مصلحة الضرائب تجيب كيفية إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
بعد حالة الالتباس الذي انتابت المواطنين بشأن فرض ضريبة على العقارات والوحدات السكنية بموجب قانون الضريبة العقارية، أصدرت مصلحة الضرئاب كتابا دوريا وزعته على جميع مؤموريات الضرائب وضحت فيه كل الأمور بخصوص العقارات المعفية من الضريبة العقارية .
وطبقا للكتاب الدوري الصادر من المصلحة، برئاسة الدكتورة سامية فسيتم إعفاء الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف بالضريبة سكنا خاصا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ 2 مليون جنيه على أن يخضع للضريبة ما زاد على ذلك، وتشمل الأسرة فى هذه الحالة المكلف بأداء الضريبة وزوجته وأولاده القصر.
وأوضح الكتاب الدوري، أنه حرصا على تسهيل إجراءات منح الإعفاء للمكلفين وتلافيا لأى إشكاليات حول الملف فقد رؤى تنظيم إجراءات منح الإعفاء وتشمل تلك الإجراءات، استلام المأمورية الضريبية المختصة لطلب الإعفاء الذى يتقدم به المكلف بأداء الضريبة العقارية على النماذج المعدة لذلك الغرض وهو نموذج 6 و6 مكرر متضمنة تحديد الوحدة العقارية التى يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، وصورة لبطاقة الرقم القومى.
وحتى يقبل طلب الإعفاء أشار الكتاب الدوري إلى ضرورة تقديم المكلف بالضريبة لصورة من عقد شراء الوحدة العقارية أو أى مستند يدل على ملكيته لها أو انتفاعه أو استغلاله لهذه الوحدة العقارية المراد إعفائها من الضريبة أو صورة من إيصالات المرافق العامة المنتفعة بها مثل إيصال استهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز أو غير ذلك من المستندات الدالة على ملكيته وإقامته بالوحدة العقارية محل الطلب.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً