دعوى خصومة
يجوز لكل شخص يدعي حق رفع دعوى أمام القضاء للحصول عليه إذا انتهك و حرم منه أو لحماية حقه إذا هدده أحد.
تعريف الدعوى
الدعوى هي وسيلة تقاضي أي اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق وحمايته وهي وسيلة مشروعة للتعبير عن رغبة المدعي للدفاع عن الحق.
الدعوى كمفهوم نظري تتجسد في الخصومة تبدأ بإيداع عريضة افتتاح الدعوى * الدعوى الافتتاحية * ثم بعد ذلك يتم تكليف الخصم *المدعي عليه * بالحضور في التاريخ و الفرع و المحكمة المحددة في العريضة.
– الخصومة تتشكل من مجموعة من الإجراءات تمثل الشق العملي لممارسة الحق في التقاضي * الدعوى *.
أولا شروط قبول الدعوى
تناولتها المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإجراءات الإدارية – لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون-
يشير القاضي تلقائيا بانعدام الصفة في الدعوى سواء لدى المدعي أو المدعى عليه.
إذن يتضح من نص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإجراءات الإدارية أن شروط رفع الدعوى هما شرطين : الصفة و المصلحة ولم يذكر شرط الأهلية و إنما اعتبرها المشر شرطا موضوعيا و تنازلها في المادة 64 من نفس القانون في حالة بطلان العقود والإجراءات الغير قضائية
ما هي الصفة ؟ سواء في المدعي أو المدعى عليه.
الصفة : تعني الحق في المطالبة أمام القاضي فإنها حقه له مصلحة في رفع الدعوى و تختلف في التمثيل مثلا : رئيس بلدية له صفة في التقاضي.
سنرى أن الصفة لا تكون إلا اذا توافرت المصلحة تقوم الصفة على المصلحة المباشرة.
ملاحظة : يجب أن نفرق بين الصفة في الدعوى و الصفة في التقاضي وهنا نعني أنه قد تختلط الصفة بالتنفيذ القانوني كما في حالة إنعدم الأهلية أو اذا وجد عذر لشخص ليرفع دعوى أمام القضاء فهنا نقول أن الشخص يمثله شخص لآخر و دائما باسم و لفائدة الأصل.
المقدم: يمثل شخص من الناحةية الإجرائية مثلا الولي يمثل ابنه لكن الصفة تكون عند الإبن *القاصر* يفعها باسم ابنه. الصفة هي المصلحة الشخصية.
من يمثل الشركة هو مدير الشركة.
من يمثل شركة منحلة فليس المدير هو الذي يمثلها لأنه ليس لديه صفة * لأن الشركة انحلت * اذا انحلت الشركة للتصفية فيمثلعا المصفي.
المصلحة : لا دعوى بدون مصلحة . لا دعوى بدون حق
قد يكون الإنسان لديه مصلحة لكنها ليست قانونية أي المنافسة غير مشروعة مثلا : شخص لديه مخبزة يبيعها لشخص آخر فيقوم بفتح المحل مخبز أيضا هنا لديه الحق في رفع دعوى أو بطلان العقد هنا المنافسة غير مشروعة *مصلحة اقتصادية دون حق *.
أما اذا فتحه في مكان بجانبه هنا المنافسة تعتبر مشروعة.
و مصلحة غير قانونية كالبيوع
مصلحة قائمة أو محتملة : ينبغي أن تكون المصلحة قانونية * لديه مصلحة = يعني لديه حق *
مثلا * .أ. اقرض .ب. و اتفقا على التاريخ تسديد الدين * الصفة هنا لا بد أن تكون لدى المدعي و المدعى عليه.
المصلحة المحتملة التي يقرها القانون وفقا للمادة 13 هي التي يكون الهدف من ورائها منع وقوع ضرر محتمل كالخشية من زوال دليل.
الأهلية :
و هي أهلية التقاضي * أهلية الأداء نجدها في القانون المدني و فيها سن الرشد و التمييز وغيرها* و هي جزء من أجزاء التصرف أو الأداء و هناك أهلية الشخص الطبيعي و المعنوي المادة 50 و المادة 40 و إنعدامها هو القصر فإذا شخص عديم الأهلية معتوها عديم التمييز و لم يبلغ السن الرشد 18 سنة لابد من تولي شخص نيابة عنه تمثيله أمام القضاء كالولي والوصي و المقدم و الإنسان المفلس تنعدم أهليته لأنه عجز عن تسديد ديونه.
اترك تعليقاً