مطـابقـة لقـب الكفيـل بالمكفـول في قضايا القصر في الجزائر
المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992
يخول لكل من كفل قانونا ولدا قاصرا مجهولا النسب من الأب أن يقدم بطلب إلى السيد وزير العدل لتغير اللقب باسم
هذا الولد ولفائدته وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الكفيل وليتمكن الكفيل من الحصول
على الموافقة الصريحة لام القاصر وإجراء كل التحريات الأزمة لتحقيق ذلك يمنح السيد رئيس المحكمة للكفيل مدة ثلاثين يوما كأقصى حد لتقديم
هذه الموافقة أما في حالة عدم عثور أم القاصر يتعين على الكفيل تقديم تصريح شرفي يذكر فيه انه
استحالة عليه العثور على أم المعني بعد هذه الإجراءات يصدر السيد رئيس المحكمة أمرا بمطابقة لقب الكفيل بالمكفول وفقا لطلب الكفيل ويتم النطق
بالأمر بناءا على طالب من السيد وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب ويصدر
الأمر في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ الإخطار من السيد وزير العدل و يكون هذا
الأمر محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية ضمن الشروط التي ينص عليها القانون .
اترك تعليقاً