وقف سيرالدعوى الجزائية و وقف سير التحقيق أو (المرافعة)
==================================

تبدأ الدعوى الجزائية في طور التحقيق من لحظة تقديم الاخبار او الشكوى شفويا او تحريريا وينتهي التحقيق الابتدائي – ( التحقيق الابتدائي يبدأ من تقديم الشكوى ولغاية اصدار قرارات قاضي التحقيق فيها وفق المادة 130 اصولية . اما التحقيق القضائي فأنه يكون امام محكمة الموضوع جنايات كانت ام جنح ) – بأصدار قاضي التحقيق قراره بأحالة المتهم على محكمة الموضوع او بصدور قرار فاصل فيها ولكن قد يتوقف سير التحقيق قبل انتهاء التحقيق او صدور القرار الفاصل في الدعوى , فالاصل ان الدعوى الجزائية تستمر الى ان يتخذ القاضي قرار بها وفق المادة (130) اصولية , بل وحتى المرافعة تقف وذلك في حالتين :-

أ‌- حصول طارىء كأصابة المتهم بعاهة في عقله ( الجنون ) فهنا اذا كانت الاصابة خلال سير التحقيق فأنه يرسل الى احدى المؤسسات الصحية الحكومية للامراض العقلية لفحصه ويكون ذلك بمبادرة من قاضي التحقيق عندما يترائى له ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه او اذا طلب المتهم ذلك او بطلب من وكيله او وليه او الادعاء العام وخلال هذه الفترة يقف سير التحقيق ( م 230 أصولية ) . فأذا ثبت الجنون بتقرير اللجنة الطبية الرسمية المختصة وانه غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق الى الوقت الذي يعود اليه رشده بما يكفي للدفاع عن نفسه وفي هذه الحالة اما ان يوضع المتهم تحت الحراسة في المؤسسة الصحية الحكومية للامراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز القانون فيها اخلاء سبيله بكفالة كأن يكون متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام او تلك الجرائم التي نصت عليها القوانين الخاصة بعدم اخلاء سبيل المتهم بكفالة , اما في حالة ارتكابه جريمة يسوغ القانون لقاضي التحقيق اخلاء سبيل هذا المتهم بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد منه بمعالجته داخل العراق او خارجه فيمكن لقاضي التحقيق اتخاذ هذا القرار لكي يعود الرشد له وللدفاع عن نفسه .

ب‌- حالة توقف الفصل بالدعوى الجزائية اذا كان الفصل بها يتوقف على نتيجة الفصل على دعوى جزائية اخرى( المادة 160/أ اصولية ) . مثلا جريمة حيازة الاموال المسروقة حيث يجب استئخارها بناءا على دعوى السرقة . ويجب ملاحظة ان الفصل بالدعوى الجزائية لا يقف على الفصل بدعوى مدنية سواء كانت ادارية او شرعية .

((((((( وقف الاجراءات الجزائية ))))))))
===========================
يقصد بوقف الاجراءات الجزائية هو توقف السلطة الجزائية عن الاستمرار بالاجراءات الجزائية تنفيذا لقرار صادر عن سلطة قانونية مخولة بذلك في اي مرحلة كانت عليها الدعوى الجزائية حتى صدور القرار الفاصل فيها ووقف الاجراءات القانونية يكون على صورتين :-

الأول / وقف الاجراءات المؤقت .

الثاني / وقف الاجراءات الدائمي .

اولا” : وقف الاجراءات المؤقت :-
=====================
ويكون في الحالات التالية :-
1. عند صدور قرار من محكمة التمييز يقضي بوقف الاجراءات وقفا مؤقتا ( المادة 199 أصولية ).

