مسائل هامة في الإختصاص العقاري وفقاً للقضاء السعودي

“مسألة دقيقة في الاختصاص العقاري”
يوسف الفراج
يشكل الاختصاص عنصرا مهما في مكونات العملية القضائية وذلك لجميع الأطراف، فالمحكمة يلزمها تحديد الاختصاص لتقرير نظر الدعوى من عدمه , والمدعي يلزمه ذلك للتوجه للمحكمة المختصة , كما أن تجنب إبطال الأحكام وضياع الوقت والجهد والمال سواء على الصعيد الرسمي متمثلا في أجهزة القضاء أو على مستوى الأفراد مطلب ملح , وفيما يعلق بالقضاء في المملكة فإن أحكام الاختصاص واردة في عدد من الأنظمة , ومنها: نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية , ونظام المحكمة التجارية فيما يتعلق بالقضاء التجاري ونظام ديوان المظالم فيما يتعلق بالقضاء الإداري , وعدد من الأحكام موزعة في كثير من الأنظمة , ويشير المختصون إلى أنه مع أهمية أحكام الاختصاص بصورة عامة وخطورة الإخلال بها، إلا أن الاختصاص ألولائي والاختصاص النوعي يكتسبان أهمية خاصة لكونهما من “النظام العام” كما يعبر القانونيون , ويعني ذلك إبطال الحكم الصادر مخالفا لهذين الاختصاصين على كل حال ولو كان مؤيدا من محكمة التمييز .

وجرت الإشارة في هذه الزاوية إلى الكثير من الأحكام المتعلقة بالاختصاص وبالذات ما يتعلق منها بالعقار , وكان من هذه الأحكام – والمتعلقة بموضوع مقالة اليوم- : إن المحاكم العامة هي المختصة أصلا في نظر النزاع في العقارات كما في المادة 32 من نظام المرافعات الشرعية , ومنها النظر في دعاوى الإيجارات , وقد ورد النص صراحة على أن هذه الدعاوى – إيجار العقارات- لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية ولو كان الخلاف فيها بين التجار على اعتبار أن المنازعة العقارية محكومة بالقواعد المدنية , كما أن ديوان المظالم لا يختص بنظر قضايا العقارات لهذا السبب .

إلا أن ديوان المظالم بصفته قضاء إداريا يختص بالنظر في الدعاوى التي تقام ضد جهة الإدارة بالمطالبة بالتعويض عن استغلال العقار , وذلك في حالة ما إذا كان الانتفاع من العقار حصل بغير عقد , والفرق بين الصورتين : أنه إذا كان هناك عقد بين جهة الإدارة والمدعي فالمطالبة تكون عن إيجار العقار وفقا لأحكام للعقد، وإذا لم يكن هناك عقد -لأي سبب- فالمطالبة تكون بالتعويض عن الانتفاع ويختص به ديوان المظالم استنادا إلى المادة الثامنة من نظامه , على اعتبار أنها من دعاوى التعويض وقد صدر من ديوان المظالم الحكم رقم 58/د/ف/3 لعام1427هـ , والمؤيد من هيئة التدقيق بالقرار رقم 758/ت/6 لعام1427هـ , وقد ورد في أسباب الحكم ما نصه :”...حيث إن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب الحكم له بإلزام المدعى عليها- جهة إدارة- بدفع أجرة مبناه وتعويضه كذلك بمبالغ مالية أخرى , فإن دعواه تكون من اختصاص ديوان المظالم وفقا لما جاء بنص المادة (8/1/ج) من نظامه وبالتالي فإن الديوان يختص بنظرها والفصل فيها على اعتبار عدم وجود عقد بين الطرفين وما يطالب به يأخذ طابع التعويض لا الأجرة المقننة في العقد ..” .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *