عرض مميز لمشكلة النكاح الفاسد و الباطل في القانون الجزائري
م 32 «يبطل النكاح إذا اختل أحد أركانه ، و اشتمل على مانع أو شرط يتنافى و مقتضيات العقد أو ثبت ردة الزوج»
نجد أن المادة تطرقت الى استمال النكاح على مانع يؤدي الى الفسخ و كذلك ثبوت ردة الزوج مع أنها تدخل ضمن الموانع و هذا ما نصت عليه المادة 31 «لا يجوز المسلمة بغير المسلم» و نجد أن هذه المادة وردت في الفصل موانع الزواج
لم يعرف الزواج الفاسد مثل نظيره السوري م 48 «كل زواج ثم ركنه بالايجاب و القبول و اختل بعض شرائطه فهو فاسد»
وهنا أن المشرع ذكر مصطلح الفاسد في بداية الفصل
في النص الفرنسي تطرق المشرع الى مصطلح le terme mil ونقصد به باطل فنجد المادة تتكلم على الفاسد من منظوره .
م 33 «إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق ، يفسخ قبل الدخول ولا صداق ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا إختل ركن واحد ويبطل إذا أختل أكثر من ركن واحد»
تطرقت هذه م 33 إلى أركان ثلاثة سبق و أن أشارت إليها م 9 «الرضا ، الولي ، الشاهدين ، الصداق» و هي أركان أربعة و جب توفرها
تطرق المشرع الى مصطلح tuteur matrimonial و هي بمعنى الولي و لكن كان من الاصح في الترجمة ذكر مصطلح wali و هذ لأن الرائع الغربية لا تعطي معنى الى مدلول الحقيقي لمصطلح الوالي
اختلال ركن واحد يرتب الفساد فحين ان المتفق عليه في الفقه أن :
الركن «و هو ما لا توجد ماهية الشرعية الا به أو ما تتوقف عليه حقيقة الشيء سواء اكان جزء منه أم خارجا عنه »
الشرط : هو ما تتوقف عليه وجود الشيء و لا يعتبر جزءا منه و نجد أن في القانون المدني يجعل الركن يتوقف عليه سريان العقد و يترتب عليه البطلان للعقد 4 أركان : الرضا ، المحل ، النسب ، الشكلية و بذلك إذا تخلف ركن واحد يرتب عليه البطلان و لا عبرة بالعدد فركن واحد يكفي لإبطال
الركن في م 33 كانت له مفاهيم خاصة أخلط المشرع بين الركن و الشرط الصحة و اعتبر الاركان شروط صحة مع أنه هناك العديد من القرارات أكدت أن الاركان هي الصيغة ، الزوج و الزوجة و الولي إذا ما اعتبر أركانا في المذهب المالكي شروطا صحة في نظر الحنيفية حيث عرفوا الزواج الفاسد هو ما استوفى أركانه وفقد أحد شروط صحته و اعتبر الركن يترتب بفقدانه البطلان
و حتى اعسرت المذاهب على الرغم من عدم استفاء الاركان يعد بطلانا .
اذا الاختلاف كان وارد في الزواج الفاسد و لكن الباطل متفق على عدم انتقائه ركن من أركانه عند الحنيفية الصيغة و المالكية الصيغة إضافة الى الوالي و الزوج و الزوجة .
نجد أن الزواج الفاسد رتب عليه المشرع بعد الدخول الصداق و المثل فقط فحين ان المشرع السوري ذكر : م 51 «المهر ، نسب الاولاد ، عدة الفراق ، دون توارث بين الزوجين ، تستحق النفقة مادامت جاهلة أن الزواج فاسد »
حيث باعتبارنا نتبع المذهب المالكي فإنه يجب ترتيب النتائج التالية :
– وجوب المهر المثل
– ثبوت النسب
– ثبوت التوارث
– ثبوت حرمة المصادر
– وجوب العدة
م 32 «يبطل النكاح إذا اختل أحد أركانه ، و اشتمل على مانع أو شرط يتنافى و مقتضيات العقد أو ثبت ردة الزوج»
نجد أن المادة تطرقت الى استمال النكاح على مانع يؤدي الى الفسخ و كذلك ثبوت ردة الزوج مع أنها تدخل ضمن الموانع و هذا ما نصت عليه المادة 31 «لا يجوز المسلمة بغير المسلم» و نجد أن هذه المادة وردت في الفصل موانع الزواج
لم يعرف الزواج الفاسد مثل نظيره السوري م 48 «كل زواج ثم ركنه بالايجاب و القبول و اختل بعض شرائطه فهو فاسد»
وهنا أن المشرع ذكر مصطلح الفاسد في بداية الفصل
في النص الفرنسي تطرق المشرع الى مصطلح le terme mil ونقصد به باطل فنجد المادة تتكلم على الفاسد من منظوره .
م 33 «إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق ، يفسخ قبل الدخول ولا صداق ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا إختل ركن واحد ويبطل إذا أختل أكثر من ركن واحد»
تطرقت هذه م 33 إلى أركان ثلاثة سبق و أن أشارت إليها م 9 «الرضا ، الولي ، الشاهدين ، الصداق» و هي أركان أربعة و جب توفرها
تطرق المشرع الى مصطلح tuteur matrimonial و هي بمعنى الولي و لكن كان من الاصح في الترجمة ذكر مصطلح wali و هذ لأن الرائع الغربية لا تعطي معنى الى مدلول الحقيقي لمصطلح الوالي
اختلال ركن واحد يرتب الفساد فحين ان المتفق عليه في الفقه أن :
الركن «و هو ما لا توجد ماهية الشرعية الا به أو ما تتوقف عليه حقيقة الشيء سواء اكان جزء منه أم خارجا عنه »
الشرط : هو ما تتوقف عليه وجود الشيء و لا يعتبر جزءا منه و نجد أن في القانون المدني يجعل الركن يتوقف عليه سريان العقد و يترتب عليه البطلان للعقد 4 أركان : الرضا ، المحل ، النسب ، الشكلية و بذلك إذا تخلف ركن واحد يرتب عليه البطلان و لا عبرة بالعدد فركن واحد يكفي لإبطال
الركن في م 33 كانت له مفاهيم خاصة أخلط المشرع بين الركن و الشرط الصحة و اعتبر الاركان شروط صحة مع أنه هناك العديد من القرارات أكدت أن الاركان هي الصيغة ، الزوج و الزوجة و الولي إذا ما اعتبر أركانا في المذهب المالكي شروطا صحة في نظر الحنيفية حيث عرفوا الزواج الفاسد هو ما استوفى أركانه وفقد أحد شروط صحته و اعتبر الركن يترتب بفقدانه البطلان
و حتى اعسرت المذاهب على الرغم من عدم استفاء الاركان يعد بطلانا .
اذا الاختلاف كان وارد في الزواج الفاسد و لكن الباطل متفق على عدم انتقائه ركن من أركانه عند الحنيفية الصيغة و المالكية الصيغة إضافة الى الوالي و الزوج و الزوجة .
نجد أن الزواج الفاسد رتب عليه المشرع بعد الدخول الصداق و المثل فقط فحين ان المشرع السوري ذكر : م 51 «المهر ، نسب الاولاد ، عدة الفراق ، دون توارث بين الزوجين ، تستحق النفقة مادامت جاهلة أن الزواج فاسد »
حيث باعتبارنا نتبع المذهب المالكي فإنه يجب ترتيب النتائج التالية :
– وجوب المهر المثل
– ثبوت النسب
– ثبوت التوارث
– ثبوت حرمة المصادر
– وجوب العدة
اترك تعليقاً