#المناسخات :
كتبنا عن المناسخة في الميراث لأكثر من مرة باعتباري خبير قضائي في القسامات الشرعية متذ ثلاثة سنوات تقريبا …
ولكن عن قراءتي لهذا البحث المختصر الوافي وودت ان انشره لكم نقلا عن احد الصفحات الالكترونية مجهولة اسم الناشر.
وللفائدة العامة .
تعريفها شرعا: المناسخة هي رفع حكم شرعي بإثبات آخر .
تعريفها في اصطلاح الفرضيين : هي موت إنسان و قبل قسمة تركته يموت أحد ورثته أو أكثر ، و بالمناسخة نعرف ما يستحقه ورثة الهالك الثاني من ورثة الهالك الأول قبل قسمة التركة .
أحوال المناسخة :
للمناسخة أحوال ثلاثة :
الحالة الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول :
و في هذه الحالة لا تتغير المسألة و لا تتبدل طريقة توريثهم .
مثال 1 : مات عن : 5 أبناء و 3 بنات ، ثم مات أحد الأبناء قبل تقسيم التركة و لا يوجد ورثة سواهم .
فالتركة تقسم على 4 أبناء و 3 بنات ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) و أصل المسألة ( 11 ) ، و بالتالي يعتبر الميت الثاني كأن لم يكن ضمن ورثة الميت الأول و تقسم التركة دون نظر إليه .
مثال 2 : هلك رجل عن : 3 أخوات شقيقات ، ثم ماتت إحداهن قبل تقسيم التركة ، فتقسم التركة على الأختين المتبقيتين فرضا و ردا دون النظر إلى من ماتت .
الحالة الثانية : أن يكون ورثة الميت الثاني نفس ورثة الميت الأول مع اختلاف نسبتهم إلى الميت :
مثال : رجل له زوجتان له من إحداهما 3 بنات ، و له من الثانية ابن ، ثم توفي عن زوجتيه و أولاده ، ثم توفيت إحدى البنات قبل قسمة التركة ، فالورثة هنا هم بقية الميت الأول غير أن الابن في المسألة الأولى قد أصبح بالنسبة للبنت التي ماتت أخا لأب ، و البنتان أصبحتا أختين شقيقتين ، لذلك فإن القسمة هنا تتغير ، و لا بد لنا في هذه الحالة من عمل جديد يسمى ” الجامعة ” التي تجمع المسألتين .
الحالة الثالثة : أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول ، أو يكون بعضهم ممن يرث من الجهتين ، من جهة الميت الأول ، و من جهة الميت الثاني :
و في هذه الحالة أيضا لا بد من استخراج ” الجامعة ” .
طريقة إجراء المناسخة :
لإجراء المناسخة و استخراج الجامعة لا بد أن نلتزم الخطوات التالية :
1) تصحيح مسألة الميت الأول و إعطاء كل وارث نصيبه بما فيهم الميت الثاني .
2) عمل مسألة جديدة خاصة بالميت الثاني ، ثم تصحيحها دون النظر إلى المسألة الأولى .
3) المقارنة بين نصيب الميت الثاني في المسألة الأولى ، و بين تصحيح مسألة ورثته من المسألة الثانية ، و المقارنة بينهما تكون في النسب الثلاثة ( التماثل ، و التوافق ، و التباين ) .
أ ـ فإذا كان بينهما تماثل : يكون أصل المسألة الأولى هو الجامعة .
ب ـ و إذا كان بينهما توافق : نضرب وفق التصحيح الثاني في التصحيح الأول فيحصل ما تصح منه المسألتان و يسمى هذا بالجامعة ، ثم نضرب أسهم الورثة في المسألة الأولى في وفق تصحيح المسألة الثانية ، و نضرب أسهم الورثة في المسألة الثانية في وفق عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى .
ج ـ و إذا كان بينهما تباين : نضرب أصل المسألة الثانية في التصحيح الأول فيحصل ما تصح منه المسألتان و يسمى هذا بالجامعة ، ثم نضرب أسهم الورثة في المسألة الأولى في كامل تصحيح المسألة الثانية ، و نضرب أسهم الورثة في المسألة الثانية في كامل عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى .
تطبيقات على كيفية إجراء المناسخة :
مثال عن حالة التماثل :
هلك و ترك : ( زوجة و أما و ابنا ) و قبل تقسيم التركة ماتت الأم عن : زوج و ابن ابن ، بين ما تصح منه جامعة المناسخة و ما لكل وارث من الأسهم .
الحل :
أولا : نقوم بحل المسألة الأولى بطريقة عادية ، فللزوجة 1/8 ، و للأم 1/6 ، و للابن الباقي تعصيبا ، فيكون أصل المسألة الأولى هو ( 24 ) ، ثم نقوم بتوزيع الأسهم فكان نصيب الزوجة 3 أسهم ، و الأم 4 أسهم ، و الابن 17 سهما .
ثانيا : ثم نقوم بحل المسألة الثانية بطريقة عادية و دون النظر إلى المسألة الأولى ، فللزوج 1/4 ، و لابن الابن الباقي تعصيبا ، فكان أصل المسألة الثانية ( 4 ) ، ثم قمنا بتوزيع الأسهم ، فكان نصيب الزوج سهم واحد ، و ابن الابن 3 أسهم .
ثالثا : المقارنة : نلاحظ أن نصيب الأم ( المتوفاة ثانيا ) في المسألة الأولى هو ( 4 ) و هو مماثل لأصل المسألة الثانية ( 4 ) ( أصل مسألة ورثتها ) ، و بالتالي نستنتج أنه إذا كان هناك تماثل بين سهم الوارث ( الميت فيما بعد ) في المسألة الأولى و بين أصل مسألة ورثته في المسألة الثانية تكون الجامعة للمناسخة هو أصل المسألة الأولى ( 24 ) لأن ما تأخذه الأم منقسم على ورثتها .
ثم نضيف سهام الورثة من المسألة الثانية إلى سهامهم من المسألة الأولى فينتج 3 سهام للزوجة ، و سهم لزوج المتوفاة الثانية ، و للابن 20 سهما ( 17 من والده + 3 من جدته ) .
************************************************** ***********
مثال عن حالة التوافق :
ماتت عن : ( زوج ، و بنت ، و بنت ابن ، و ابن ابن ،) ثم مات الزوج عن : ( زوجة ، و أم ، و أختين شقيقتين ، و أخ لأم ) .
الحل :
أولا : نقوم بحل المسألة الأولى بطريقة عادية ، فللبنت 1/2 ، و للزوج 1/4 ، و لبنت الابن + ابن الابن الباقي تعصيبا ، أصل المسألة 4 ، للبنت سهمان ، و للزوج 1سهم واحد ، لبنت الابن + ابن الابن سهم واحد ، و نلاحظ أن عدد أسهم بنت الابن + ابن الابن ( 1) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهما (3 ) و بينهما تباين ، فنضرب عدد الرؤوس 3 في أصل المسألة 4 و منه تصح المسألة 12 .
للبنت 6 أسهم ، و للزوج 3 أسهم ، و لابن الابن سهمان ، و لبنت الابن سهم واحد .
ثانيا: نقوم بحل المسألة الثانية بطريقة عادية و دون النظر إلى المسألة الأولى ، فللزوجة 1/4 ، و للأم 1/6 ، و للأختين الشقيقتين 2/3 ، و للأخ لأم 1/6 ، أصل المسألة 12 ، للزوجة 3أسهم ، و للأم سهمان ، و للأختين الشقيقتين 8 أسهم ، و للأخ لأم سهمان ، و نلاحظ أن أصل المسألة 12 و عالت إلى 15 .
ثالثا : المقارنة : نلاحظ أن بين نصيب الزوج ( المتوفى ثانيا ) من المسألة الأولى ( 3 ) و بين ما عالت إليه مسألة ورثته ( المسألة الثانية ) ( 15 )توافق حيث يقبل كل منهما القسمة على 3 ، و عليه نأخذ وفق أصل المسألة الثانية 15 أي 15 : 3 = 5 و نقوم بضربه فيما صحت منه المسألة الأولى ( 12 ) فنحصل على جامعة المناسخة 5 * 12 = 60 .
ثم نضرب أسهم الورثة في المسألة الأولى في وفق أصل المسألة الثانية ( 5 ) ، و نضرب أسهم الورثة في المسألة الثانية في وفق عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى( وفق 3 هو 1 )
و بالتالي يحافظ الورثة في المسألة الثانية على أنصبتهم ، بينما الورثة في المسألة الأولى فنصرب أسهمهم في 5 ، فتكون النتيجة النهائية :
للبنت : 30 سهما ، و لبنت الابن 5 أسهم ، و لابن الابن 10 أسهم ، و للزوجة 3 أسهم ، و للأم سهمان ، و للأختين الشقيقتين 8 أسهم ، و للأخ لأم سهمان .
************************************************** **********
مثال عن حالة التباين :
هلك عن : ( زوجة ، و أم ، و أخت شقيقة ) و قبل تقسيم التركة توفيت الزوجة عن : ( زوج ، و ابن ، و بنت ).
الحل :
أولا: نقوم بحل المسألة الأولى بطريقة عادية ، للأم 1/3 ، و للأخت الشقيقة 1/2 ، و للزوجة 1/4 ، أصل المسألة 12 ، للأم 4 أسهم ، و للأخت الشقيقة 6 أسهم ، و للزوجة 3 أسهم ، و نلاحظ أن أصل المسألة 12 و عالت إلى 13 .
ثانيا : نقوم بحل المسألة الثانية بطريقة عادية و دون النظر إلى المسألة الأولى ، فللزوج 1/4 ، و للابن + البنت الباقي تعصيبا ، أصل المسألة 4 ، للزوج سهم ، و للابن سهمان ، و للبنت سهم واحد .
ثالثا : المقارنة : نلاحظ أنه بين نصيب الزوجة ( المتوفاة ثانيا ) في المسألة الأولى ( 3 ) و بين أصل مسألة ورثتها ( المسألة الثانية ) 4 تباين ، و للحصول على جامعة المناسخة نضرب أصل المسألة الثانية ( 4 ) فيما عالت إليه المسألة الأولى ( 13 ) فنحصل على جامعة المناسخة 52 .
ثم نضرب أسهم الورثة في المسألة الأولى في كامل أصل التصحيح الثاني ( 4 ) ، و نضرب أسهم الورثة في المسألة الثانية في كامل عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى (3 ) ، فتكون النتيجة النهائية : للأم 16 سهما ، و للأخت الشقيقة 24 سهما ، و للزوج 3 أسهم ، و للابن 6 أسهم ، و للبنت 3 أسهم .
************************************************** ******
ملاحظة: قد يكون هناك أكثر من جامعة واحدة ، و ذلك حين يموت شخص ثم يموت ثان و ثالث …. قبل القسمة ، فنسلك نفس الطريقة التي سلكناها في عملية المناسخة ، فنعتبر التصحيح الثاني الجامعة الأولى ثم يقارن التصحيح الثالث بالجامعة الأولى و يسمى الجامعة الثانية ، ثم يقارن التصحيح الرابع بالجامعة الثانية و يسمى الجامعة الثالثة و هكذا .
مثال : ماتت عن : ( زوج ، و أخت لأم ، و عم شقيق ) ثم مات الزوج عن : ( بنت ، و بنت ابن ، و أبوين ) ثم ماتت البنت عن : ( جدة ، و أختين شقيقتين و، و أخوين لأم ) .
الحل :
أولا : نقوم بحل المسألة الأولى بطريقة عادية ، فللزوج 1/2 ، و للأخت لأم 1/6 ، و للعم الشقيق الباقي تعصيبا ، فكان أصل المسألة 6 ، للزوج 3 أسهم ، و للأخت لأم سهم واحد ، و للعم الشقيق سهمان .
ثانيا : ثم نقوم بحل المسألة الثانية بطريقة عادية و دون النظر إلى المسألة الأولى ، فللأب 1/6 + الباقي تعصيبا ، و للأم 1/6 ، و للبنت 1/2 ، و لبنت الابن 1/6 تكملة للثلثين ، فكان أصل المسألة الثانية 6 ، للأب سهم واحد ، و للأم سهم واحد ، و للبنت 3 أسهم ، و لبنت الابن سهم واحد .
ثالثا : المقارنة الأولى : نلاحظ أن بين نصيب الزوج ( المتوفى ثانيا ) في المسألة الأولى(3 ) و بين أصل المسألة ورثته ( المسألة الثانية ) ( 6 ) توافق فكل منهما يقبل القسمة على 3 ، و للحصول على جامعة المناسخة نضرب وفق أصل المسألة الثانية ( 6 : 3 = 2 ) فيما صحت منه المسألة الأولى ( 6 ) فنحصل على جامعة المناسخة الأولى ( 12) .
ثم نضرب أسهم ورثة المسألة الأولى في وفق أصل المسألة الثانية ( 2 ) ، و نضرب أسهم ورثة المسألة الثانية في وفق عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى (1 ) ، فتكون النتيجة :
للأخت لأم سهمان ، و للعم الشقيق 4 أسهم ، و للأب سهم واحد ، و للأم سهم واحد ، و لبنت الابن سهم واحد ، و للبنت 3 أسهم .
رابعا : ثم نحل المسألة الثالثة بطريقة عادية و دون النظر إلى الجامعة الأولى ، فللجدة 1/6 ، و للأخوين لأم 1/3 ، و للأختين الشقيقتين 2/3 ، فيكون أصل المسألة الثالثة 6 ، للجدة سهم واحد ، و للأخوين لأم سهمان ، و للأختين الشقيقتين 4 أسهم ، و نلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 7 .
المقارنة بين المسألة الثالثة و الجامعة الأولى : نلاحظ أن بين نصيب البنت ( المتوفاة ثالثا ) في الجامعة الأولى ( 3 ) و بين أصل مسألة ورثتها ( المسألة الثالثة ) ( 7 )تباين و تنافر ، و للحصول على جامعة المناسخة نضرب كامل أصل المسألة الثالثة ( 7 ) في الجامعة الأولى ( 12 ) فنحصل على الجامعة الثانية للمناسخة ( 84 ) .
ثم نضرب أسهم الورثة في الجامعة الأولى في كامل أصل المسألة الثالثة ( 7 ) ، و نضرب أسهم ورثة المسألة الثالثة في كامل عدد أسهم مورثتهم في الجامعة الأولى ( 3) ، فتكون النتيجة النهائية للمناسخة بالترتيب من المسألة الأولى إلى الثالثة :
للأخت لأم 14 سهما ، و للعم الشقيق 28 سهما ، و للأب 7 أسهم ، و للأم 7 أسهم ، و لبنت الابن 7 أسهم ، و للجدة 3 أسهم ، و للأخوين لأم 6 أسهم ، و للأختين الشقيقتين 12 سهما .
و هكذا نفعل مع أيّ مسألة مهما كثر عدد الأموات قبل تقسيم التركة .
************************************************** ****
ملاحظة:
1) تجدون أننا قد استعملنا عبارة ” التصحيح الأول.. ” والمقصود به أصل المسألة الأولى ولكن بعد التصحيح أو تأكد العول، لأنه لا يمكننا إجراء العملية الحسابية دون تصحيح للمسألة إن كان فيها انكسار.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً