مصير أصحاب المباني المؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم المصري
العديد من الأزمات التى يعانى منها ملاك المباني المؤجرة للغير وفقا لقانون الإيجار رقم 49 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فهم يمتلكون على الورق فقط وحق الملكية بالنسبة لهم يعتبر معطلا، حيث أن المالك يملك سلطة التصرف في العقار فقط، وإذا تصرف فيه فيكون المقابل ثمنا بخسا.
أما سلطة الاستغلال والاستعمال فهي للمستأجر وهذا يتنافى مع أحكام الدستور ويتنافى مع مقتضيات حق الملكية، ويؤدي إلى انخفاض سعر العقارات المؤجرة ويترتب على ذلك اصابة الملاك بأضرار جسيمة.
أما المستأجر-وفقا لـ«رجب» فى تصريح لـ«صوت الأمة»- فقد نصت قوانين الإيجار المشار إليها على أن عقد الإيجار يمتد بقوة القانون دون حاجة إلى إرادة المالك وهذا أيضا يخالف الدستور ويتنافى مع مقتضيات عقد الإيجار الذي يجب أن يكون مؤقتا وتتحدد مدة الإيجار والأجرة باتفاق بين المالك والمستأجر دون تدخل من القانون في ذلك .
من ناحية ثالثة فإن قانون الإيجار رقم 49 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1986 قد وضع لمعالجة أوضاع مؤقتة كانت موجودة في مصر وقت وضع هذا القانون، وهي أزمة المساكن فتدخل المشرع، ووضع هذا القانون ليعالج هذه الأزمة المؤقتة وليحمي المستأجر من تعسف المالك، وقد انتهت هذه الظروف المؤقتة وأصبحت الآن الشقق والمساكن في مصر متوافرة لمن يريد أن يستأجر وكان يجب على المشرع أن يلغي هذا القانون بمجرد انتهاء هذه الظروف، ولكن المشرع لظروف ما قد ألغى قوانين الإصلاح الزراعي التي كانت تنظم ايجار الأراضي الزراعية والعلاقة بين المالك والمستأجر وكان هذا الإلغاء غير مناسب وأضر ضررا جسيما بالأراضي الزراعية-طبقا لـ«رجب»-.
ففي ظل قوانين الاصلاح الزراعي كان المالك لا يستطيع البناء على الأرض الزراعية لأنها مؤجرة للغير وكان المستأجر أيضا لا يستطيع البناء على الأرض الزراعية، لأنها مملوكة للغير وليست له، وبعد الغاء هذا القانون تسلم المالك أرضه وتصرف فيها وادى ذلك الى البناء على الأرض الزراعية وأهدرت الثروة الزراعية في مصر بسبب هذا الغاء هذا القانون .
أما بالنسبة للمباني المؤجرة للغير وفقا لقوانين الأيجار فلم يقترب منها المشرع رغم أن إلغائها كان حتمي وضروري حتى يعود للمالك كامل سلطاته في ملكه، وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف .
وقوانين ايجار الأماكن تعتبر غير دستورية وذلك للآتي :-
1- أنها تخالف مبدأ المساواة بين المواطنين حيث أنها تحابي طائفة المستأجرين ضد الملاك دون مقتضى من القانون.
2- أن امتداد عقد الإيجار وفقا لقوانين الإيجار المشار إليها يخالف مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، حيث أن العقد يجب ان يتم الاتفاق عليه بمعرفة المتعاقدين ولا يجوز لطرف أن ينفرد بتعديل العقد أو امتداده دون موافقة الطرف الآخر.
3- أن قوانين الإيجار المشار إليها تتضمن اعتداءا على حق الملكية دون سبب من القانون حيث أنها تسلب المالك سلطتي الاستعمال والاستغلال وهذا يؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم بالمالك.
4- أن تحديد الآجرة وفقا للقانون وهي أجرة تافهة لا تتناسب مع قيمة العين المؤجرة ينطوي على قدر كبير من الاستغلال ضد الملاك.
5- أن امتداد عقد الإيجار دون موافقة المالك يتنافى مع مقتضيات عقد الايجار حيث أن عقد الإيجار وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني يجب أن يكون مؤقتا .
6- أن امتداد عقد الإيجار يحول الإيجار وهو حق شخصي إلى حق انتفاع وهو حق عيني وهذا لا يجوز.
7- قوانين الإيجار المشار إليها غير معمول بها في أي دولة من دول العالم.
8- امتداد عقد الإيجار يؤدي إلى استغلال المستأجر للمالك حيث أن المستأجر يساوم المالك على مبالغ باهظة لترك العين المؤجرة وهذا لا يجوز، لأن ما يحصل عليه المستأجر من المالك ليس حقا له بأي وجه من الوجوه .
قد يقال-طبقا لـ«رجب»- أن المستأجرين رتبوا حياتهم على دفع هذه القيمة الإيجارية التافهة ولديهم أسر والأسعار مرتفعة ولكن يرد على ذلك بأن الملاك أيضا ملاك على الورق فقط وأغلبهم فقراء ولديهم أسر والأسعار أيضا مرتفعة بالنسبة لهم، والمالك أولى بملكه في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، ويجب على المشرع أن يطبق مبدأ المساواة بين المواطنين دون استثناء .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً