -المتولي- ويضر بهذا الغير))(5). ويظهر أن هذا الاتجاه الذي يمثل رأي بعض الفقهاء، وما أستقرت عليه محكمة النقض المصرية أخيراً، انه يقيم مسؤولية الوقف عن اعمال متوليه على وفق نظرية مسؤولية المتبوع عن التابع، والتي اختلفت الاراء بشأن الاساس او المصدر الذي تقوم عليه والتي مردها اما مسؤولية شخصية او مسؤولية فعل الغير. ونوضح فيما اذا كانت نظرية مسؤولية المتبوع عن التابع، يمكن تطبيقها على الوقف بوصفه متبوعاً، ومتوليه بوصفه تابعاً، على هدى القواعد العامة في الفقه والقانون والقضاء من حيث شروطها والاساس الذي تقوم عليه، وحسب التفصيل الاتي :
أولاً- شروط مسؤولية المتبوع عن التابع : لكي تقوم مسؤولية المتبوع (الوقف) عن اعمال تابعة (المتولي)، لابد من توافر الشروط الاتية :
1- علاقة التبعية : تقوم رابطة التبعية بين من يسأل عن التعويض- المتبوع – ومحدث الضرر- التابع- على اساس السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه التي تثبت للمتبوع ولو لم يكن حراً في اختيار تابعه(6). بان كان مصدر سلطته غير عقدية، وقد ذهب أحد الفقهاء(7). الى أن الوقف بوصفه متبوعاً له السلطة الفعلية على المتولي بوصفه تابعاً ممثلاً في شخص القاضي حسب ولايته العامة، والتي له فيها الاشراف العام على شؤون الوقف من تعيين، وعزل المتولي، والاذن بالاستبدال او الاستدانة او العمارة وغيرها. وذهب رأي مخالف لذلك من أحد شراح القانون(8). الى ان المتولي ليس تابعاً للوقف ولايتلقى تعليماته او توجيهاته منه، واذا كانت ثمة رقابة يمارسها المستحقون على المتولي بطلب محاسبته فهي لاتقوم على اساس نيابتهم عن الوقف، وانما لهم حق مستقر ومستمر في منافع الوقف، والزام المتولي بدفعه او تعويضه، كما ان رقابة القاضي على المتولي يمارسها من خلال الشكاوى التي ترفع عليه، فهي رقابة لاحقة على اعماله. ونعتقد ان الرأي الاخير جدير بالتأييد، لانه لايمكن اعتبار دائرة الوقف المختصة بوصفها متولياً عاماً على الوقف تمارس سلطة الرقابة والتوجيه على الوقف على وفق الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون الأوقاف العراقي رقم 64 لسنة 1966 التي جاء فيها ((يراقب الديوان الأوقاف الملحقة ويحاسب متوليها ويستوفي 10% من مجموع وارداتها مقابل ذلك)، لان هذه الرقابة عامة دون التوجيه والإدارة الفعلية، وهدفها حماية الوقف من المتولي وغيره بالتحقق من عدم خروج المتولي عن حدود توليته المحددة بالقانون ، ومحاسبتها له ليست سابقة على اعماله وانما لاحقة، فضلاً عن ان الرقابة مطلقة ليس على عمل معين من اعمال المتولي وفي وسائل تنفيذه، وبذلك تتراخى علاقة التبعية بين الوقف بمتوليه العام – دائرة الوقف – ومتوليه الخاص بتراخي الرقابة والتوجيه.
2- خطأ التابع : قيام علاقة التبعية لا يعني تحقق مسؤولية المتبوع الا اذا ارتكب التابع خطأ أضر بالغير، فمسؤولية المتبوع (الوقف) تكون تبعاً لمسؤولية التابع (المتولي) بتوافر أركانها في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ الضرر، وعلى الغير المضرور ان يثبت خطأ المتولي الذي سبب له الضرر، وخطأ المتولي يكون بمخالفته لشرط الواقف او الأحكام الشرعية والقانونية كالاستدانة دون شرط الواقف او اذن القاضي، او بانحرافه عن السلوك المعتاد بالتعدي او التعمد كاهماله في صيانة الموقوف وسبب ضرراً للجوار، او بتعسفه في استعمال حق او سلطة التولية كأن صرف فاضل الغلة في عمارة الموقوف دون حاجة او ضرورة معززة باذن القاضي ومنع المستحقين عنها، وتنتفي مسؤولية المتولي اذا كان الضرر خارجاً على ارادته او بسبب اجنبي لايد له فيه.
3- صدور خطأ التابع عند قيامه بأداء عمله : لمعرفة فيما اذا كان خطأ التابع له صلة بوظيفته ام لا، هناك عدة حالات اختلف التشريع والفقه والقضاء بشأنها ، فالقانون المقارن(9). عدّ خطأ التابع وهو يؤدي عمله الوظيفي لخدمة المتبوع، وبالقياس فان خطأ المتولي يكون وهو يؤدي اعمال توليته على الوقف، واضاف المشرعان المصري والاردني حالة أخرى وهي بسبب الوظيفة أي الارتباط السببي بحيث تكون الوظيفة (التولية) سبباً في تفكير التابع (المتولي) في ارتكاب الخطأ او السبب الذي جعله يستطيع مباشرة الخطأ، أي وجود علاقة سببية بين الخطأ والوظيفة(10).
ثانياً- اساس مسؤولية المتبوع عن التابع : اختلف الفقه حول الاساس الذي تقوم عليه مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعة بشكل عام الى النظريات الاتية :
1- نظرية الخطأ المفترض : وتكون اما بصورة خطأ مفترض من المتبوع في الاختيار او الرقابة والتوجيه غير قابل لاثبات العكس، وهذا الرأي الغالب في الفقه والقضاء المصري(11). ولايستطيع المتبوع التخلص من المسؤولية بنفي خطئه او العلاقة السببية من جانبه، إلا أنه يستطيع ذلك من جانب تابعه لان مسؤوليته تقوم بمجرد قيام مسؤولية تابعه، غير أن هذا الاتجاه منتقد لانه لايقوم على خطأ ثابت من المتبوع(12). ولايمكن تطبيقه على الوقف بوصفه متبوعاً لتراخي علاقة التبعية. او تكون بصورة خطأ مفترض قابل لاثبات العكس ببذل العناية اللازمة في الرقابة والتوجيه، وبذلك يستطيع المتبوع التخلص من مسؤوليته بنفي خطئه او العلاقة السببية بالسبب الاجنبي، وبهذا أخذ القانون والقضاء العراقي(13). الذي يتعذر تطبيقه على الوقف بوصفه متبوعاً-كما مر بنا آنفاً- فضلاً عن ان المشرع العراقي حصر المتبوع على ((الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احدى المؤسسات الانتاجية او التجارية))(14) ، وبذلك يكون قد اخرج الوقف من هذا الحصر لانه شخصية معنوية خاصة وخيرية وليست انتاجية او تجارية، غير ان نصوص القوانين المدنية المصرية والاردنية جاءت خالية من تحديد المتبوع كما فعل المشرع العراقي، ومع ذلك فان القضاء فيهما طبق هذه النصوص على الاشخاص المعنوية العامة والخاصة(15).
2- نظرية تحمل التبعة اوالمخاطر: ان مسؤولية المتبوع لاتقوم على اساس خطأ التابع وانما على اساس قاعدة الغرم بالغنم، فما دام المتبوع يستفيد من تابعه فانه يتحمل تبعة خطئه ومخاطره، وهذه النظرية منتقدة لانها لاتعتد بخطأ التابع الذي يوجبه القانون والرجوع اليه، ومع ذلك فقد ذهب احد الفقهاء(16). الى ان النظرية تقوم على التبعية الاقتصادية، وانه لايمكن تطبيقها على الوقف بوصفه متبوعاً لانه ليس مشروعاً صناعياً او تجارياً يبغي الربح حتى يقال الغرم بالغنم، فأموال الوقف موقوفة على مشاريع خيرية وانسانية وتحتاج الى رعاية وحماية لتحقيق اغراضها، وليس اغتيالها بتحميل الوقف تعويضات كبيرة في اصله ومنافعه بما يخالف ماهية الوقف في ابديته وهدفه في دوام خيريته التي أقرتها الأحكام الشرعية والقانونية ومن واجب الدولة حمايتها وليس اضعافها، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بان زيادة التحسن على العقار الموقوف بعد استملاك –استبدال- الجزء الذاهب منه الى الشارع العام لايؤثر في مقدار قيمته عند بيعه لعدم جواز بيعه ، ولايؤدي الى زيادة الانتفاع به لعدم امكان استغلاله لغرض آخر، وفي ضوء ذلك ردّت الطعن التمييزي المنصب على استقطاع الربع القانوني مجاناً ودون بدل لان العقار المستملك-المستبدل-وقف(17). فضلاً عن ذلك فان المشرع العراقي أحسن صنعاً في حمايته للوقوف اكثر من غيره بمعاقبة المتجاوز عليها بالحبس وتضمينه ضعف اجر المثل مع ضعف قيمة الاضرار الناجمة عن تجاوزه استناداً الى المادة الثانية عشرة من قانون إدارة الأوقاف المعدل بقانون التعديل الثامن رقم 40 لسنة 1999، وتطبيقاً لذلك قضت احدى المحاكم العراقية بتضمين المتجاوز على العقار الموقوف ضعف اجر مثله من تاريخ التجاوز عليه استناداً الى الفقرة (2) من المادة المذكورة آنفاً(18).
3- نظرية الضمان (الكفالة) : تذهب هذه النظرية الى أن اساس مسؤولية المتبوع عن خطأ تابعه يكمن في وصف المتبوع بأنه كفيل متضامن مع التابع، وليس له حق التجريد، ومصدرها القانون لاعتبارات التضامن الاجتماعي للتيسير على المضرور للحصول على التعويض ، وأخذ القضاء المصري بهذه النظرية حديثا(19)، والمشرع الاردني بصورة احتياطية اذ جوّز للمحكمة بعد طلب المضرور إن رأت هنالك مبرراً كعسر التابع ويسر المتبوع ان تحكم على الاخير بأداء الضمان ان تحققت شروط مسؤولية المتبوع عن تابعه(20)، كما اخذ بها قانون اصلاح النظام القانوني في العراق(21)، والمادة (411) من مشروع القانون المدني العراقي ولم تجعل للمتبوع حق الرجوع على التابع، الا في حالة تعمد التابع او خطأه الجسيم، وبذلك يكون الزام المتبوع بتحقيق غاية لانه لايستطيع التخلص من مسؤوليته فضلاً عن انها لاتقوم على خطئه وانما على الضرر. ونعتقد أنه قد تجابه تطبيق هذه النظرية بعض الصعوبات على الوقف بوصفه متبوعاً، لانه اذا كان الدافع من الاخذ بها لاعتبارات التضامن الاجتماعي للتيسير على المضرور في الحصول على التعويض، فان الوقف بوصفه صدقة جارية اولى منه، لانه طرف ضعيف عام وهدفه التضامن الاجتماعي العام، فهو اولى بالحماية وحتى لاتستنزف امواله ويؤدى الى اعساره بخلاف الدولة ومؤسساتها العامة.
4- نظرية الحلول : وهي حلول التابع محل المتبوع فأصبحا شخصاً واحداً وهو شخص المتبوع، أو أن شخصية التابع امتداد لشخصية المتبوع وتندمج فيها، فالخطأ الذي يصدر عن التابع في حدود وظيفته كأنما صدر عن المتبوع بوصف التابع اداة من ادواته او عضواً من اعضائه لممارسة نشاطه، او متمماً للشخص المعنوي المتبوع لا اجنبياً عنه، وعدّها بعض شراح القانون المدني مسؤولية شخصية مباشرة للشخص المعنوي مبنية على خطأ ثابت خاضعة لأحكام المادة (204) من القانون المدني العراقي، فقد ذهب جانب من الفقه(22). الى القول ((وقد أجمع الفقه والقضاء على مساءلة الشخص المعنوي عن تعويض الاضرار التي تقع على الغير بفعله او بفعل من يستخدمهم، فإذا وقع خطأ ممن كان ممثلاً للشخص المعنوي فلا مانع من أن يسند هذا الخطأ للشخص المعنوي نفسه وعندئذ تكون مسؤولية هذا الشخص المعنوي خاضعة لأحكام المادة (192 ومابعدها من المشروع العراقي)(23) ، أي انها تكون عبارة عن مسؤولية الانسان عن اعماله الشخصية وهي كما تقدم القول مسؤولية مبنية على خطأ ثابت لاخطأ مفروض)). ويؤخذ على هذه النظرية أنه لايمكن تطبيقها على الوقف لكونه متبوعاً، لانها تقوم على التصورات والافتراضات الخيالية القائمة على اساس أن المسؤولتين تندمجان بمسوؤلية واحدة-المتبوع-(24)، وبذلك تبتعد عن القاعدة التي تقول بأن الخطأ يجب ان يكون شخصياً، وانه توجد مسؤوليتان هي مسؤولية التابع (المتولي) بوصفه شخصاً طبيعياً ومسؤولية المتبوع (الوقف) بوصفه شخصاً معنوياً مستقلاً عنه وان طبيعة كل من الشخصيتين مختلفتان، فضلاً عن أنه اذا ما نهضت مسؤولية الوقف تبعاً لمسؤولية المتولي بتوافر شروطها فأنها تستقل في وجودها عن مسؤولية المتولي ولهذا سمح القانون برجوعه على المتولي(25).
5- نظرية النيابة القانونية : او التمثيل القانوني للأشخاص المعنوية، ولعل هذه النظرية يمكن ان تكون أكثر قبولاً من غيرها في بيان اساس مسؤولية الوقف عن اعمال متوليه بوصفها مسؤولية عن فعل الغير، كون الوقف شخصية معنوية خاصة مستقلة عن شخصية المتولي.. وان ما يصدر عن المتولي بوصفه شخصاً طبيعياً متجسداً في وظيفة نائب قانوني لايعمل باسمه وانما باسم الوقف ولحسابه، وتترتب اثار تصرفاته القانونية من حقوق والتزامات على الوقف مادامت في حدود نيابته القانونية، وآثار اعماله المادية –ومنها ما يرتكبه من خطأ-في حفظ امواله وادارتها مادامت في حدود امانته القانونية لكونه واضع اليد عليها، فمسؤولية الوقف في هذه الحالة لاتقوم على خطئه وانما على خطأ الشخص الطبيعي – المتولي – الذي يمثله، فيسند اليه خطأ ممثله استناداً الى فكرة التمثيل مادام انه ارتكبه في اثناء ادائه اعمال توليته لحساب الوقف وفي حدودها(26). ونعتقد انه لايمكن تصور الزام الوقف بالتعويض عما يرتكبه متوليه من خطأ في حدود تبعيته على وفق نظرية النيابة القانونية، وذلك لعدم امكان تحقق علاقة التبعية بين الوقف والمتولي، فضلاً عن ان هذه النظرية تؤدي الى رجوع المتضرر على الوقف دون المتولي في حين يحق للمتضرر الرجوع على أي منهما او كليهما معاً. وتجدر الاشارة الى ان نظرية النيابة القانونية قد تلتبس بنظرية الحلول من حيث ترتب اثار تصرفات واعمال ممثل الشخص المعنوي الى الشخص المعنوي نفسه وليس الى ممثله، وان مسؤوليته تقوم تبعاً لمسؤولية ممثله، ومع ذلك فان نظرية النيابة القانونية تفترق عن نظرية الحلول من حيث أن نظرية النيابة القانونية تشمل النائب القانوني الذي يمثل الشخص المعنوي ومن يقوم بخدمته من العمال والموظفين، بينما نظرية الحلول تشمل فقط من يمثله بوصفه اداة مسخرة لخدمته فهو جزء منه لانائباً عنه، فما يصدر عنه كأنما صدر من الشخص المعنوي ولايشمل التابعين للشخص المعنوي وان باشروا الاعمال لحسابه كالعمال والموظفين، وبذلك فان نظرية النيابة تفصل بين الشخصية المعنوية ونائبه القانوني الشخص الطبيعي وتقوم مسؤولية الأول على اساس المسؤولية عن فعل الغير-النائب- بوصفها مسؤولية غير مباشرة بخطئة المفترض، في حين ان نظرية الحلول تدمج الشخصيتين في شخصية واحدة وهي الشخص المعنوي وتقوم مسؤوليته بوصفها مسؤولية شخصية مباشرة بخطأ ثابت. نخلص مما تقدم الى ان نظرية مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه، لايمكن تطبيقها على الوقف بكونه متبوعاً مسؤولاً عن اعمال متوليه بكونه تابعاً ، لعدم توافر شروطها، واساس قيامها على الوقف ومتوليه على خلاف الاشخاص المعنوية الاخرى.
_________________________
[1]- مصطفى مرعي، المسؤولية المدنية فقرة (209-211)، نقلاً عن حسن عكوش، المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد، مكتبة القاهرة الحديثة-القاهرة، 1957، ص259.
2- د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام، المصدر السابق، ص297.
3- مقتضاها لايسأل الانسان الا عن فعله وهي تقابل المادة –163-من القانون المدني المصري النافذ التي تنص على ((كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)).
4- (نقض 11/3/1948 طعن 54 س17 ق))، اشار اليه أنور طلبة، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية في خمسين عاماً 1931-1981، ج3، دار المطبوعات الجامعية-مصر، من دون سنة طبع، ص625.
5- (نقض 24/10/1968-طعن 264 س34 ق) ، اشار اليه، انور طلبة ، المصدر السابق ، ص 625.
6- المادة –174/2- من القانون المدني المصري؛ والمادة –288/1/ب-من القانون المدني الاردني؛ ولم ينص القانون المدني العراقي على ذلك صراحة؛ قرار محكمة النقض المصرية (طعن رقم 2922 لسنة 58 ق- جلسة 28/6/1990)، اشار اليه حسن الفكهاني، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية- الاصدار المدني، الملحق رقم (12)، الدار العربية للموسوعات العربية – القاهرة، من دون سنة طبع، ص606-608؛ د. يحيى احمد موافي، الشخص المعنوي ومسؤولياته قانوناً، منشأة المعارف- الاسكندرية، 1987، ص108.
7- مصطفى مرعي، المسؤولية المدنية، نقلاً عن حسن عكوش، المصدر السابق، ص260-261.
8- د. انور احمد القريع، المصدر السابق، ص113-114.
9- المادة – 174/1- من القانون المدني المصري، المادة –288/1/ب – من القانون المدني الاردني ، والمادة –219/1-من القانون المدني العراقي .
0[1]-المواد القانونية السابقة نفسها ؛ د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، مصادر الالتزام، المصدر السابق، ص1025؛ وقد وسعت محكمة النقض المصرية من نطاق تحقق مسؤولية المتبوع وجعلتها كلما استغل التابع الوظيفة او ساعدته او هيأت له الفرصة لعمله غير المشروع…، يراجع قرارها (طعن رقم 309 لسنة 55 ق-جلسة 30/1/1990)، اشار اليه حسن الفكهاني، الموسوعة الذهبية، الاصدار المدني، ملحق رقم (12)، المصدر السابق، ص601.
1[1]- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، مصادر الالتزام، المصدر السابق، ص1041 هامش رقم (3)؛ قرار محكمة النقض المصرية (طعن رقم 914 لسنة 58ق-جلسة 6/5/1990)، والقرار (طعن 501 سنة 57ق-جلسة 13/12/1990)، والقرار (طعن رقم 2775 لسنة 58ق-جلسة 19/7/1992)، اشار اليها حسن الفكهاني في الموسوعة الذهبية – الاصدار المدني، ملحق رقم (12) ، ص602-604، ص608-609، ص612-614 على التوالي.
2[1]- المصدر نفسه، ص1043-1044.
3[1]- المادة –219/2-من القانون المدني العراقي؛ قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 483/تميزية/1973 في 19/12/1973، النشرة القضائية، العدد الرابع، السنة الرابعة، 1973، ص404؛ حسن عزيز عبد الرحمن ، مسؤولية المتبوع عن عمل التابع، بحث منشور في مجلة العدالة تصدر عن مركز البحوث القانونية، وزارة العدل العراقية- بغداد، العدد الثالث، السنة الخامسة، 1979، 849.
4[1]- المادة – 219/1- من القانون المدني العراقي، قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 428، هيئة موسعة اولى/82-83، اشار اليه: ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، القسم المدني، مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل- بغداد، 1988، ص627-628.
5[1]- لمزيد من التفصيل : يراجع : د. عادل احمد الطائي، المسؤولية المدنية للدولة عن اخطاء موظفيها، دون ناشر، 1999، ص123 هامش رقم (4) وما بعدها.
6[1]- د. انور احمد الفزيع، المصدر السابق، ص114.
7[1]- رقم القرار 669/مدنية ثانية عقار/1972 في 22/6/1972، النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الثالثة، 1974، ص257.
8[1]- حكم محكمة بداءة الموصل المرقم 764/2003 في 26/9/2004، والمصدق تمييزاً بالقرار المرقم 1623/م1/2004-ت1680 في 6/12/2004 وتصحيحاً بالقرار المرقم 661/م2/2005-ت418 في 22/3/2005، غير منشورة.
9[1]- قرار محكمة النقض المصرية (طعن رقم 2020 لسنة 56ق-جلسة 25/3/1990)، والقرار (طعن رقم 960 لسنة 58ق- جلسة 27/12/1990)، والقرار (طعن رقم 342 لسنة 59 ق-جلسة 22/6/1992، اشار اليها جميعاً حسن الفكهاني، الموسوعة الذهبية-الاصدار المدني، ملحق رقم (12)، ص602، 609-610.
20- المادة –288/1/ب- من القانون المدني الاردني.
[1]2- يراجع نص ورقة عمل اصلاح النظام القانوني في العراق التي اقرت بالقانون رقم 35 لسنة 1977، منشورات وزارة العدل، دار الحرية للطباعة-بغداد،1977، ص37.
22- د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام، المصدر السابق، ص296-297؛ وبالمعنى نفسه :يراجع د. محمد يعقوب السعيدي، الدراسة المقدمة بشأن نظرية الشخصية المعنوية، منشورة في مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين في العراق، العدد الثالث، السنة الواحدة والثلاثون، 1976، ص29؛ محمد كمال عبد العزيز عابدين، المصدر السابق، ص199-200.
23- تقابلها المادة –204- من القانون المدني العراقي الحالي التي تنص (كل تعد يصيب الغير يستوجب التعويض).
24- حسن عزيز عبد الرحمن، المصدر السابق، ص852-853.
25- المادة –175- من القانون المدني المصري؛ المادة –288/2- من القانون المدني الاردني؛ والمادة –220-من القانون المدني العراقي.
26- د. حسن كيره، المصدر السابق، ص661-662.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً