معاينة المنقول

يتم احضار المنقول الى المحكمة اذا كان بالإمكان نقله بيسر وسهولة، ودون تكاليف باهضه، وذلك الجراء المعاينة عليه من قبل المحكمة او بالاستعانة بخبير، كأن ينصب النزاع على حلية ذهبية او بدلة او قطعة قماش او سجادة صغيرة (1). اما اذا كان المنقول يصعب نقله الى المحكمة او يكلف نقله نفقات باهضه، كالأثاث المنزلية او حيوانات حصل الخلاف على أوصافها، او بضاعة على متن سفينة او أكداس حبوب الحنطة، فان المحكمة تنتقل الى موقع وجود المنقول لإجراء المعاينة عليه مع الاستعانة بخبير اذا كان ذلك موجب (2). لكي تتثبت المحكمة من حالة المنقول وأوصافه وما يحيط به وصولا الى ابداء الرأي او الحل المقتضي بشأن موضوع الدعوى مما يساعد المحكمة على الفصل في الدعوى (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-انظر مرقس، من طرق الاثبات ج3 فقرة 325 ص287 – 288.

2-احمد نشأت فقرة 745 ص206. العبودي. أحكام 394.

3-احمد ابو الوفا، التعليق ص1231. مرقس من طرق الاثبات ج3 فقرة 325 ص286 – 287.

معاينة العقار

للمعاينة تطبيقات كثيرة في ميدان العقار، فقد يكون موضوع الدعوى تحديد مساحة مزرعة او تجاوز ارض على اخرى، او تثبيت حدود عقار، او يكون النزاع متعلقا بحق ارتفاع كالمجرى او المسيل او النوافذ او اضرار في عقار مأجور او تقدير اضرار حصلت في عقار جراء حريق او بشأن الاخلال بتنفيذ مقاولة لبناء مستشفى او مدرسة او اتلاف مزروعات (1). فاذا كان لدى المحكمة من المستندات في أوراق الدعوى ما يغنيها عن الانتقال للكشف واجراء المعاينة، فهي ليست ملزمة بإجراء المعاينة، الا اذا اتضح للمحكمة ان من الضروري الوقوف على المتنازع فيه ومشاهدته بنفسها او بمعرفة خبير لكي تتثبت من وضعه وأوصافه او لتطلع على حقيقته بمساعدة الخبراء المختصين (2). فاذا احتاج اجراء المعاينة الى الاستعانة بخبير كما في تقدير وجود عيب في المبيع او تقدير اجراء مثل عمل او تقدير ربع بستان او تحليل مادة كيميائية او تقدير اضرار في بناية، فان المحكمة تستعين بخبير لابداء خبرته في ذلك، اما الأمور البسيطة التي لا تحتاج الى كفاءة او خبرة علمية او فنية فيجوز اجراء المعاينة فيها دون الاستعانة بخبير (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-ادور عيد ج2 فقرة 358 ص339. حسين المؤمن ج4 ص260 و 262.

2-احمد ابو الوفا. التعليق على قانون المرافعات وقانون الاثبات ص1231. حسين المؤمن ج4 ص260.

3-حسين المؤمن ج4 ص261. احمد نشأت ص206.

معاينة الاشخاص

أجازت المادة 126 / أولاً) من قانون الاثبات، ان ترد المعاينة على الشخاص مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يأتي :

1- يجب ان تتم معاينة الشخص مع كل الاحتياط الواجب لضمان احترام الشخص المطلوب معاينته.

2- على المحكمة ان تستعين بخبير لمعاينة الشخص، اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية او فنية خاصة.

وهذا النوع من أنواع المعاينة، حكم استحدثه المشرع العراقي في قانون الاثبات، وهو ينفرد بهذا الحكم، في حين ان القوانين العربية تقصر المعاينة على الأموال. وتكون المعاينة على الشخص في حالة ما اذا أرادت المحكمة معرفة مبلغ التشويه الذي أصاب وجه او جسم المدعي لاثبات الضرر الذي حدث نتيجة خطأ المدعى عليه (1). وينبغي مراعاة الاحتياط الضروري للحفاظ على كرامة الشخص المراد معاينته. ومع ان المعاينة نادرا ما تتم دون الاستعانة بخبير، فقد ألزمت المادة (126 / ثانياً) من قانون الاثبات المحكمة بالاستعانة بخبير لمعاينة الشخص، اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية او فنية خاصة، كما في حالة الاستعانة بطبيب مختص لتقدير اصابة الزوج بالعنه او ابتلائه بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، سواء كان ذلك لا سباب عضوية او نفسية (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-العبودي. أحكام ص393.

2-انظر المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .