معلومات قانونية حول المساهمة في الجريمة الجنائية

((((المساهمة في الجريمة الجنائية))))
المواد(47و48و49و50و51و52و53و54) من ق. ع
==================================
المساهمة في الجريمة.. يقوم شخصان او اكثر على ارتكاب جريمة واحده. وشروطها القانونية لتحقق الاشتراك …
1)) وحدة الركن المادي الفعل و النتيجة و العلاقة السببية ..
كل جاني يؤدي دوره في المساهمة في الجريمة وفي بعض الجرائم تتعدد الافعال بتعدد المساهمين فيها لكن النتيجة الجرمية واحده ( وفاة المجني عليه في جرائم القتل ) .
2)) وحدة الركن المعنوي ..
هنا لابد من وجود رابطة ذهنيه تجمع بين المساهمين في الجريمة تقوم على وحدة الركن المعنوي والقصد الجنائي (م 3/48).ق ع ع
وهناك أيضآ اشتراك في جريمة الخطأ … (مثال )
الشخص الجالس في السيارة يأمر السائق بقيادة السيارة بسرعه .. ومن جراء السرعة يحصل حادث دهس .. يكون مساهم بجريمه غير عمديه . وكل منهم يحاسب على فعله .

وقد أنقسم فقهاء القانون الى مذاهب بشأن المساهمة في الجريمة ومنهم :-

1– مذهب الاستعارة المطلقة :-
===================
يستند هذا المذهب على نظرية تعادل الاسباب . أي كل جاني يكون فاعل اصلي في المساهمة الجرمية .

2– مذهب الاستعارة النسبية:-
===================
يستند على وحدة الجريمة . أي كل من الفاعل والشريك يستقل بظروفه الشخصية في الجريمة .

3– مذهب تعدد الجريمة بتعدد المساهمين:-
==========================
هذا المذهب يستند الى كل جاني يرتكب جريمة يكون مستقل عن الأخر . بمعنى اخر ينكر وحدة الجريمه .

4– مذهب المشرع العراقي :-
==================
يتلخص في المواد ( 47 … الى .. 54 )ق .ع
يأخذ بمذهب الاستعارة النسبية المشار اليها اعلاه، أي وحدة الجريمة وكل فاعل اصلي وشريك يستقل بظروفه الشخصية في فعل الجريمة، أي معاقبة الشريك الذي يساهم في الجريمة(م 50)ق .ع وكذلك المساعد على الجريمة (م 48)ق. ع
أما فعل الاخفاء بعد حصول الجريمة يعتبر جريمة قائمه بذاتها .
المواد التي تعاقب على وحدة الجريمة كل من الفاعل والشريك يستقل بظروفه الشخصية (55و59و216)ق.ع والمواد (170و 2/175 و199 و203 )ق. ع.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.