الاستفتاء الدستوري
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي

يقصد به اخذ رأي الشعب بإصدار الدستور وكذلك بإجراء أي تعديل عليه(1). وعليه فـالاستفتاء الدستوري يكون على نوعين إما استفتاء يتعلق بوضع دستور جديد للدولة يسمى بالاستفتاء التأسيسي أو استفتاء يتعلق بإجراء تعديل على الدستور القائم يسمى بالاستفتاء التعديلي وفيما يأتي هذين النوعين بشيء من التفصيل:-

أولاً : الاستفتاء التأسيسي :
ويقصد به الاستفتاء على مشروع دستور جديد للدولة يتم اعداده من قبل جمعية تأسيسية منتخبة أو برلمان أو حاكم أو لجنة حكومية ( فنية متخصصة) أو غير متخصصة(2). تقتصر مهمتها على وضع مشروع الدستور ثم يعرض بعد ذلك على متخصصين لتقويمه . ومن المهم الاشارة الى أن مشروع الدستور لا يصبح نافذا الا بعد موافقة الشعب عليه فبتلك الموافقة يصبح المشروع دستورا ويبدأ العمل به ابتداءاً من ذلك التاريخ(3).

فيترتب على ذلك ان مشروع الدستور لا يكون له أية قيمة قانونية الا عندما يقترن بقبول الشعب عند عرضه عليه فالشعب وحده هو صاحب القرار النهائي في اصدار الدستور.ويعتبر اسلوب الاستفتاء التأسيسي من الاساليب الديمقراطية في نشأة الدساتير نظراً لمباشرة الشعب سيادته الدستورية بشكل مباشر(4). حيث ان موافقة الشعب على مشروع الدستور تضفي خصوصية معينة حول هذا الدستور لكونها تجعله القانون الذي تتمثل فيه الارادة الشعبية فبهذا الاسلوب تتاح الفرصة للشعب ليعبر عن قبوله أو رفضه لمشروع الدستور .ولقد صدرت عدة دساتير عن طريق الاستفتاء التأسيسي ومن تلك الدساتير دستور 1851 الفرنسي حيث وضع مبادئه الاساسية لويس نابليون(5).

وكذلك دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر 1946 حيث وضعت مشروعه جمعية نيابية منتخبة ثم عرض هذا المشروع على الشعب فرفضه ، ثم قامت جمعية نيابية جديدة باجراء بعض التعديلات عليه ثم طرح في استفتاء ثانٍ فوافق عليه الشعب ، كما ان دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الصادر عام 1958 النافذ حاليا هو آخر الدساتير الفرنسية التي صدرت بأسلوب الاستفتاء الدستوري بعد ان قامت لجان حكومية بوضع مشروعه(6).

وكذلك الدستور المصري الصادر عام 1956 قد وضعت مشروعه لجنة حكومية ثم عرض هذا المشروع على الشعب للاستفتاء فوافق عليه في 23 يونيو. حزيران عام 1956 ، كما ان الدستور المصري الحالي الصادر عام 1971 أقيم هو الاخر عن طريق الاستفتاء حيث بعد وضع مشروع المبادئ الاساسية بوساطة لجنة تحضيرية شكلت من بين اعضاء مجلس الامة وبعد موافقة هذا الاخير عليه عرض هذا المشروع على المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي المنعقد في 23يونيو. حزيران عام 1971 فوافق عليه وفوض لجنته المركزية (الفنية) بصياغة تلك المبادئ في مواد محددة على وفق المبادئ التي وافق عليها وبعد ذلك عرض على الاستفتاء الشعبي العام في 11 سبتمبر.

ايلول 1971 فوافق عليه ثم بعد ذلك اصدره رئيس الجمهورية(7). ومن امثلة الدساتير التي صدرت بهذا الاسلوب ايضا دستور تركيا الصادر 1961 وكذلك دستور ها الحالي الصادر 1982(8). وكذلك دستور اليمن الحالي الصادر 1990 الذي وضع مشروعه عن طريق لجنة مشتركة اطلق عليها اسم (لجنة الشؤون الدستورية) وقد تم تعيين تلك اللجنة بموجب اتفاقية طرابلس الوحدوية ولقد تألفت تلك اللجنة من (16) عضوا من ذوي الخبرة في هذا المجال بكلا الشطرين(9).والدستور الموريتاني الصادر في 12 يوليو. تموز 1991(10). وكذلك الدستور السوري الصادر 1973 النافذ حاليا(11). ومن المهم ان نشير الى ان الفقه باغلبه يوجب عرض مشروع الدستور على الشعب نظراً لخطورته(12).

لكن لكي يؤتي هذا الاجراء ثماره لابد ان يقترن بوصول الشعب الى الدرجة المقبوله من النضج والوعي السياسي(13). ومن المهم الاشارة الى ان اسلوب الاستفتاء في نشاة الدساتير اصبح من اكثر الاساليب شيوعا في عصرنا الحاضر ، لكن على الرغم من كونه يحقق في الظاهر الديمقراطية المثالية بشكل مباشر الا انه في الوقت نفسه كان الاسلوب الذي اعتمدت عليه العديد من الانظمة الدكتاتورية عند بداية ممارستها للسلطة وفي أثنائها ، لذلك يبقى الفاصل ما بين الديمقراطية الحرة والممارسة الصورية ليس مجرد الاستفتاء بل اعتبارات متعددة منها مناخ الاستفتاء وما يمارس من ضغط على الناخبين في اثنائه(14).ومما يلاحظ على اسلوب الاستفتاء الدستوري (التأسيسي) انه لا يعد حلقة مكملة لاسلوب الجمعية التاسيسية في نشاة الدساتير ، لانه وكما سبق من الممكن ان تقوم بإعداد مشروع الدستور لجنة فنية متخصصة أو حكومية أو الحاكم أو البرلمان أو حتى جمعية تأسيسية أنتخبها الشعب(15).

لذلك من المستحيل الخلط بين هذا الاسلوب في اقامة الدساتير واسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة من قبل الشعب ، ولو وضعت المشروع الجمعية التاسيسية المنتخبة فإننا نكون بصدد اسلوب مركب يجمع بين اسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة واسلوب الاستفتاء الدستوري(التأسيسي) ، وعلى الرغم من التركيب بين الاسلوبين الا ان الدستور يعد في الحقيقة من صنع الشعب لا من صنع الجمعية ، لان مهمة الجمعية المنتخبة تقتصر على اعداد المشروع دون اقراره(16).

ثانياً : الاستفتاء التعديلي :
يتحقق هذا النوع من الاستفتاء الدستوري عندما يكون موضوع الاستفتاء تعديل الدستور سواء أكان التعديل جزئياً يقتصر على مادة أو اكثر في الدستور القائم ، أم تعديلاً شاملاً يتعلق بكافة النصوص الدستورية القائمة . ويعرف هذا الاستفتاء بأنه (ذلك النوع من الاستفتاء الذي تنص الدساتير على إجرائه لتعديل احكامها سواء بصفة اجبارية أم اختيارية ، وسواء أكان صاحب الحق في اقتراح التعديل هو احدى سلطات الدولة أم عدد من المواطنين ، وسواء تم اعداد التعديل بواسطة البرلمان أو بواسطة الحكومة او بواسطة المواطنين)(17).

من التعريف اعلاه يتضح ان اجراءات التعديل تختلف من دستور لأخر تبعا لاختلاف الاتجاه السياسي الذي يتبناه الدستور.
1.فمن حيث ضرورة اجرائه هناك دساتير تجعل اجراء الاستفتاء اجباريا فتكون السلطة المناط بها مهمة القيام بالاستفتاء مجبرة على القيام به وليس لها حق الخيار ، ولقد اخذت بهذه الطريقة دساتير اكثر من ثلاثة ارباع الولايات في الولايات المتحدة الامريكية(18). وكذلك دستور اليابان الصادر عام 1963 وفقا للمادة (96) منه حيث نصت على ما يأتي: ((اقتراح تعديل الدستور يجب ان يقره الدييت بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء كل من المجلسين على الاقل ويجب عرض هذا التعديل على الشعب للموافقة عليه ، ويشترط لصحة هذه الموافقة الحصول على الاغلبية المطلقة لاصوات المقترعين في استفتاء خاص يجرى لهذا الغرض أو في الانتخابات التي يقرها الدييت))(19).وقد يكون اجراء الاستفتاء مشروطاً بعدم تحقق اغلبية خاصة في البرلمان كما في دستور ساحل العاج الصادر 1960 في المادة (72) منه ، ودستور الجمهورية الرابعة الفرنسية الصادر 1946 في المادة (90) منه ، ودستور السنغال الصادر 1960(20).كما اخذ بالاستفتاء التعديلي الاجباري الدستور المصري الحالي الصادر 1971 في المادة (189) منه حيث جاء فيها ((فاذا وافق على التعديل ثلثا اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شانه فاذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء)). كما اخذ به الدستور السويسري الحالي الصادر عام 2000 في المادة (140) منه حيث نصت على ما يأتي: (( 1.تعرض الموضوعات الآتية للتصويت على الشعب والمقاطعات .أ-تعديلات الدستور الاتحادي)). بيد ان بعض الدساتير تجعل اجراء هذا الاستفتاء اختياريا وخاضعا لمشيئة الجهة المناط بها مهمة القيام به ان شاءت القيام به او اتبعت الطريق الاخر الذي رسمه لها الدستور وهذه الجهة قد تكون البرلمان ، كما في دستور النمسا الصادر 1920 في المادة (44) منه حيث جاء فيها ((بان كل تعديل دستوري يقرره البرلمان الاتحادي يعرض على الاستفتاء الشعبي قبل اصداره اذا طلب ثلث اعضاء البرلمان ذلك))(21). وقد تكون رئيس الدولة كما في المادة (89) من الدستور الفرنسي الصادر1958(22).

وقد تكون المواطنين كما في الدستور السويسري الحالي الصادر عام 2000 ، إذ ان هذا الدستور علق اجراء الاستفتاء على ارادة المواطنين سواء كان الاستفتاء على مراجعة جزئية للدستور ، فهذا ما ورد في المادة (139/1) منه التي نصت على أنه ((1.يمكن لمائة الف شخص متمتع بحق التصويت اقتراح مراجعة جزئية للدستور الاتحادي)) ، ام كان الاستفتاء على مراجعة شاملة للدستور ، وهذا ما ورد في المادة (138/1) التي نصت على أنه (( يمكن لمائة الف شخص متمتع بحق التصويت اقتراح مراجعة شاملة للدستور الاتحادي)).

2.من حيث الجهة التي تملك حق اقتراح التعديل ، تختلف الدساتير في تقديرها لهذه المسألة فتارةً تعطيها لسلطات الدولة وتارةً للمواطنين فمن امثلة الدساتير التي يملك فيها البرلمان حق اقتراح التعديل، دستور فرنسا الصادر 1791 ودستور الولايات المتحدة الامريكية الصادر 1787(23).ومن امثلة الدساتير التي تملك فيها الحكومة حق اقتراح التعديل دستور الإمبراطورية الفرنسية الثانية الصادر 1852 الذي نص على عدم الاعتداد بالاقتراحات المقدمة من جانب مجلس الشيوخ لتعديل الدستور الا اذا اخذت بها الحكومة ، وكذلك دستور بلغاريا لعام 1923 ودستور رومانيا لعام 1938 ، ودستور اليابان لعام 1946(24).ومن امثلة الدساتير التي تعطي حق اقتراح التعديل للمواطنين ، الدستور الفلبيني لسنة 1968 وفقا ً للمادة (17) منه التي أو ضحت ان اقتراح التعديل يمكن ان يتقدم به الكونغرس ومؤتمر دستوري كما يمكن ان يتقدم به مباشرة بعريضة او طلب يوقعه ما لا يقل عن 12% من مجموع عدد الناخبين على ان تمثل كل منطقة تشريعية بما لا يقل عن30% من مجموع عدد الناخبين(25). وكذلك الدستور السويسري لعام 2000 في المادة (138/1) والمادة (139/1) .

3.من حيث الجهة التي تقوم بمهمة اعداد التعديل ، بعض الدساتير تعطيها لسلطات الدولة منها الدستور اليمني الصادر 1990(26). ودستور مصر لعام1923(27). ومن الدساتير التي تعطي هذا الحق للمواطنين دستور سويسرا لعام 2000 في المادة (139) منه حيث نصت على أنه ((1. يمكن لمائة الف شخص متمتع بحق التصويت اقتراح مراجعة جزئية للدستور الاتحادي .

4. يمكن للمبادرة الشعبية التي تهدف الى اقتراح مراجعة جزئية للدستور الاتحادي ان تاخذ شكل الصيغة العامة او ان تحوي نص التعديل المقترح.

5. اذا لم تلتزم المبادرة الشعبية بوحدة الشكل او بوحدة الموضوع او بالقواعد الملزمة الخاصة بالقانون الدولي العام ، فيمكن للجمعية الاتحادية ان تعلن بطلان المبادرة كلياً او جزئياً.

6. اذا وافقت الجمعية الاتحادية على مبادرة شعبية ذات صيغة عامة فانها تقوم باعداد نص المراجعة الجزئية وفقا للمبادرة وتعرضه للتصويت على الشعب والمقاطعات واذا ما رفضت الجمعية الاتحادية المبادرة الشعبية فانها تقدمها للشعب للتصويت عليها وابداء قراره فيها واذا وافق الشعب عليها تقوم الجمعية الاتحادية بعدها باعداد نص التعديل .

7. اذا كانت المبادرة الشعبية تحوي نص التعديل المقترح يتم عرضها للتصويت على الشعب والمقاطعات وتعطي الجمعية الاتحادية توصياتها بقبول او رفض المبادرة واذا تم رفضها فيمكنها تقديم اقتراح مضاد للتصويت عليه.

8. يصوت الشعب في نفس الوقت على المبادرة الشعبية والاقتراح المضاد…)).
______________________________________________
1- د. جورجو شفيق ساري ، مصدر سابق ، ص298.
2- د. نوري لطيف ، مصدر سابق ، ص192 ، وجاء بنفس المعنى د. حميد الساعدي ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، دار الحكمة للطباعة والنشر . موصــل ، 1990 ، ص107 .
3- د. محمد كامل ليلة ، القانون الدستوري و الدستور المصري ، دار الفكر العربي . القاهرة ، 1967 ، ص70.
4- نعمان احمد الخطيب ، مبادئ القانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص56.
5- محمد علي آل ياسين ، القانون الدستوري ( المبادئ الدستورية العامة) ، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر . بيروت ، (ب.ت) ، ص65.
6- د. صبحي المحمصاني ، الدستور والديمقراطية ، دار العلم للملايين . بيروت ، 1952 ، ص27 ، وجاء بنفس المعنى د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، المبادئ العامة للقانون الدستوري ، الدار الجامعية ، (ب.م) ، 1985 ، ص ص 93 ، 94 .
7- د. حسين عثمان محمد عثمان ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، الدرا الجامعية ، بيروت ، 1988 ، ص ص 66 ، 67 .
8- د. احسان المفرجي وآخرين ، مصدر سابق ، ص236.
9- عبد الحق محمد عبده المغربي ، الوظائف الدستورية لمجلس نواب الجمهورية اليمنية ، رسالة ماجستير ، مقدمة الى كلية القانون . جامعة بغداد ، 1993 ، ص45.
10- انظر مقدمة الدستور الموريتاني الصادر عام 1991.
11- انظر مقدمة الدستور السوري الصادر عام 1973.
12- د. اسماعيل مرزة ، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي ، ج1 ، ط1 ، شركة الطبع والنشر الاهلية ذات المسؤولية المحدودة . بغداد ، 1960 ، ص87.
13- د. محمد علي آل ياسين ، مصدر سابق ، ص 64 .
14- د. ميلود المهذبي ، د. ابراهيم أبو خزام ، الوجيز في القانون الدستوري ، الكتاب الاول ، ط2 ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان . بنغاري ، 1996 ، ص239.
15- د. طعيمة الجرف ، القانون العام ، القسم الاول ، القانون الدستوري ونظم الحكم المقارنة ، مكتبة القاهرة الحديثة . القاهرة ، 1962 ، ص18.
16- عصام سعيد عبد ، اساليب اقامة الدساتير ، مجلة الرافدين للحقوق ، تصدرها كلية القانون . جامعة الموصل ، العدد(13) ، تموز ، 2002 ، ص166.
17- احمد العزي النقشبندي ، تعديل الدستور ، رسالة دكتوراه ، مقدمة الى كلية القانون . جامعة بغداد ، 1994 ، ص94.
18- لقد فرقت دساتير الولايات الداخلة في الاتحاد الامريكي بين نوعين من التعديلات :-
(1. التعديلات الجزئية التي ترد على نص أو عدد من النصوص والتي تسمى بـ (Amendement ) .
2. التعديلات الشاملة أو المراجعة الشاملة للدستور التي تسمى بـ (Revision ) حيث يتم التعديل في النوع الاول عن طريق اقتراح التعديل اما بوساطة المجالس التشريعية أو عن طريق الاقتراح المباشر من هيئة الناخبين ثم يعتبر مشروع التعديل جزءاً من الدستور في حالة موافقة هيئة الناخبين عليه بعد عرضه عليها ، اما النوع الثاني من التعديلات فلقد رأت ثلاثة ارباع الولايات ان فيه عملاً ضخما لا يجوز ان تنفرد به الهيئة التشريعية وعلى ذلك تطلبت ان يقوم المجلس التشريعي بدعوة الجمعية التاسيسية بقانون عادي لتقوم بمراجعة النصوص الدستورية القائمة وصياغة نصوص جديدة أو دستور كامل يحل محلها واذا اتمت الجمعية عملها وصاغت النصوص الدستورية الجديدة عرض عملها على هيئة الناخبين للموافقة عليه أو رفضه). راجع بذلك:-
– د. رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، مطبعة عين شمس . (ب.م) ، 1979 ، هامش ص393.
19- الموسوعة العربية للدساتير العالمية ، القاهرة ، 1966 ، ص739.
20- حيث نصت المادة (89) منه على أن ((..كل مشروع او اقتراح بتعديل الدستور لا يعتبر نهائيا الا بعد اجراء استفتاء عليه ، ومع ذلك فاي مشروع او اقتراح بالتعديل لا يعرض للاستفتاء اذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضة فقط على الجمعية الوطنية وفي هذه الحالة لا يكون التعديل نهائيا الا اذا وافقت عليه اغلبية الاعضاء المكونين للجمعية الوطنية..)). راجع في ذلك:- احمد العزي النقشبندي ، مصدر سابق ، ص95 .
21- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص194.
22- انظر نص المادة (89) من دستور فرنسا لعام 1958.
23- د. نعمان احمد الخطيب ، مبادئ القانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص75.
24- د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص170.
25- احمد العزي النقشبندي ، مصدر سابق ، ص133.
26- انظر نص المادة (156) من دستور اليمن الحالي الصادر 1990.
27- د. نعمان احمد الخطيب ، المصدر نفسه ، ص76.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت