مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص الدستورية
القاضي سالم روضان الموسوي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
بسم الله الرحمن الرحيم
وجدت القوانين والتشريعات من رحم حاجة الأمة لقواعد تنظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وفي جميع مجالات الحياة بين أبناء المجتمع الواحد ، وهذه القوانين وجدت لخدمة المجتمع، إلا إنها تبقى صماء لا حياة فيها إلا بعد تفعيلها من قبل الأشخاص الطبيعية والمعنوية وقد تتقاطع مصالح هؤلاء الأشخاص عند ممارستهم لحقوقهم التي أقرتها تلك القوانين، فنكون عند ذاك بحاجة إلى جهة مختصة بفض هذا التقاطع وتكون محلا لقبول الجميع وذات قدرة تنفيذية من خلال قوة الالزام التي تتمتع هذه الجهة، فكانت فكرت ظهور المؤسسات القضائية، التي أصبحت معيار تقدم وتحضر الأمم ، وظهرت الآليات والنظريات القضائية، التي تعضد عمل هذه المؤسسات. ونتيجة لحتمية التطور تعددت أنواع ومسميات الجهات القضائية التي تتعامل مع النزاعات والخصومات الناشئة عن تقاطع العلاقات بين الأفراد والمؤسسات.
وظهرت مسميات وتقسيمات عديدة منها المحاكم العادية والاستثنائية وكذلك تقسيمات أخرى جنائية وحقوقية، ومثال ذلك أن تقوم المحاكم الاعتيادية بتطبيق القانون سواء كان ينسجم مع الدستور أو يتقاطع معه، وفيما إذا صدر على خلاف الآليات التي رسمها الدستور لإصدار القانون أو على وفق تلك الآليات الصحيحة، لان تلك المحاكم ملزمة بتطبيق تلك القوانين ولا يجوز لها ان تنظر في دستوريتها ، مما دعا الحاجة إلى وجود محاكم أخرى تتعامل مع القوانين كموضوع للنزاع ، بمعنى أن تنظر في مدى مطابقتها للمبادئ الدستورية التي أقرتها الدساتير، وصحة الإجراءات التي صدرت بموجبها .
كذلك توفر هذا النوع من المحاكم على صلاحية تفسير النصوص الدستورية التي تشكل احيانا غموضا في فهمها أما لخلل في الصياغة التشريعية، أو قابليتها على التأويل بأكثر من وجه مما يجعلها سببا في حصول الخلاف في وجهات النظر بين فئات المجتمع سواء كانت على شكل أحزاب سياسية أو تجمعات دينية أو ثقافية وسواها، ولم يقتصر هذا الأمر على بلد دون أخر ، والعراق وبعد أحداث عام 2003 حصل تطور كبير في المنظومة القانونية العراقية في تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، حيث تم استحداث المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب نص المادة (44) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام 2004 الملغى وهو الدستور المؤقت خلال المرحلة الانتقالية الممتدة من تاريخ صدوره ولغاية صدور دستور عام 2005، ثم ظهرت المحكمة الاتحادية إلى الوجود بموجب الأمر رقم (30) لسنة 2005 الصادر من الحكومة الانتقالية التي كانت تملك سلطة إصدار التشريعات على وفق أحكام القسم الثاني من ملحق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادر في 1/6/2004، وتم تحديد اختصاصها وعلى وفق أحكام المادة (44) من القانون المذكور وأمر تشكيلها .ومن بين اختصاصها النظر في عدم دستورية القوانين والتشريعات والتعليمات التي تصدرها على وفق أحكام قانون إدارة الدولة الانتقالية .
وتكون لقراراتها قوة تنفيذ إلزامية على وفق نص الفقرة (د) من المادة (44) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .وكان هذا القانون بمثابة الدستور الذي ينظم أعمال الدولة العراقية بعد على وفق أحكام المادة (3) منه التي جاء فيها (إن هذا القانون بعد القانون الأعلى للبلاد ويكون ملزما في أنحاء العراق كافة) ، ثم مارست المحكمة الاتحادية العليا أعمالها على وفق الأحكام المشار إليها أعلاه ، واعتبرت بمثابة المحكمة الدستورية، لأنها تتعامل مع الأحكام التي تنظم أعمال الدولة العراقية ومؤسساتها، حيث إن العبرة بمضمون القانون وليس بعنوانه، ونعلم إن المنظومة التشريعية سبق وان تعاملت مع الأحكام الدستورية بمسمى قانون وليس دستور، حيث صدر القانون الأساسي عام 1925 ، ويسري ذلك على تسمية المحكمة الاتحادية العليا أيضا، عندما لم تسمى بالمحكمة الدستورية، إذ تتوفر في دول العالم محاكم تمارس دورها في الرقابة الدستورية وإنما بمسمى مجلس أو محاكم عليا أو ما شابه. لذلك فان المسمى لا يغير من المضمون ولا يؤثر على أداء المحكمة وصحة أحكامها .
ثم صدر بعد ذلك دستور العراق لسنة 2005 الذي حل محل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على وفق أحكام المادة (138) من الدستور . إلا أن القوانين والتشريعات الأخرى التي صدرت في ظل هذا القانون والدساتير السابقة تبقى نافذة وسارية المفعول لحين إلغائها أو تعديلها بموجب قانون أو تشريع له قوة القانون وعلى وفق أحكام المادة (141) من الدستور . ومن بين هذه القوانين التي لم تلغى أو تعدل هو الأمر (30) لسنة 2005 الذي بموجبه تم تشكيل المحكمة الاتحادية العليا . ومازالت تمارس دورها الذي رسمه لها القانون بإصدار قرارات وأحكام قضائية بعدم دستورية بعض مواد القوانين ومنها قانون الانتخابات وقانون انضباط موظفي الدولة وبعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، لكن ظهر جدل واسع في الآونة الأخيرة حول صلاحية المحكمة الاتحادية بممارسة بعض الأعمال والمهام التي لم تكن من بين اختصاصها بموجب قانون إدارة الدولة أو أمر تشكيلها .
حيث ورد في الفصل الثالث من الباب الثالث وفي المواد (92 ـ 94) من دستور عام 2005 ذكر المحكمة الاتحادية العليا وبين كيفية تشكيلها واختصاصاتها، وهي تختلف عن المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب الأمر (30) لسنة 2005 والتي تمارسها أعمالها في الوقت الحاضر من حيث نوعية أعضائها واعدادهم إذ تتكون المحكمة الاتحادية من تسعة قضاة وعلى وفق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من الامر (30) لسنة 2005 ، بينما المحكمة الاتحادية العليا المقترح تشكيلها بموجب المواد (92 ـ 94) من دستور عام 2005، تتكون من قضاة و فقهاء في القانون وفقهاء في الشريعة الإسلامية دون ان يحدد عددهم وترك ذلك الى القانون الذي سينظم أعمالها ، كما إن بعض الاختصاصات المناطة بها قد ذكرت في نص المادة (93) من دستور عام 2005 ، لم تكن مذكورة في نص الأمر (30) لسنة 2005. وبعض الأشخاص وعلى تنوع مواقفهم منهم السياسي والحقوقي والمواطن العادي وكذلك بعض المؤسسات القضائية والقانونية والإعلامية .
عدوا المحكمة الاتحادية العليا الحالية، هي ليست المحكمة الاتحادية العليا المشار إليها في الدستور. وليس لها أن تمارس صلاحياتها التي حددها الدستور بها حصراً وعلى وجه الخصوص في اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية . إذ يرى البعض حين تقاطعت مصلحته مع الأحكام التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا الحالية . بأنها غير مختصة بتفسير الدستور، وعلى وفق المبررات التي ذكرتها في أعلاه .
ولغرض الوقوف على مدى مشروعية وصلاحية المحكمة الاتحادية العليا الحالية في ممارسة الاختصاص في تفسير نصوص الدستور على أساس إنها غير المحكمة المذكورة في المادة (92) من دستور عام 2005، وسأعرض لهذه النقطة ومناقشتها على وفق ما يلي :-
1. إن المحكمة الاتحادية الحالية مشكلة تشكيل صحيح وبموجب الأمر (30) لسنة 2005 ، الذي له قوة القانون وما زال ساري المفعول على وفق أحكام المادة (130) من دستور العراق لعام 2005 ، بمعنى عدم وجود أي نص يلغي المحكمة أو يحدد من صلاحيتها واختصاصها . وفي علم القانون أي تشريع ما لم يتم إلغائه يبقى على ما كان عليه لحين تعديله أو إلغائه بموجب قانون أو تشريع له نفس قوة إنشائه
2. لم يتم تشكيل المحكمة الاتحادية العليا المشار إليها في نص المادة (92) من دستور عام 2005 لحد الآن، ولم ترد إشارة في نص الدستور إلى وجود جهة أخرى تمارس أعمالها واختصاصاتها لحين تشكيلها. وإنما سكت النص الدستوري عن ذلك، وهو ما جعل باب التأويل مفتوحا لغير المختص في قراءة النص الدستوري على وفق مشيئة وتوجهاته .
ومن خلال الملاحظتين المذكورتين في أعلاه يظهر تصور بوجود تقاطع بين عمل محكمتين مختلفتين من حيث آلية التشكيل والاختصاص في ممارسة الصلاحيات، إذ يذهب الذهن إلى أن المحكمة الاتحادية العليا الحالية غير مختصة بتفسير النصوص الدستورية، وإنما تختص حصرا بما حدده لها في قانون إدارة الدولة العراقي للمرحلة الانتقالية وأمر تشكيلها رقم (30) لسنة 2005 ، ويعتقد هؤلاء البعض من الأشخاص بان المحكمة المختصة في تفسير النصوص الدستورية هي محكمة أخرى تسمى المحكمة الاتحادية العليا، ولم تنشئ بعد لحد الآن وهذا يشكل تقاطع في الاختصاص بين محكمتين مختلفتين تماما وعلى وفق ما يظن هؤلاء الأشخاص.
وعرض جمع من المتصدين لهذه الحالة مجموعة من الآراء والأفكار تجهاها .إلا إننا لم نقرأ الرأي القانوني المحض الذي يعتمد على الاستقراء القانوني للأحكام .إذ لا تعد هذه الحالة موضوع جديد في الحياة القضائية سواء على مستوى العراق أو على مستوى العالم بلا استثناء . وتعد هذه الإشكالية تحت مسمى تنازع لاختصاص بين المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، إذ يحصل أن تمارس محكمة اختصاص محكمة أخرى تماثلها في النوع والدرجة ولكن اختصاصها المكاني هو محكمة أخرى، أو أن تمارس محكمة ما اختصاص محكمة أخرى تختلف عنها من حيث النوع . فهذه الوقائع كثيرة الحدوث في العمل القضائي، وتصدى لها فقهاء وشراح القانون وقدموا الحلول والنظريات العلمية .إذ تعتبر الأحكام القانونية التي تنظم العمل القضائي من حيث التشكيل والتكوين والية التقاضي ودرجة التقاضي وكفاءة وصنف القاضي من مجموعة القواعد والإجراءات للنظام القضائي، ويندرج ضمنها قوانين الإجراءات والمرافعات المدنية والجزائية وقوانين تشكيل المحاكم وإنشائها وقوانين السلطة القضائية وقوانين التنظيم القضائي وغيرها ذات الصلة .
لذلك ظهرت جملة من القواعد القانونية التي تفض التنازع في الاختصاص بين المحاكم أو ما يسمى (بتنازع الاختصاص القضائي ) ومن صور هذا التنازع إلغاء محاكم وتشكيل محاكم بديلة عنها إذ يحدث بثلاثة أوجه وكما يلي :-
1. يصدر تشريع يلغي محكمة وينقل اختصاصها إلى محكمة أخرى سواء كانت محكمة مستحدثة أو قائمة، ومثال ذلك في المنظومة العراقية عندما تم إلغاء محكمة الثورة الملغاة ونقل اختصاصها إلى محاكم الأمن والمخابرات الملغاة، أو إلغاء المحاكم الإدارية ونقل اختصاصاتها إلى محاكم البداءة. وهذا النقل والالغاء تم بشكل صريح بموجب نص القانون ويكون نقل الاختصاص فوري لان من طبيعة القواعد الإجرائية هو الفورية في الأثر .
2. بصدر تشريع بإلغاء محكمة ونقل اختصاصاتها إلى محكمة أخرى تم تشكيلها حديثاً ترث المحكمة الملغاة، إلا أن تلك المحكمة الجديدة لم تشكل بعد فينص القانون على أعطاء مدة من الزمن تسمى بالفترة الانتقالية للمحكمة الملغاة بالعمل لحين تشكيل هذه المحكمة الجديدة خلال المدة الزمنية المحددة.
3. صدور تشريع باستحداث محكمة جديدة تختلف نوعياً في الاختصاص والصلاحية عن المحاكم العاملة والقائمة والتي تمارس بعض أو كل اختصاصات المحكمة الجديدة . إلا إن النص التشريعي لم يشير إلى إلغاء المحاكم القائمة التي تمارس الاختصاص المماثل، وهو ذات المثال الذي نحن بصدد عرضه، إذ توجد محكمة تمارس أعمال المحكمة الدستورية من حيث رقابة الإلغاء أو الامتناع للنصوص القانونية التي تتعارض مع المبادئ الدستورية المذكورة في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وهي المحكمة الاتحادية العليا القائمة حالياً، كما أوجد دستور عام 2005 محكمة أخرى تمارس صلاحية واختصاص الرقابة الدستورية وتفسير النصوص الدستورية تسمى المحكمة الاتحادية العليا تختلف عن المحكمة القائمة من حيث العدد والتشكيل ونوعية الأعضاء .
وهذا الوجه الثالث من تنازع الاختصاص القضائي اوجد له فقهاء القانون حلول قانونية، إذ تصدوا له ومنهم الفقيه الفرنسي غلاسون وتيسيه والفقيه الفرنسي سوليس ديرو في موسوعة أصول المحاكمات الجزء (1) الفقرة (24) الطبعة الثانية . والدكتور عبد جميل مغصوب احد شراح القانون العربي في كتابه الموسوم (الوجيز في الإجراءات المدنية ) طبعة بيروت عام 2010 صفحة (25) حيث ذكر ما يلي (إن القانون الذي يحدث محاكم جديدة تحل محل المحاكم القديمة الملغاة يتضمن عادة أحكاما انتقالية تنص على طريقة فصل الدعاوى، على انه إذا اقتضى إنشاء المحاكم الجديدة بعض الوقت، يجب أن يعترف للمحاكم القديمة بحق الاستمرار بممارسة اختصاصها لعدم جواز توقيف سير العدالة) بمعنى ان تبقى المحكمة الاتحادية العليا القائمة حاليا تمارس أعمالها . كما إنها تلغى لا بموجب الدستور أو بموجب أي نص تشريعي آخر وان أمر تشكيلها الذي له قوة القانون ما زال قائم ونأفذ على وفق احكام المادة (130 ) من دستور عام 2005 . كما المحكمة الاتحادية العليا المشار إليها في نص المادة (92) من دستور عام 2005 مازالت لم تشكل بعد ولم يصدر بها قانون ينظم أعمالها، وهذه الحالة هي افضل مثال تطبيقي للوجه الثالث من صور تنازع الاختصاص القضائي المشار إليه أعلاه، والفقه القانوني الدستوري والمدني يؤكد على استمرار المحكمة القائمة بممارسة إعمال المحكمة المقترح تشكيلها إلى حين صدور قانون تشكيلها وتسمية أعضائها لممارسة أعمالها .
أما من حيث الناحية الموضوعية إذ يرى البعض إن اختصاص المحكمة هو النظر في القوانين التي تتقاطع مع قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ولا يحق لها النظر في ما جاء به دستور عام 2005 ، وهذا الرأي لا يصمد بوجه علم القانون واجتهاد الفقه القانوني، لان المحكمة الاتحادية الحالية مازالت قائمة وفاعلة على وفق ما تقدم وان موضوعها بموجب أمر تشكيلها هو قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي تم إلغائه وحل محله دستور عام 2005 على وفق نص المادة (143) من الدستور، ويعتبر ذلك الدستور الحالي النافذ وريث قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغى، ويبقى خاضع لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا القائمة حالياً باعتباره موضوعاً للمنازعات التي تحدث تجاهه أو من خلال مدى مطابقة النصوص التشريعية للأحكام والمبادئ التي تضمنها وذلك على وفق ما تقدم شرحه، كما إن انعدام النص القانوني الذي يشير إلى تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا القائمة الحالية، أو تحديد اختصاصها بما فيها تفسير النصوص الدستورية ، يمنحها المشروعية في ممارسة اختصاص تفسير النصوص الدستورية والاختصاصات الاخرى المشار اليها في المادة (93) من الدستور.
ومن العرض أعلاه نجد إن الرأي القانوني الراجح يتجه صوب صلاحية المحكمة الاتحادية القائمة حالياً في ممارستها للاختصاصات المشار إليها في نص المادة (93) من دستور العراق لسنة 2005 بما فيها صلاحيتها في تفسير النصوص القانونية، وان أي قول بخلاف ذلك دون حجة قانونية تدعمها النصوص التشريعية أو رأي علمي اعتمده الغالب من فقهاء القانون على المستوى المحلي والعالمي .فانه لا يمثل إلا مدافعة خاسرة غايتها تعطيل المصالح العليا للشعب العراقي والوقوف في وجه عجلة التطور القانوني والقضائي تجاه الارتقاء بالإنسان والحفاظ على حقوقه الأساسية الدستورية أو التي أقرتها المواثيق الدولية .
القاضي
سالم روضان الموسوي
اترك تعليقاً