معايير وضمانات المتهم ما قبل المحاكمة العادلة .
تنهض دعائم العدل على احترام حقوق كل إنسان في الحرية والمساوة والعدل وأحترام حقوق الإنسان على هذا النحو قديم قدم البشرية، ففي مصر الفرعونية ترسم لنا الرسوم القضاة بلا أيد، كعنوان للنزاهة، وباعين تتجه الي أسفل حتى تتساوى جميع أقدار الناس لديهم وقد جسد ذللك الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 10 ديسمبر 1948 – والذي يعتبر التطور الحقيقي لحماية حقوق الانسان، أنه أقر لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم ,واذا كان الإنسان هو هدف الحماية الجنائية وغايتها داخلية كانت أم دولية بسبب إنسانيته او بصفته إنسانا فان حقوقه التي هي له بصفته غنسانا تشكل محلا لهذه الحماية .
الحق في المحاكمة العادلة من أهم حقوق الانسان الرئيسة، وكل محاكمة تشهد بمدى التزام الدولة بأحترام حقوق الإنسان ونعكس في الوقت نفسه طبيعة الحكم ذاته، فحين تكون الحريات مكفولة في الدولة نجد حقوق او ضمنات المتهم تكاد تعادل أو تساوي حقوق الدولة، أما عندما يكون الحكم دكتاتوريا أو استبداديا فتهدر الحريات ويتعرض المتهم للعنف والإهانة ويتسع المساس بالحرية الفردية، نتيجة لجوء الحاكم إلي وضع القيود وعدم الاعتراف بالعديد من الحقوق والضمانات التي من شأنها تحقيق العدل بين الخصوم في الدعوى-وفقا لـ«محمود»- .
وتقوم المحاكمة العادلة على توافر مجموعة من الاجراءات التي تتم بها الخصومة الجنائية في إطار من حماية الحريات الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان المتعلقة بها والتي لو أخذت جميعها متكاملة لشكلت الاطار العام للحق القانوني في المحاكمة العادلة .
وقد أعيد التأكد على الحق في المحاكمة العادلة وفصلت أبعاده منذ عام 1948، في مجموعة من المعاهدات الملزمة قانونا مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1966، كما جرى الأعتراف به والنص عليه في الكثير من المعاهدات وغيرها من المعاير، التي تندرج تحت بند المعاهدات الدولية الإقليمية، وقد وضعت هذه المعايير لكي تطبق على جميع النظم القضائية في العالم، وعلى نحو يراعى التنوع الهائل في الإجراءات القانونية فهي تنص على الحد الادني من الضمانات التي ينبغي ان توفرها جميع النظم-هكذا يقول «محمود»- .
وتتمثل هذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة، ضربا من الاتفاق في الرأى أجمعت عليه أمم الدنيا بشأن المعايير اللازمة لتقيم الطريقة التي تعامل بها الحكومات الأشخاص المتهمين بأرتكاب جرائم .
أولا: الحقوق في مرحلة ما قبل المحاكمة
1-الحق في الحرية
لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية فلا يجوز إلقاء القبض عليه إلا طبقا لأحكام القانون على نحو يبعد عن التعسف وعلى أن يتم ذلك على يد موظفين مختصين، وﻻ ينبغي في الأحوال العادية احتجاز المتهمين بارتكاب أفعال جنائية الى حين تقديمهم إلى المحاكمة .
1-متي يصبح القبض والأحتجاز مشروعا؟
– عندما يجرد من حريته بناء على أسباب قانونية وطبقا لاجراءات قانونية صحيحة
2- متى يعتبر القبض على الشخص أو احتجازه تعسفيا؟
– الشخص المحتجز الذي يقبض عليه في بأدئ الأمر بصورة قانونية، ثم تأمر سلطة قضائية بالأفراج عنه، وﻻ يفرج عنه يعتبر أحتجازه ضربا من التعسف .
3- ما هي الهيئات التي يجيز لها القانون أن تجرد الشخص من حريته ؟
لا يجوز إلقاء القبض على أي فرد أو سجنه إلا على يد الموظفين المختصين بأداء ذلك المهام وﻻ يجوز للسلطات التي تقبض على الأفراد أو تستبقيهم في الحجز أو تحقق معهم ان تتجاوز الصلحيات المخولة لها قانونا ويجب أن تخضع في ممارستها للرقابة من جانب السلطات القضائية .
4- قاعدة إخلاء سبيل المتهم إلي أن تتم محاكمته؟.
– هذه القاعدة التي تفترض إلا يحتجز المتهم بارتكاب جريمة قبل محاكمته إنما تتبع من الحق في الحرية والحق في إفتراض البراءة .
2-حق الشخص المحتجز في الأطلاع على المعلومات الخاصة به.
يجب إبلاغ كل من يقبض عليه أو يحتجز فورا بأسباب القبض عليه أو احتجازه وأن تتلى عليه حقوقه بما في ذلك حقه في الاستعانة بمحام للدفاع عنه، وهي معلومات أساسية لكي يتمكن من الطعن في شرعيته أمر القبض عليه أو احتجازه وأن يبداء في حالة توجيه الاتهام له إعداد دفاعه .
ا – حق الفرد في أن يعرف فور القبض عليه أو احتجازه سبب القبض عليه أو احتجازه .
ب – حق الفرد في أن يبلغ بحقوقه فور القبض عليه أو احتجازه .
ج – الحق بالاستعانة بمحامي .
د – الحق في الابلاغ بالتهم الموجهة على وجه السرعة .
ه – استخدام لغة مفهومة . «مترجم شفهي، وتحريري »
ح – الرعايا الأجانب . «الاتصال بالسفارة أو القنصلية التابع لها».
3-الحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة
– لكل شخص يحتجز أو يحتمل أن تنسب له تهمة، الحق في الحصول على مساعدة من محام يختاره لحماية حقوقه ومساعدته في الدفاع عن نفسه، وإذا كان غير قادر على دفع النفقات اللازمة لتوكيل محام، فيتعين انتداب محام كفء مؤهل للدفاع عنه ويجب أن يمنح هذا الشخص مساحة زمنية وتسهيلات كافية للأتصال بمحاميه، ويجب أن يمنح فورا الحق في الاتصال به .
1- الحق في الحصول على مساعدة من محام .
2- الحق في الأستعانة بمحام في المرحلة السابقة على المحاكمة .
3- الحق في اختيار محام .
4- الحق في انتداب محام دون مقابل .
5- الحق في الحصول علي مساحة زمنية وتسهيلات كافة للاتصال بالمحامي.
6- الحق في في سرية الاتصال بالمحامي .
4-الحق في الاتصال بالعالم الخارجي
-يحق للأشخاص المحتجزين أن يسمح لهم – على وجه السرعة – بأن يتصلوا بأسرهم ويستعينوا بمحامين واطباء ويعرضوا علي مسؤول قضائي، واذا كان المحتجز اجنبيا فمن حقه أن يلتقي بأحد العاملين في المركز القنصلي لبلده أو بممثل عن منظمة دولية مختصة بامره .
1-الحق في الاتصال وتلقي الزيارات .
2-الحق في أبلاغ أسرة المقبوض عليه أو المحتجز بأمر القبض عليه أو احتجازه ومكان وجوده .
3-الحق بالإتصال بالأسرة .
4-الحق في الاستعانة بالأطباء .
5-الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاضي .
-يحق لكل شخص يجرد من حريته أن يعرض على وجه السرعة على قاضي على وجه السرعة ليكفل له حقوقه المقررة قانونا .
6-الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز .
-يحق لكل شخص حرم من حريته أن يطعن في مشروعية احتجازه أمام محكمة، وأن تجرى مراجعة منتظمة لقرار احتجازه .
1-الحق في الطعن في مشروعة الاحتجاز .
2-وجود اجراءات تسمح بالطعن في مشروعية الاحتجاز .
3-المراجعة المستمرة .
4-يجب تطبيق هذا الحق بصفة دائمة .
5-حق الشخص في جبر الضرر عند القبض عليه أو احتجازه دون وجه حق .
7-حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الافراج عنه .
-إذا لم تتم محاكمة الشخص المحتجز في غضون فترة زمنية معقولة، يحق له أن يفرج عنه الي حين تقديمه الي المحاكمة .
8-الحق في مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع .
-من الجوانب الجوهرية اللازمة لتفعيل الحق في المحاكمة العادلة أن يمنح كل من يتهم بارتكاب فعل جنائي، على قدم المساواة الحق في الحصول على كفايته من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه .
1-المساحة الزمنية والتسهيلات الكافية لأعداد الدفاع .
2-ما المقصود بالمساحة الزمنية الكافية .
3-إمكانية الحصول على المعلومات .
4-الحق في الحصول على معلومات بشأن التهم .
5-الحق في الاتصال بالخبراء . «تقديم تقارير الخبراء»
9-حقوق الأشخاص المحتجزين في خلال مراحل التحقيق .
-يصبح أي شخص يشتبه في ارتكابه لفعل جنائي أو يتهم بارتكاب فعل من هذا النوع عرضة لانتهاكات حقوق الانسان من بينها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللانسانية أو المهينة أثناء التحقيق الجنائي .
1-الضمانات الخاصة باﻷشخاص الخاضعين للتحقيق .
2-حظر الإكراه على الاعتراف .
3-الحق في التزام الصمت .
4-الحق في الأستعانة بالمترجمين .
5-محاضر التحقيق .
6-مراجعة قواعد واعراف الاحتجاز.
10-الحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز وعدم التعرض للتعذيب.
-ﻻ يمكن تفعيل الحق في المحاكمة العادلة إذا حدت الاوضاع القائمة في السجون من قدرت المتهم على الاستعداد للمحاكمة أو إذا تعرض للتعذيب أو سوء معاملة .
1-الحق في اوضاع إنسانية داخل الحجز .
2-عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً