ملاحظات حول مسودة قانون انتخاب المؤتمرالوطنى العام الليبي

بقلم الدكتور ابراهيم قويدر

بأيجاز وتركيز وبعد عدة قراءات لمشروع القانون وجدت لزاما عليا ان اقف امام بعض الحقائق الهامة :

اولا
ان القانون هو حالة خاصة استثنائيه لمرحلة محددة تخص انتخاب المؤتمر الوطنى العام وليس قانونا عاما للانتخابات فى ليبيا بالتالى فان المسودة استعانت بقانون الانتخابات العام للمملكة الليبيه وهنا الامر يحدث فى بعض الاحيان لبس فى المفاهيم

ثانيا
يتضح ان المؤتمر الوطنى العام سيمارس خلال المدة المحددة له مجموعة من الاختصاصات اولها تشكيلة لجنة لصياغة الدستور وتكليف حكومة انتقاليه ثانيه او الابقاء على الحاليه وله ايضا ممارسة اختصاصات السلطة التشريعيه .
وهنا تمنيت ان يستدرك الاعلان الدستورى المؤقت هذا الامر فاما تحديد سلطته التشريعي هاو تحديد اختصاصاته بوضح فهو هنا اصبح مابين البينين اى انه جمعية تأسيسه ولها سلطات تشريعيه ولا اعرف لماذا وضعنا فى هذا المنزلق عموما الحل هو الاتى
أن يعد المؤتمر الوطنى العام مشروع قانون ينظم العلاقة بين السلطات والاختصاصات ويحدد دوره ودور الحكومة خلال السنىة التى تمثل عمر المؤتمر الوطنى العام وبالتالى نظمن ان الامور تنظم وتتحدد الاختصاصات .

ثالثا
نحن نعيش الان مشاكل مختلقة فيها حساسيات كثيرة وردود فعل متشعبة كثير ونظرا لان هذه الانتخابات هى خاصة بالمؤتمر الوطنى التأسيسى علينا ان نساوى بين عدد الاعضاء فى المناطق بصرف النظر على عدد السكان لان قاعدة عدد السكان يجب ان تبحث فى قانون الانتخابات العلم الذى سييناقشه المؤتمر الوطنى التأسيسى هذا ثم يوافق عليه الشعب بالتالى فان اقرب الاقتراحات موضوعيتا لانتخابات المؤتمر الوطنى هو ان تكون وفقا للنظام الادارى قبل 1/9/1969 وهو عشرة محافضات لكل محافظة عشرين عضوا بالتساوى وتقسم 20 داخل كل محافظة وفقا للبلديات سابقا ….
وفى تصورى ان الاقدام على الاخذ بعدد السكان فى انتخاب المؤتمر الوطنى التأسيسى خطاء كبير سيؤدى الى افشال الانتخابات مما يتطلب الاهتمام بهذه النقطة.

بعد هذه الملاحضات العامة اتطرق الى صلب القانون وملاحضاتى هى كالاتى :

المادة 6
التى تنظم القيد فى سجل الناخبين علينا ان نراعى الحراك الاجتماعى فكثير من الليبيين لا يسكنون فى فى نفس المحلة او الفرع الذى به سجله المدنى وبالتالى هل سيتم التسجيل حسب السكن الحالى او حسب الاقامة فى السجل المدنى ( نقطة واجبة الاهتمام )

المادة 8
ينص القانون الى اللجوء الى المحكمة فىما يخص الطعونات فى جوانب كثير وفى هذه المادة يشار الى الطعون الخاصة بالناخبين ( وتجدر هنا الاشارة الى ضرورة تنظيم المحاكم بالشكل الذى تبث فيه فى القضايا
والطعون المرفوعة حسب المواعيد الموضحة فى القانون )

المادة 12
تحتاج الى ايضاح وتنظيم وتحديد فى الصياغة لكى لا يحدث لبس فى المفاهيم بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج

المادة 16
الفقرة 4 من المادة يحدد المؤهل بالجامعى او ما يعادله
الفقرة 17 يضاف اليها او استلم مبالغ ماليه بشكل مباشر او كونت له شركات من القذافى او احد ابنائه

المادة 36 و 52
ورد فيهما بخصوص تمويل الدعاية الانتخابيه من بلد اجنى وموجود هذا النص فى كثير من المواد وارى ان يتم تغيره من بلد او جهات غير ليبيه لان المفهوم قد يذهب الى ان المساعدات من الدول العربيه قد تكون مقبولة .

وفى الختام لا حضت ان وسائل الاعلام تركز فى شرح القانون على استضافة قانونيين وكان مجرد الحديث عن قانون اى قانون فالفيصل فيه للقانونيين وهذا خطاء كبير انبه له القانون له ابعاد سياسيه واجتماعيه مهمة جدا وبالتالى فان القوانين بصفة عامة روحها وتوجهاتها تأتى مما يريده الليبين والليبيات ويعبرون عنه المتخصصين فى جميع المجالات ثم تأتى الصياغة القانونيه وهى اخر المراحل
الشىء الاخر علينا ان نبتعد فى نقاشنا لهذا القانون بالذات عن التشنجات الجهويه التى تثير مشاكل وتضع عقبات لانى كلى ثقة ان شعبنا العظيم يريد الاستقرار والامن والحياة الكريمة وحتما سيفاجأ العالم بانتخابات فى ليبيه منظمة باذن الله تعالى مثل ما فوجئه باصرار هذا الشعب على ثورته فى انهاء عصر الاستبداد