تقادم دعوى اعتراض الغير
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المحامي المتمرن خالد حاج سليمان
نصت المادة /268/ق.أ.م.س على ما يلي :
“” يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم “”.
فالمشرع ترك تحديد مدة التقادم للقواعد العامة.
حيث نصت المادة /272/ق.م على ما يلي :
“” يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة “”.
وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدور الحكم المعترض عليه بإجماع الفقهاء ذلك أن الشخص الذي يطعن في الحكم لم يبلغ إليه هذا الحكم فيبقى الطعن ممكناً من قبله ما لم يسقط هذا الحق بمرور الزمن ما لم يكن هذا الشخص قد نفذ الحكم أو قام بأعمال تدل على رضوخه له إذ لا يبقى له حق الطعن باعتراض الغير.
فقد نص اجتهاد لمحكمة النقض على ما يلي :
“” لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم “”.
الأصل أن سلوك اعتراض الغير سواء الأصلي أو الطارئ لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا أن المشرع أجاز للمحكمة إذا كانت مواصلة التنفيذ تسبب ضرراً جسيماً أن تقرر وقف التنفيذ بناءً على طلب المعترض.
يحق للمحكمة الناظرة بالدعوى والتي قدم إليها الاعتراض الطارئ أن تفصل في الدعوى الأصلية وتؤجل الفصل في دعوى الاعتراض مالم يكن البت في الدعوى الأصلية متوقفا” على الفصل في دعوى الاعتراض فقد نصت المادة 269 من قانون أ م س على مايلي :
“” للمحكمة إن كان الاعتراض طارئاً أن تفصل في الدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض مالم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا” على نتيجة حكمها في الاعتراض “
وتنص المادة /271/ على أنه :
“” 1- إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
2- إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله “”.
والمادة /272/ :
“” إذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وبغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر “”.
وبالنسبة للحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير.فقد استقر اجتهاد محكمة النقض على أن الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير يخضع للطعن بنفس الطرق المقررة للطعن بالحكم الأصلي المعترض عليه فإن صدر الحكم المعترض عليه مبرماً فإن الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير يكون هو الآخر مبرماً.
فإذا صدر الحكم قابلاً للطعن بطريقة ما كان الحكم في دعوى اعتراض الغير خاضعاً لنفس الطرق المقررة للطعن بهذا الحكم حتى ولو فوّت الأطراف في الدعوى المعترض عليها الطعن بالطرق العادية.
إن الطعن بالحكم الذي يصدر في الدعوى الاعتراضية يخضع للطعن بالطرق المقررة للطعن بالحكم الأصلي.
* نقض مدني 590/1963ش
اترك تعليقاً