2. في حالة عرض العفو ( المادة 129 أصولية ) , وعرض العفو يعني ان لقاضي التحقيق ان يعرض العفو على المتهم بعد موافقة محكمة الجنايات عن اي متهم بجناية بقصد الحصول على شهادته ضد متهمين اخرين وان يدلي بشهادته هذه بصورة صحيحة فأذا قبل المتهم بهذا العرض قبلت شهادته ويلاحظ ان المتهم لا تزول صفته كمتهم حتى صدور القرار في الدعوى . وفي حالة عرض العفو ينظم قاضي التحقيق محضرا يبين فيه الاسباب التي دفعته الى عرض العفو كأن تكون الجريمة مهمة وظن القاضي انها ارتكبت من اكثر من شخص دون وجود ادلة تكفي للتعرف عليهم فيعرض القاضي العفو على المتهم لتدون شهادته ضد الاخرين للتعرف عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم , فأذا وجدت محكمة الجنايات ان الشهادة التي ادلى بها المتهم صحيحة وكاملة فأنها تقرر وقف الاجراءات القانونية ضده وقفا نهائيا , وقد جوز قانون الادعاء العام في المادة (34) منه على تولي عضو الادعاء العام في المنطقة الاستئنافية عرض العفو ايضا على المتهم . وحيث ان قانون الادعاء العام لم يلغي المادة (129) اصولية لذا فأن صلاحية قاضي التحقيق باقية ويمكن لقاضي التحقيق والادعاء العام التنسيق في موضوع عرض العفو على المتهم ( ايضا يأخذ عضو الادعاء العام رأي محكمة الجنايات بصدد عرض العفو ).

3. حالة صدور قرار وقف الاجراءات وقفا مؤقتا من قاضي التحقيق بحق المتهم الذي ثبت انه غاب غيبة معروفة الاجل لاسباب خارجة عن ارادته , كأن يكون اسيرا او مفقودا , وذلك الى حين عودته او معرفة مصيره

ثانيا “:وقف الاجراءات الدائمي(الوقف النهائي):-
==============================
تقف الاجراءات وقفا نهائيا في الاحوال التالية :-

1) في حالة صدور قانون بالعفو العام .

2) صدور قرار من محكمة التمييز / للادعاء العام بناءا على اذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى (وزير العدل سابقا) الطلب الى محكمة التمييز ان توقف الاجراءات وقفا نهائيا او مؤقتا في جميع الجرائم وفي اي مرحلة كانت عليها الدعوى وعند ورود الطلب الى محكمة التمييز فأنها تقرر جلب الاوراق التحقيقية مشفوعة بمطالعة قاضي التحقيق واذاوجدت محكمة التمييز ما يبرر وقف الاجراءات فأنها تقرر اما وقفها نهائيا او وقفها مؤقتا مدة لا تزيد على ثلاث سنوات , ويلاحظ في هذا الصدد ما يلي :-
أ‌-ان هذا الوقف لا يخل بسلطة المحكمة في مصادرة الاموال الممنوع حيازتها قانونا
ب‌- جواز تبديل الوقف المؤقت الى وقف نهائي .
ت‌- اذا انتهت مدة الوقف المؤقت تعود المحكمة الى استئناف الاجراءات القانونية من النقطة التي وقف عندها التحقيق .

3) تنازل المشتكي في زنا الزوجية او وفاته او رضائه بمعاشرة الزوجة الزانية قبل صدور حكم نهائي فيها .

4) صدور قرار من محكمة الجنايات بنتيجة عرض العفو على المتهم .

5) وفاة المتهم .

6) العفو الخاص .

7) زواج الغاصب والائط من المغصوبة او الملوط بها (398) عقوبات .

8)عدم موافقة المرجع المختص في منح الاذن للاحالة (136/ب) اصولية .

9)حالات اخرى كالوسيط في جريمة الرشوة .

اثار وقف الاجراءات :-
==============
بعد صدور قراروقف الاجراءات يقرر قاضي التحقيق اطلاق سراح المتهم الموقوف عدا حالةعرض العفوحيث لاحظمااذاكانت الجريمة من تلك الجرائم التي لايجوز القانون اطلاق سراح المتهم فيها بكفالة اما وقف الاجراءات وقفا نهائيا فأنه يستتبع حتمااطلاق سراح المتهم الموقوف وانقضاء الدعوى الجزائيةوهذاالوقف لا يمنع المدعي بالحق المدني من مراجعة المحاكم المدنية للمطالبةبالتعويض اوالرد (م200) اصولية .

ويلاحظ ان وقف الاجراءات مؤقتا وان كان يتم بموجبه التوقف عن ملاحقة المتهم غير ان ذلك لا يعني توقف المحكمة عن اكمال التحقيق ولكن دون التعرض للمتهم فالقاضي التحقيق تدوين افادات الشهود والاستماع لادلة جديدة او اعادة الكشف او فحص الاسلحة وغير ذلك من اجراءات .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى