تنص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
إذا إنتقلت ملكية العين المؤجرة إخيارا أو جبرا إلى شخص أخر فإن الإيجار ينفذ فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لة تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية وتستمر أحكام العقد من حيث أثارة والمدة اللازمة لتعديل الأجرة بالنسبة إلى المالك الجديد -ويشترط لذلك أن يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة فى تاريخ إنتقال الملكية – على أن الإيجار لاينفذ فى حق المالك الجديد إذا أثبت صوريتة أو أثبت غشا يبطلة .
كما تنص المادة 10 من ذات المرسوم على :-
يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الاجرة في المواعيد المتفق عليها كتابة.
فاذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة في اول كل شهر اذا كان الايجار مشاهرة في اول كل مدة معقود عليها الايجار في الاحوال الاخرى ولا يعتد بتاريخ سند قبض الاجرة لتحديد مواعيد الوفاء بها.
للمستأجر ان يودع الاجرة المستحقة خزانة ادارة التنفيذ بعد عرضها على المؤجر عرضا قانونيا ، فاذا حصل الايداع خلال عشرين يوما من تاريخ الاستحقاق اعتبر وفاء بالاجرة في الموعد المقرر.
كما تنص المادة 11 على :-
الأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها إلا بإتفاقهما أو للأسباب التى يقررها القانون – ومع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل إذا لم يتفقا رضائيا على الأجرة مرة كل خمس سنوات على الأقل…….الخ .
وبالتالى ينفذ الإيجار فى حق الورثة بكافة شروطة المدونة بالعقد ولا يحق للورثة المطالبة بزيادة الأجرة قبل مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ تحرير عقد الإيجار – ويحق لك عرض الأجرة عليهم وفى حالة رفضهم الإستلام يحق لك عرضها عليهم عرضا قانونيا عن طريق مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ وفى حالة رفضهم الإستلام تودع الأجرة ملف التنفيذ وتبرأ ذمتك من الأجرة فى هذة الحالة . وفقك الله,,,
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً