(((الدعوى غير المباشــــــــــــــــــرة)))
=======================

تهدف هذه الدعوى الى حماية الدائن من الضرر الذي يصيبه نتيجة أهمال المدين من استعمال حق من حقوقه . والمدين يتعمد الاهمال في استعمال حقوقه اذا كان في وضع مالي سيء لعلمه بان اثر الاهمال لن يصيبه وانما يصيب حقوق الدائنيـن .

وقد أفرد المشرع العراقي في المادة(261) ق م ع/التي جوزت للدائن استعمال هذا الحق حتى ولو كان حقه لم يستحق الأداء، وكذلك المادة(262) ق م ع/اعتبرت الدائن نائب عن المدين في استعمال حقه وكل فائده تدخل في اموال المدين ضمان لجميع الدائنين /

مثال :– يرفع دائن البائع دعوى على المشتري يطالبه بتسديد ثمن المبيع اذا لم يقم البائع بذلك .
وان الأسباب القانونية لهذه الدعوى:-

1- حق الضمان :- باعتبار اموال المدين ضمانة وفاء ديونه .

2- وجود المصلحة:-مصلحه مشروعه للدائن تجيز له حق بأسم المدين اذا ثبت المدين لم يستعمل حقوقه بسبب في اعساره او زيادة أعساره .

3- نيابة الدائن عن المدين:- هي نيابة قانونيه بقوة القانون وليس بالاتفاق . أنها نيابة من نوع خاص مقرره لمصلحة النائب الدائن لا لمصلحة الأصيل المدين ، ويدخل في الدعوى غير المباشرة الأصيل خصما التي يباشرها النائب الدائن وهذا خروج قانوني عن طبيعة النيابة وأحكامها.

(((شروط الدعوى غير المباشرة)))
=====================
هناك شرطان :-
========
1- الشروط الموضوعية :-
يشترط في الدعوى حق الدائن محقق واجب التنفيذ وثابت في سند تنفيذي بغض النظر ان كان الدائن عادي أودائن مرتهن أو حق امتياز .

2- الشروط الإجرائية :-
هو استعمال الدائن اجراءات الدعوى باسم مدينه حسب نص المادة 261 ق م ع ويكون نائب عن المدين وكذلك ادخال المدين خصم في الدعوى لأن الحكم الصادر فيها لا يسري في حق المدين ولا يجوز حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة اليه وألى دائنيه كافه .
=====================================

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى