مصير المتهم بحيازة مواد تستخدم في المفرقعات
أكدت محكمة النقض، في حيثيات حكم تم إدراجه كقاعدة قضائية جديدة، على حظر حيازة أو إحراز أو تصنيع أي مواد تدخل في صناعة المفرقعات بما فيها الألعاب النارية المستخدمة في الاحتفالات، موضحة أن عقوبة ذلك تصل إلى السجن المؤبد.
محكمة النقض قالت في القاعدة القضائية المستخصلة من الحكم في الطعن رقم 35685 لـسنة 85 قضائية، إن إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات بكافة صورها والمواد التي تدخل فى تركيبها، والأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم فى صنعها أو إحداث انفجارها بدون تصريح من السلطات المختصة أمر محظور قانوني.
وأوضحت محكمة النقض في قاعدتها القضائية، بأن القصد الجنائي فى جريمة حيازة المفرقعات يتحقق بمجرد إثبات حيازة الشخص أو وجود نية لديه في استعمال هذه المواد التي تدخل في صناعة المفرقعات والتسبب في التفجيرات، أو التخطيط لاستخدامها في التخريب والاتلاف أو الأفعال التي ينتج عنها جرائم.
القاعدة القضائية استندت إلى أن المادة 102 الفقرة “أ” من قانون العقوبات المصري تنص على أنه معاقبة كل من يحرز مفرقعات بالسجن المؤبد أو المشدد، وكل من حازها أو صنعها أو استوردها بدون حصوله على تصريح بذلك من السلطات المختصة في البلاد.
وحددت محكمة النقض المواد التي تخضع لأحكام حيازة المفرقعات، بأنها كل مادة يمكن أن تدخل في تركيبها، وكذلك الآلات والأدوات، وذلك استنادا إلى أن القانون حظر إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات بكافة صورها وألوانها بغير ترخيص، ويسري هذا الحظر علي المواد التي تدخل فى تركيب المفرقعات والمحددة بقرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004.
وقالت المحكمة في حيثياتها أن القرار يسري أيضاً الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم فى صنع المفرقعات، أو تسبب انفجارها.
جاء ذلك على خلفية اتهام النيابة لأحد الأشخاص بحيازة وتصنيع مادة في حكم المفرقعات وهي البارود الأسود بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، حيث تم إحالتهم لمحكمة جنايات الجيزة التي عاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، فطعن المحكموم عليه أمام محكمة النقض، وتقدم دفاعه بمذكرة إلى محكمة النقض ذكر فيها أن الحكم أدانه بجريمة حيازة وتصنيع المفرقعات قد شابه القصور، والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.
وذكر محام المتهم أمام محكمة النقض، أن محكمة جنايات الجيزة صاحبة حكم عقوبة السجن سبع سنوات لم يقدم دليل على حيازة المتهم للمفرقعات أو تصنيعها بقصد جنائي، حيث أنه يعمل صيدلي وأن دراسته للمعادلات الكيميائية غير مجرم قانونا، وأنه لم يستعملها فيما يضر بالصالح العام، مطالبا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء العقوبة المقيدة لحرية موكله، وهو ما رفضته “النقض” للأسباب المذكورة في القاعدة القضائية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً