تظهير الكمبياله – حسب القانون المصري

تمت اعادة النشر بواسطة محاماة نت

للحامل الخيار بأن يحتفظ بالكمبياله إلى تاريخ استحقاقها أو أن يتنازل عن الحق الثابت فيها إلى الغير مقابل قبض قيمتها مادام انه مالكا للكمبياله ، وتسمى هذه العملية بالتظهير ، ويتم ذلك بان يكتب على الكمبياله أو على ورقة متصلة بها ” ادفعوا لأمر فلان ” وبالتالي يحتل المستفيد اسم المظهر ومن استلمها بالحامل الجديد او المظهر أليه .

هذا التظهير قد يقصد به نقل الحق الثابت الى المظهر إليه ويسمى بالتظهير الناقل للملكية، وقد يقصد به منح شخص السلطة في استلام مبلغ الكمبياله بدلا من مالكها وذلك عند تاريخ الاستحقاق ويسمى بالتظهير التوكيلي وقد يقصد به ضمان هذه الكمبياله من اجل ضمان دين على المظهر ويسمى بالتظهير التأميني

أولا : التظهير ناقل للملكية
i – التظهير الناقل للملكية هو تصرف في المبلغ الثابت في الكمبياله وسحب جديد للورقة من جانب المظهر. وبهذا فهو يخضع لجملة من الشروط حتى ينتج آثاره القانونية .وهذه الشروط هي شروط شكلية وأخرى موضوعية :

1)- الشروط الشكلية :
أ- الكتابة : يتم التظهير بكتابة العبارة التالية : (ادفعوا لأمر فلان او انتقلت لأمر فلان ….) ويتم ذلك على متن الكمبياله نفسها او على ورقة ملحقة بها . وان كان الغالب يتم على ظهرها .
ب – التوقيع : يجب على المظهر إن يوقع على ، الكمبياله ويحب ان يوقع على مبلغ الكمبياله كله . إذ أن التظهير الجزئي باطل ( م 396/6 تجاري . ج )
ج – تاريخ التظهير : حسب نص المادة 402/ ق.ت.ج ان ذكر التاريخ او عدم ذكره لا يؤثر في شكل الكمبياله. ولكن ذكره او عدم ذكره يرتب آثار قانونية. فالفقرة الثانية من نفس المادة تعتبر ان التظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر واقعا قبل انقضاء الأجل المعين للاحتجاج ما لم تقم الحجة على خلافه .
والفقرة الثالثة منعت تقديم تواريخ الأوامر بالدفع وألا عد ذلك تزويرا

2)- الشروط الموضوعية :
المظهر يجب ان يتوفر فيه نفس الأهلية التي يخضع لها الساحب ( الرضا ، السبب ، المحل ) .

ii – آثار التظهير الناقل للملكية :
1)- انتقال الملكية من المظهر الى المظهر إليه وهذا الأخير يصبح حاملا جديدا وبالتالي فان ملكية مقابل الوفاء تنتقل الى الحامل الجديد الذي يعتبر المالك الشرعي للورقة ( الفقرة الأولى من المادة 399 ت ، ج ).
2)- التزام المظهر بالضمان ، فالمظهر ضامن للمظهر اليه ولكل حامل يليه بالوفاء بقيمة الكمبياله وقبولها ، إلا إذا أعفى نفسه من عدم ضمان القبول (الفقرة الاولى من المادة 398 ).
3)- إعمال قاعدة تطهير الدفوع : وفقا لنص المادة 400 تجاري ج ، يتضح لنا انه لا يجوز للمدين بقيمة الورقة التجارية الاحتجاج في مواجهة حاملها الشرعي بالدفوع التي كان له التمسك بها إزاء غيره من الموقعين السابقين عليه ولا يقتصر مفهوم المدين هنا على المدين الاصلي بقيمة الورقة وانما يشمل ضمان للوفاء .
ويجب إعمال قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع او التطهير ، توافر شروط ثلاثة هي: ان يكون تظهير ناقل للملكية ،وان يكون الحامل حسن النية ، وألا يكون طرفا في العلاقة الناشئ عنها الدفع ( انظر: المادة 400 ).

ثانيا : التظهير التوكيلي
i – لا يقصد به نقل الملكية الى المظهر له ، بل توكيله في تحصيل قيم الكمبياله ة عند تاريخ استحقاقها ، ويغلب تعامل يهذا الشكل مع البنوك حيث يعهد حامل الورقة الى البنك الذي يتعامل معه لتحصيل قيمة وقيدها في حسابه البنكي .(المادة : 401 ق ، ت ، ج )
هذا الشكل من التظهير يخضع هو الآخر الى شروط شكلية وأخرى موضوعية بتوافرها ينتج آثاره القانونية .

1)- الشروط الشكلية :
يجب ان يذكر صراحه في متن الكمبياله في عبارة تفيد توكيل الحامل (المظهر) المظهر له بالقيام بالإجراءات القانونية ، كأن يقال : ” القيمة للتحصيل، للقبض للاستيفاء ، بالوكالة ” ( المادة 401 /1 ق ، ت، ج). ثم يوقع الحامل تحت هذه العبارة .
?
2) – الشروط الموضوعية :
التظهير التوكيلي عمل إرادي يرتب آثارا قانونية ، ولذلك يجب ان تتوفر فيه الشروط اللازمة لصحة العمل الإرادي من رضى ومحل وسبب إلا انه لا يشترط لدى المظهر على سبيل التوكيل الأهلية الكاملة للتعامل ب الكمبياله ، انه لا يترتب على التظهير ان يصير المظهر ملتزما اتجاه المظهر إليه بثمة التزام صرفي . ويكون للنائب القانوني عن حامل الورقة التجارية ناقص الأهلية ان يقوم بتظهيرها تظهيرا توكيليا مثل الوالي والوصي والقيم بالنسبة الكمبياله التي يملكها القاصر او الناقص الأهلية.

ii- آثار التظهير التوكيلي :
1) – بالنسبة لطرفية : يعتبر المظهر له وكيلا للمظهر ، وتكون له كامل الحقوق الناشئة عن الوكالة ، وعليه الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة عن المظهر ومتى قيض قيمة الكمبياله تعين عليه أن يرد المبلغ الى المظهر له ويقدم الحساب للموكل إذا كانت عنده عدة كمبيالات ، وينبغي على الموكل ان يرد له النفقات او المصاريف التي أنفقها في سبيل الحصول على قيمة الكمبياله.
2) – بالنسبة للغير : المظهر له هو مجرد وكيل لتحصيل فقط وله ان يستعمل جميع الحقوق لمصلحة المظهر مثل تقديم الكمبياله للقبول، المطالبة بالوفاء في تاريخ الاستحقاق ، توجيه الاحتجاج في حالة عدم الوفاء ، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة …
?
ثالثا : التظهير التأميني .
بهدف التظهير التامين الى رهن الحق الثابت في الكمبياله لضمان دين معين في ذمة المظهر للمظهر إليه ، فيكون المظهر هو المدين الراهن و المظهر إليه الدائن المرتهن ، وقد أجازه المشرع التجاري الجزائري في الفقرة الرابعة من المادة 401 ، واشترط ان يدرج في صيغة التظهير عبارة تفيد انه حامل على سبيل الرهن او التامين ، كعبارة : ” القيمة للرهن او القيمة للضمان ” او أي عبارة تفيد انه رهن حيازي .
ويجب ان يدون التظهير التامين كتابة في ظهر الورقة التجارية او في الورقة المتصلة بها ، ويستوجب القانون ان تكون صياغة التظهير واضحة ، و يجب تذييل التظهير بتوقيع المظهر إذ هو تعبير عن الإرادة المعلنة في رهن الحق الثابت في الكمبياله .
كما يشترط في من يقوم بتظهير الورقة التجارية تظهيرا تأمينيا ان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية .
ونشير في الأخير، أن التظهير التأميني نادر الوقوع من الناحية العملية .