المستحقون فـي معاش وفاة المؤمن عليه أو المستفـيد أو صاحب المعاش التقاعدي، والخاضعين لأحكام الباب الخامس
التأمينات الاجتماعية تعني الأمان والاستقرار للمواطن ولأفراد أسرته فـي شيخوخته وعجزه وفـي مرضه أو فـي حالة وفاته. وتحقيقاً لذلك منح قانون التأمينات الاجتماعية معاشاً تقاعدياً فـي حالة وفاة المؤمن عليه أو المستفـيد العسكري أو صاحب المعاش يعين أفراد أسرته من بعده فـي تحمل أعباء الحياة. وفـي هذه النشرة نتناول الآتي:
المستحقون فـي المعاش.
شروط استحقاهم.
المستندات المطلوبة.
حالات وقف وإنتهاء المعاش.
المستحقون فـي تاريخ الوفاة:
إذا توفـي المؤمن عليه أو صاحب المعاش التقاعدي أو المؤمن عليه الذي يتوفى خلال سنتين من تاريخ إنتهاء الخدمة أو لذوي المفقود (ذكور – إناث) يستحق المعاش لكل من:
الزوج أو الأرامل.
الأولاد.
الوالدان.
الإخوة والأخوات.
أبناء الإبن وبناته.
سواء أكانو كويتيين أم غير كويتيين م (63)
شروط إستحقاق المستحقين:
يشترط فـي الزوج أن يكون عاجزاً عن الكسب ويثبت ذلك بكتاب من المجلس الطبي العام.
يشترط لاستحقاق (الابن/الأخ/ابن الابن) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك:
– العاجز عن الكسب .
– الطالب بمرحلة تجاوز التعليم الثانوي وذلك حتى بلوغه سن السادسة والعشرين على أن يستمر صرف النصيب لمن بلغ هذه السن حتى نهاية السنة الدراسية.
– من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه بشرط ألا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو يزاول نشاطاً يخضع فـيه لأحكام الباب الخامس.
– يشترط لإستحقاق (البنت/الأخت/ابنة الاب) ان تكون غير متزوجة (عزباء، مطلقة، أرملة).
– يشترط لإستحقاق الأب أن يثبت اعتماده على معاش المرحوم ابنه أو ابنته.
– يشترط لإستحقاق الأم أن تكون مطلقة أو أرملة.
– يشترط لإستحقاق الإخوة والأخوات ثبوت اعتمادهم على معاش المرحوم أخيهم حال حياته بالإضافة إلى توافر شروط استحقاق الأبناء.
– يشترط لإستحقاق أبناء الابن وبناته أن يكون والدهم متوفـيًا قبل الجد أو توفـي وهو لا يزال مستحقاً فـي معاش المرحوم والده.
المستحقون بعد تاريخ الوفاة:
– تستحق الابنة والأم والأخت فـي حال طلاقهم أو ترملهم لأول مرة بعد وفاة المصدر.
– يستحق الابن والأخ إذا عجز بعد وفاة المصدر (علماً بأن استحقاقهم لا يؤثر على مقدار أنصبة باقي المستحقين).
بيان المستندات المطلوبة من المستحقين:
– صورة من شهادة الوفاة(مصدقة من الجهات الحكومية الرسمية فـي دولة الإصدار خارج دولة الكويت والسفارة الكويتية).
– صورة من شهادة حصر الورثة (مصدقة من الجهات الرسمية فـي دولة الإصدار خارج دولة الكويت والسفارة الكويتية).
– صورة من شهادة ميلاد أو تقدير سن الأرملة أو البطاقة المدنية فـي حال تجاوزها (55 سنة). أو إذا كانت غير كويتية ولو كانت لم تجاوز سن (55 سنة)
– صور من شهادات ميلاد الأبناء (ذكور وإناث) وشهادة إثبات الإعاقة (فـي حالة وجود ابن معاق).
– صور من شهادات راتب للأبناء الذين يعملون إذا كانوا غير مسجلين بالمؤسسة.
– شهادة إثبات عجز أحد الأبناء ما فوق 26 سنة إن وجد. ( تقرير طبي , شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل )
– شهادة تبين رقم حساب الأرملة فـي إحدى البنوك الكويتية. متضمناً رقم (الآي بان)
– صورة من شهادة الجنسية للأرملة الكويتية أو جواز السفر لغير الكويتية أو البطاقة المدنية.
– شهادات بأرقام حسابات الأبناء البالغين إذا كانوا يستحقون نصيباً فـي معاش المتوفـي وكذلك شهادات بأرقام حسابات الأبناء القصر من قبل الوصي فـي حال كانت الوصايا لغير الهيئة العامة لشئون القصر. (الآي بان)
– كتاب من الهيئة العامة لشئون القصر يفيد بفتح ملف لديهم في حالة وجود أبناء قصر للمرحوم.
– صورة من شهادة الوفاة وحصر الإرث عند وفاة أي مستحق, أو كتابة إقرار بإفادة الورثة عن عدم استخراج حصر إرث للمتوفي.
– صور من عقود زواج البنات أو شهادات الطلاق وشهادات المراجعة والأحكام القضائية التي قضت بالزواج أو الطلاق إن وجدت.
– عنوان الأسرة كاملاً ورقم الهاتف.
– شهادة إثبات دراسة للابن ما فوق 26 سنة ويدرس فـي مرحلة تلي المرحلة الثانوية العامة تفيد تاريخ بداية ونهاية العام الدراسي الذي بلغ فيه سن (26 , 27 , 28 ) .
– صور البطاقات المدنية لكافة المستحقين.
– فـي حالة وفاة صاحب المعاش الغير كويتي يتم إرفاق حكم الولاية أو الوصاية على الأبناء القصر على أن تأخذ الصيغة التنفـيذية لدى المحاكم الكويتية.
– استيفاء الاستمارات المعدة عند مراجعة أحد الورثة والموجودة بالمؤسسة وهي:
– بيان الحالة الإجتماعية للورثة.
– طلب الصرف على الاستمارة (201).
– إقرار بعدم وجود أبناء غير من ذكروا فـي حصر الوراثة وبيان عما إذا كان يوجد أبناء توفوا قبل وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد.
منحة الوفاة:
تصرف منحة الوفاة بواقع مثلي المرتب أو شريحة الدخل أو المعاش التقاعدي بالإضافة الى ضعفـي المعاش التكميلي إن وجد.
لمن تصرف منحة الوفاة:
تصرف لمن يحددهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش ( ذكر أو أنثى ) حال حياته، وفـي حالة عدم تحديد مستحق المنحة تصرف على النحو التالي:
– فـي حالة وفاة الذكور تستحق أولا للأب ثم الأرملة أو الأرامل ثم الأم ثم الابن الأكبر غير المستحق فـي المعاش.
– فـي حالة وفاة الإناث تستحق أولا للزوج ثم للابن الأكبر الغير مستحق فـي المعاش ثم الأب ثم الأم.
– فـي حالة عدم وجود من سبق ذكرهم تصرف للمستحقين بنسب استحقاقهم فـي المعاش، وفـي حالة عدم وجود مستحقين تصرف للورثة الشرعيين عن طريق وزارة العدل.
الحد الأدنى للنصيب:
فـي جميع حالات الاستحقاق لا يقل النصيب المستحق للمستحق عن الحد الأدنى المقرر لفئته (مهما كان مقدار المعاش التقاعدي أو المرتب قبل الوف) على النحو التالي:
(242د.ك) لكل من الأرملة والزوج.
(190د.ك) لكل من الأب والأم.
(122د.ك) لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته.
(122د.ك) لكل من الأخوة والأخوات أو ضعف النصيب المستحق أيهما أقل.
قواعد الجمع:
يجوز للمستحق أن يجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب وإن تعدد بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً ويستثنى من تطبيق قواعد الجمع :
العاجز عن الكسب.
الأبناء فـي حال استحقاقهم فـي معاش والديهم.
الأرملة فـي حال جمعها بين معاشها التقاعدي أو مرتبها المستحق لها من زوجها.
الإنهاء
ينهي النصيب:
عند وفاة المستحق.
عند استحقاق الأرملة فـي معاش زوجها الأخير ينهي نصيبها من معاش زوجها السابق.
عند بلوغ (الابن/الأخ/ابن الابن) السادسة والعشرين إذا كان غير مقيد كطالب بمرحلة دراسية تلي الثانوية العامة وغير عاجز.
حالات إيقاف النصيب وإعادة الصرف:
يوقف صرف النصيب فـي الحالات التالية:
إلتحاق المستحق بالعمل بإستثناء الأرملة.
زواج الإناث (وتصرف منحة زواج لكل من البنت والأخت وإبنة الابن عند زواجهن الأول بعد 1/5/1993 وبعد وفاة المصدر)، تعادل 6 أشهر من النصيب المستحق.
يعاد صرف النصيب فـي الحالات التالية:-
طلاق أو ترمل الإناث
إنتهاء الخدمة.
المديونيات:
مديونية تركة المرحوم
عند وفاة المؤمن عليه وصاحب المعاش (ذكر أو أنثى) يتم بحث صحة المرتب والمعاش التقاعدي والزيادات المستحقة له والتي كان يتقاضاها حال حياته، وفـي حال تبين عدم صحته يتم إعادة تسوية المعاش ويترتب على ذلك مديونية على المرحوم تخصم من المستحقين فـي حدود ربع أنصبتهم.
مديونية المعاشات أو الأنصبة
يجب إخطار المؤسسة وإبلاغها (بوفاة المستحق – زواج الإناث – التحاق احد المستحقين بالعمل) وذلك حتى لا تترتب مديونيات على المستحقين، علما بأنه يتم إجراء المقاصة بين المستحقات المستحقة لباقي المستحقين والمديونية الناتجة، وذلك دون الإخلال بحق باقي المستحقين فـي الرجوع على من صرف هذه المبالغ.
عقوبات:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو بغرامه لا تزيد عن (225 د.ك) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها بالقانون بقصد الحصول على أموال من المؤسسة دون وجه حق.
معاشات الشهداء:
توجد قواعد استثنائية فـي حساب وتوزيع معاشات الشهداء كما توجد قواعد خاصة للجمع بين الأنصبة المستحقة من الشهداء والأنصبة الأخرى.
إجراءات التظلم والتقاضي:
لا يجوز رفع دعوى قضائية على المؤسسة إلا بعد المطالبة بالحق كتابة ثم تقديم طلب تظلم من القرار الصادر
التقادم:
تسقط حقوق المستحقين قبل المؤسسة بإنقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً