معلومات قانونية عن حجية الحكم الجنائي بالبراءة
تتوقف مدى حجية الحكم الجنائي , الصادر ببراءه السائق وعدم مساءلته جنائيا عن القتل او الاصابه الخطا , بالنسبه للقاضي المدني على اساس
الذي استند اليه الحكم لتبرئه ساحه السائق. بالنسبه للقاضي المدني على اساس البراءه الصادر من محكمه الجزاء الا اذا اقتصر الحكم قد نفى نسبه واقعه القتل او الاصابه خطا الي السائق. اما اذا اقتصر الحكم الجنائي على نفي خطا المتهم او تاسيس على عدم كفايه الادلة او ان الفعل لا يشكل جريمه فان هذا الحكم لا يقيد القاضي المدني الذي يكون له سلطخ اعاده بحث الخطا المدني في جانب السائق استنادا الي امور اخرى لم تكن محل المساءله الجنائية
فاذا كانت براءة السائق جنائيا مبينه على عدم وقوع القتل او الاصابه خطا او عدم اسهام السائق فيه فان ذلك التقرير يقيد القاضي المدني الذي ينظر دعوى التعويض المدني , ذلك ان ما قرره القاضي الجنائي يعد امرا ضروريا ولازما لبراءه السائق .
ويتقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي على الوجه السابق حتى ولو كانت دعوى التعويض تختلف عن الدعوى الجنائية , بان كان التعويض المطلوب عن الاضرار الماديه فقط دون الاضرار الجسمانيه
كذلك اذ استندت براءه السائق الي الاكراه او الدفاع الشرعي او جنونه فلا يمكن للقاضي ان يقرر خلاف ذلك بالقول انه لم يكن مكرها او لم يكن في حاله دفاع شرعي او كان سليم العقل
واذا قرر الحكم الجنائي عدم اشتراك السياره في الحادث الذي ترتب عليه اصابه المضرور وبالتالي تبرئة السائق لعدم تدخله ماديا في الحادث فان هذا
التقرير يفرض استنادا الي ان الحادث لم يقع من سيارته , او لعدم اشتراكها وعدم تدخلها في الحادث فلا يمكن اعاده اثاره ذلك امام القاصي المدني اذ يتعين على القاضي الجنائي تبرئه او ادانه السائق من الفصل اولا في واقعه اشتراك السياره في الحادث او عدم اشتراكها فيكون تقريره في هذا الشان امرا ضروريا للفصل في الدعوى الجنائية ومن ثم يكتسب حجيه مطلقه على القاضي المدني
ايضا لو قرر القاضي الجنائي تبرئه السائق من جريمه يكون الضرر احد اركانها الاساسيه مستندا الي عدم تحقق هذا الضرر لكون الفغل الذي ارتكبه السائق غير ضار , يلتزم القاضي المدني بذلك الحكم ولا يمكنه تقرير وجود الضرر وقد يحدث ان يقرر القاضي الجنائي ان الخطا الذي ارتكبه السائث لا يشمل ولا يتضمن كل الاركان المكونه للجريمه المنسوبه اليه هنا يكون القاضي الجنائي بتقريره هذا قد اثبت بالغعل وجود حطا ما ارتكبه السائق اي يكون قد فصل في وقوع الخطا من السائق وفي اسناد هذا الخطا اليه فتقرير القاضي الجنائي ان الخطا الذي ارتكبه السائق ليس خطا عمديا يعني بالضروره ان السائق اتركب خط تقصيريا فيتقيد القاضي المدني به ويكون حجه عليه . لذلك فان الحكم ببراءه السائق جنائيا في مثل هذه الحالات لا يحول دون امكان الحكم عليه مدنيا بالتعويض . نفس الحكم نجده ايضا فيما يتعلق بالمخالفات التي يتضمنها قانون المرور بالنسبه لهذه المخالفات لا يشمل الحطا الجنائي كل خطا مدني لذلك فالحكم ببراءه السائق من مخالفته لقانون المرور لا يمنع القاضي المدني من الحكم عليه بالتعويض اذا ما ظهر له خطا مدني لا تواجهه المخالفه التي حوكم من اجلها
من هنا تجدر الاشاره الي ان الحكم ببراءه السائق من مخالفته ذلك الالتزام الذي يفرضه عليه قانون المرور ولائحته التنفيذيه من بذل اقصى عنايه وحذر وعدم الاضرار بالغير .. يتضمن في ذاته ان السائق لم يقتصر في قيادته للسياره ولم يرتكب اي اهمال في هذا الصدد ومن ثم لا يستطيع القاضي المدني ان يثبت في جانبه خطا شخصي ما لم يكن ذلك الخطا لم يتعرض له الحكم الجنائي اي خطا غير متعلق بقياده السياره
اترك تعليقاً