تطورات تنفيذ أحكام المحكمين في الإمارات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يمكن للمستثمرين الدوليين الذين يحملون أحكام محكمين دولية، النظر الآن بتفاؤل إلى تنفيذ أحكامهم في مواجهة أشخاص أو جهات متواجدة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً في الإمارات، وهذا بعد صدور مجموعة من الأحكام مؤخرا من محاكم الإمارات التي أكدت تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بموجب اتفاقية نيويورك .
قبل أن تقوم الإمارات في عام 2006 بالانضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها اتفاقية نيويورك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 المؤرخ 13 يونيو ،2006 كان يتم تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمادة 235 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 قانون الإجراءات المدنية، وذلك باستثناء الاتفاقات الثنائية والاتفاقات ذات الأطراف المتعددة الذي يحكم تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في الإمارات . وكانت محاكم الإمارات وفقاً للمادة 235 من قانون الاجراءات المدنية ترفض تنفيذ الأحكام الأجنبية على سبيل المثال للأسباب الآتية:
– عدم توافر الاختصاص المناسب لدى هيئة التحكيم في مكان التحكيم
– وجود خطأ مادي في حكم المحكمين وذلك في مكان التحكيم
– عدم اخطار أو تمثيل الاطراف بشكل صحيح في اجراءات التحكيم الأجنبية
– مخالفة الحكم الأجنبي لحكم سابق في الإمارات
بالرغم من انضمام الإمارات إلى اتفاقية نيويورك، إلا أن المحاكم كانت متحفظة في تطبيق أحكام الاتفاقية واستمرت في تطبيق الشروط الواردة في المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أو عدم تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . وقامت المحاكم في مناسبات عديدة بتطبيق شروط الإجراءات الشكلية كأساس لعدم تنفيذ الأحكام الأجنبية .
ومن الجدير بالذكر أن المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بتغيير موقفها كلياً تجاه تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، بحيث اتخذت نهجاً أكثر مرونة في هذا الصدد، وقامت المحاكم من خلال تطبيق الاحكام الصريحة الواردة في اتفاقية نيويرك، بالاستغناء عن الأسس التقليدية الواردة في المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية لعدم تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية .
وبشكل أكثر تحديداً، قامت محكمة الفجيرة الاتحادية في القضية رقم 35-2010 المؤرخة 27-04-2010 بتنفيذ حكمين أجنبيين، أحدهما على أساس الوقائع الموضوعية والآخر بشأن التكاليف، والصادرين عن محكم واحد في لندن وفقاً لقواعد جمعية لندن للتحكيم البحري .
ومن الواضح أن محكمة الفجيرة قامت في تنفيذ حكم المحكمين الاجنبي بتطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية كجزء من القانون المحلي لدولة الإمارات .
ومؤخراً، قامت محكمة أول درجة في دبي في القضية بين شركة ماكستل الدولية ضد شركة إيرمك دبي رقم 268-2010 المؤرخة 21-1-،2011 بتنفيذ حكمين أحدهما من الناحية الموضوعية والآخر من حيث التكاليف والصادرين من محكم واحد في لندن وفقاً لأحكام التحكيم، DIFC-LCIA والتي تتضمن شركتين يقع مقرهما في دبي، وذلك بعد أن تقدم الطرف الحاصل على الحكمين بطلب تنفيذهما وفقاً لاتفاقية نيويورك، ولكن اعترض الطرف الآخر على تنفيذ هذين الحكمين وطالب ببطلانهما بناء على عدد من الأسباب الإجرائية بما فيها الآتي:
– عدم أهلية الموقع على شرط التحكيم في التوقيع نيابة عن المدعي عليه .
– بطلان تشكيل هيئة التحكيم .
– عدم وجود وثيقة للتحكيم – بما في الإحالة إلى التحكيم مخالفة لأحكام المادة 216(أ) من قانون الإجراءات المدنية والمادة 5(ج) من اتفاقية نيويورك .
– إخفاق هيئة التحكيم في تطبيق أحكام القانون الإلزامية المتعلقة بحلف اليمين وسماع شهادة الشهود .
– عدم إصدار حكم المحكمين خلال مدة الستة أشهر مخالفة لأحكام قانون الإجراءات المدنية .
وبعد أن ذكرت محكمة أول درجة أن الحكمين الاجنبيين تم إصدارهما خارج دولة الإمارات وفقاً لاتفاقية نيويورك، وبعد أن قامت دولة الإمارات بالتصديق على اتفاقية نيويورك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43-،2006 حكمت محكمة أول درجة بما يأتي:
يعتبر جوهر دور المحكمة الرقابي حين النظر في تنفيذ حكم تحكيم أجنبي التأكيد على أن الحكم لا يخالف المرسوم الاتحادي الذي بموجبه انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية نيويورك واستيفاء الحكم لمتطلبات المواد أربعة وخمسة من المرسوم بشأن التصديق .
وبناء على ما تقدم، يمكن أن تعطى التطورات الأخيرة في تنفيذ الأحكام الاجنبية في محاكم دبي الأمل للمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مواجهة أشخاص متواجدين في دولة الإمارات . وإذا استمرت المحاكم في اتخاذ هذا المسار فسيتم إنزال الثغرات التي كانت تتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية في اطار شروط قانون الإجراءات المدنية إلى سجلات التاريخ .
اترك تعليقاً