معلومات قانونية حول توحيد دعوتين واعتبار الدعوى مستأخرة .
توحيد دعوتين.. واعتبار الدعوى مستأخرة
.. ( ان نتيجة دعوى التفريق والحكم الصادر فيها مؤثر في نتيجة دعوى المطاوعة والنفقة )
– المادة 75 من قانون المرافعات المدنية اشارت الى .. ( اذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطاً بدعوى مقامة قبلاً بمحكمة اخرى فلها ان تقرر توحيد الدعوتين .. وترسل اضبارة الدعوى الى المحكمة الاخرى .. والقرار الصادر من المحكمة الاخرى برفض التوحيد يكون قابلاً للتمييز) .
والمقصود بالارتباط بين الدعوتين هو وحدة السبب او الموضوع أو الخصوم في كلاهما.. وذهب القضاء الى انه يكفي لوجود الارتباط ان يكون احد الخصمين واحداً في الدعوتين وان تتحد بينهما ذات المسألة القانونية المطلوب حلها بالنسبة لذات الشيء المادي .. واشترطت المادة المذكورة اعلاه ان تكون الدعويان قيد المرافعة وامام محكمتين من درجة واحدة ويصح ان يقدم طلب توحيد من المدعي او المدعى عليه .. ولا يجوز للمحكمة ان تقرر التوحيد من تلقاء نفسها اذا كانت الدعوى المطلوب توحيد الدعوى المنظورة معها مقامة في محكمة اخرى . فاذا ما تقدم احد الخصوم بطلب الى المحكمة بتوحيد الدعوى المقامة لديها مع دعوى مقامة سابقاً امام محكمة اخرى فان على المحكمة التي تنظر الدعوى الثانية ان تجلب الدعوى الاولى واذا ما تحقق لها وجود الارتباط بين الدعوتين وان توحيدهما من شأنه تحقيق العدل عند ذاك تقرر التوحيد وترسل دعواها الى المحكمة التي تنظر الدعوى الاولى .. اما اذا وجدت المحكمة التي تنظر الدعوى الاولى انه لا يوجد ارتباط بين الدعوتين يبرر التوحيد .. وان قرار التوحيد يخالف القانون لأسباب اخرى كعدم الاختصاص او كانت الدعوى المنظورة في مراحلها النهائية او كانت مصلحة الخصوم او احدهما تتعارض مع هذا التوحيد فعليها ان تقرر رفض التوحيد وبيان الاسباب واعادة الدعوى الثانية الى محكمتها .. ويكون قرار رفض التوحيد قابلاً للطعن فيه بحكم المادة 216 مرافعات تمييزاً .. اما القرار الذي تتخذه المحكمة التي وقع امامها طلب التوحيد وتضمن رفض هذا الطلب فانه لا يقبل الطعن تمييزاً على انفراد وانما يجوز الطعن به مع الطعن بالحكم الذي سيصدر في الدعوى .
ومن تطبيقات هذه المادة التي ترد وبشكل متكرر امام محاكم الاحوال الشخصية
( توحيد دعوى المطاوعة مع دعوى النفقة) لان دعوى المطاوعة تعتبر دفعا لدعوى المطالبة بالنفقة ولان هناك ترابط بين دعوى النفقة ودعوى المطاوعة ويمكن السير بهما بوقت واحد وصولاً لحكم واحد .. وقد تطرقنا لذلك بكثير من الاسهاب في الفقرة / خامساً من هذه الاسئلة ويمكن الرجوع اليها ..
كذلك في حالة اقامة الدعوى بطلب زيادة النفقة المقدمة قطعاً من قبل الزوجة وطلب انقاص النفقة المقدمة من قبل الزوج لوحدة السبب والموضوع والخصوم .. وتكون الدعوى الاصلية هي التي دفع الرسم بشأنها اولاً .
واستمراراً بموضوع مناقشتنا لابد من التطرق للمادة /83 من قانون المرافعات المدنية التي تطرقت الى .. (اذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع .. وعندئذ تستأنف المحكمة في الدعوى من النقطة التي توقفت عندها ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز ) .
– وتطبيقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات المدنية حول استئخار الدعوى ادناه استعراض للمبادئ التمييزية :
• .. ان دعوى التفريق المقامة بعد صدور حكم المطاوعة لا تؤثر على نتيجة دعوى النشوز .. وكان المقتضى السير في الدعوى المنظورة وفق حكم القانون .
(العدد 3185/ شخصية اولى / 2011 في 29/6/2011)
• .. كان الواجب على المحكمة جعل دعوى النفقة المستمرة للمدعية مستأخرة على نتيجة دعوى تصديق الطلاق .. إذ ان سبب النفقة ينتهي بإيقاع الطلاق .
(العدد 1211 / شخصية اولى / 2007 في 2/4/2007)
• .. إن دعوى النشوز لا تؤثر في نتيجة دعوى التفريق للضرر .. مما يقتضي السير فيها دون جعلها مستأخرة لنتيجة تلك الدعوى .
(العدد 3053/ شخصية اولى / 2008 في 10/9/2008)
• .. لا يجوز الحكم بالنشوز حال اقامة المدعى عليها دعوى تفريق .. بل ينبغي استئخار دعوى النشوز حتى البت في دعوى التفريق .
(العدد 534 / شخصية / 2006 في 14/3/2006)
• .. كان على المحكمة جلب دعوى التفريق والاطلاع عليها .. لأن مع وجودها تستأخر دعوى المطاوعة .
(العدد 4179/ شخصية اولى / 2011 في 24/8/2011)
• .. لا تستأخر دعوى المطاوعة بإحالة طلب التفريق للبحث الاجتماعي .. كون ان الدعوى تعتبر مقامة من تاريخ دفع الرسم القانوني عنها .
(العدد 4975 / شخصية / 2011 في 4/10/2011)
– وحول المادة العاشرة فقرة /5 من قانون الاحوال الشخصية التي عاقبت كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة .. وزادت في العقوبة اذا عقد زواجه خارج المحكمة مع قيام الزوجية .. فمحاكم الاحوال الشخصية وعلى لسان اغلب قضاتها تطلب ان تلغى الحلقة الروتينية بإحالة الزوج الى محاكم التحقيق وفقا للمادة المذكورة كونه مشمول بالعفو .. لان احالته سيؤخر حسم الدعوى والنتيجة معروفة .. او حتى ان تؤخذ الغرامة من قبل محكمة الاحوال الشخصية
• .. المبدأ التمييزي بالعدد 845 / شخصية / 2010 في 16/8/2010 عالج الموضوع (بإبداع) من وجهة نظرنا حيث تطرق للآتي : ( في دعوى تصديق الزواج الخارجي تنتفي إحالة الزوج للتحقيق .. إذا وجدت المحكمة انه مشمول بالعفو)
• .. فيما المبدأ التمييزي الآخر بالعدد 1607 / التسلسل 160 في 27/5/2007 لم يستوجب استئخار دعوى تصديق الزواج لحين حسم الشكوى المقامة بحق الزوج وفقا للمادة العاشرة الفقرة/5 من قانون الاحوال الشخصية .. حيث نص على : ( وجد ان استئخار الدعوى لحين نتيجة التحقيق وفق المادة العاشرة الفقرة /5 من قانون الاحوال الشخصية لا صحة له .. إذ ان الفصل في هذه الدعوى لا يؤثر على الفصل في الدعوى الاخرى ) .
– في كثير من الاحيان لا تتحقق الوحدة بين دعوتين من ناحية السبب او الموضوع او الخصوم .. ولكن يتحقق ان الحكم في الدعوى يتوقف على نتيجة الفصل في موضوع اخر .. فهنا يستوجب على المحكمة استئخار الدعوى لحين الفصل في الدعوى
المستشار احمد الدليمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً