عقد الشركة البسيطة

المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات

لما كانت المادة (181) من قانون الشركات الحالي لسنة1997 ، كالمادة (174)من القانون الشركات السابق لسنة1983 ، قد نصت على تكوين الشركة البسيطة من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسة يقدمون حصصا في راس المال او يقدم واحد منهم او اكثر عملا والاخرين مالا ، فانه خلافا لما قيل من انه (يتألف راس المال الشركة البسيطة من نوعين من الحصص ، فهي اما ان تكون حصصا نقدية او حصصا صناعية (بالعمل)(1)، وبالنظر لأداة التخيير (او) التي استخدمناها عن قصد و وعي في صياغة المادة المذكورة ، يمكن ان تتكون الشركة البسيطة على نوعين :
النوع الأول، بتقديم جميع الشركاء ، المحدد عددهم كحد ادنى باثنين وكحد اعلى بخمسة، حصصا مالية، أي دون تقديم أي منهم حصة عمل .
النوع الثاني، بتقديم بعض الشركاء، واحد في الأقل وأربعة على الأكثر ، حصصا مالية، والاخرين، أيضا واحد نفي الأقل وأربعة على الأكثر ، حصة عمل. هذا، وخلافا أيضا لما قيل من عدم جواز تقديم حصص عينية او ذات طبيعة معنوية(2)،فانه ليس من ثمة ما ينفع من تقديم شريك او اكثر او جميع الشركاء حصصا عينية، وحتى من الأموال المعنوية، كبراءة اختراع، نظرا للعبارة المطلقة التي صيغت بها المادة(174) من القانون السابق والمادة (181) من القانون الحالي (حصصا في راس المال)، التي ولاشك تعني اية حصة مالية وليس فقط الحصة النقدية . والامر كذلك بالنسبة لعبارة المادة (177) الحالية (مقدار حصة كل شريك في راس مال الشركة البسيطة)، لان الحصص العينية مقدرة بالنقد، وتحتسب حصص مقدميها في راس مال الشركة ، على هذا الأساس ، كما في اية شركة أخرى .

فمن يقدم عقارا بقيمة مائة مليون دينار في شركة بسيطة راس مالها مليار دينار ، تكون حصته واحد من عشرة، أي العشر وهكذا . والا كيف يجيز القانون تقديم حصة او حصص (من عمل) ولا يجيز تقديم حصة او حصص عينية ؟ ومع ملاحظة جواز تقديم أي شريك حصة من المال وحصة أخرى من العمل ، كما يستفاد من عبارة الفقرة (ثانيا) من المادة (178) من القانون السابق والمادة (185) من القانون الحالي، المتضمنة انه اذا قدم الشريك بالعمل (فوق العمل مالا كان له نصيب عن العمل ونصيب اخر عما قدم فوق العمل)، وبالعكس عدم جواز تقديم جميع الشركاء حصصا من عمل دون ايه حصة مالية.

وهو ما تتميز به الشركة البسيطة عن كل من(شركة المال) و (شركة العمل) المقترحين من قبل معدي مشروع قانون الشركات لسنة1983 واللتين استعاض المجلس الوطني عنهما بالشركة البسيطة ، هذا وقد اقامت المادة (177)السابقة والمادة(184)الحالية قرينة قاطعة بتساوي حصص الشركاء عند عدم النص في عقد الشركة على مقدار حصة كل شريك في راس مالها ، مع وجوب بيان طبيعة الحصة اذا كانت عملا . كما اقامت المادة(178)السابقة والمادة(184)الحالية بالنسبة لنصيب الشركاء في الربح والخسارة ، ثلاث قرائن قاطعة وهي:
• عند اقتصار عقد الشركة على تحديد نصيب الشركاء في الربح ، باعتبارها هذا النصيب في الخسارة أيضا .
• عند اقتصار عقد الشركة على تحديد نصيب الشركاء في الخسارة ، باعتبارها هذا النصيب في الربح أيضا .
• عند عدم تحديد عقد الشركة نصيب الشركاء لا في الربح ولا في الخسارة ، باعتبارها نصيب كل شريك فيهما بقدر حصته في راس مال الشركة.

في حين انها لم تقع اية قرينة بالنسبة لنصيب الشريك او الشركاء بالعمل في الربح والخسارة، بل اوجبت عند عدم تحديده في عقد الشركة، تقدير نصيب الشريك مقدم العمل (تبعا لما ربحته الشركة من هذا العمل)، مع حرصها، على النص على انه(اذا قدم فوق العمل مالا كان له نصيب عن العمل ونصيب اخر عما قدم فوق العمل ). في حين واجهت المادة (179)السابقة والمادة(186)الحالية تضمين عقد الشركة البسيطة شرط الأسد، فنصت في الفقرة(أولا) منها على انه (اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم في الربح او في الخسارة كان عقد الشركة باطلا). وهذا الحل ينسجم مع ما نصت القوانين المدنية العربية عموما ، وافضل عما كانت تنص عليه الفقرة(1) من المادة(635) الملغاة من قانوننا المدني ، بيانه عند بحثنا في احكام الشركة بوجه عام ، كانت تقتصر في هذه الحالة على (إجازة) (فسخ عقد الشركة بناء على طلب أي من الشركاء الذين يقع عليهم وحدهم عبء الخسائر).

مع ملاحظة استدراك المشروع في الفقرة (ثانيا) من المادتين المذكورتين (179السابقة و186 الحالية) بإجازة الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غي عمله من المساهمة في الخسارة، بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله. وهو نفس ما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من كل من المادة(635)الملغاة من قانوننا المدني وما تنص عليه الفقرة الثانية من كل من المادة(515)مدني مصري والمادة(483)مدني سوري والمادة(516) مدني ليبي والمادة(590)مدني اردني. وهو، لا يعتبر استثناء حقيقيا على حكم شرط الأسد، نظرا لتحميل الشريك بالعمل وغير المقرر له اجر عن عمله ضياع وقته وجهده بلا مقابل . وهذا وينبغي ،أخيرا، ملاحظة انه وان لم يكن مؤسس الشركة البسيطة بحاجة الى الحصول على إجازة بتأسيسها ، فانه لابد لهم من مراعات الشروط الشكلية الواجب اتباعها في عقدها ، ابتداء من كتابته والتوقيع عليه، ومرورا بتوثيقه من الكاتب العدل، وانتهاء بإيداع نسخة منه لدى مسجل الشركاء ، تحت طائلة بطلانه، كما نصت عليه المادة(175) السابقة والمادة(182) الحالية .
___________________
1- الدكتور باسم محمد صالح والدكتور عدنان احمد ولي العزاوي ،القانون التجاري الشركات التجارية ،بغداد 1989، بند 93/1 ، ص100 .
2- الدكتور باسم محمد صالح ، والدكتور عدنان احمد ولي العزاوي ، نفس المصدر ، بند 93/1 ،ص100، في الهامش117 بالإشارة المادتين(174) و(177) من قانون الشركات السابق لسنة 1983، أي المادتين (181) و(184) من قانون الشركات الحالي لسنة 1997 .