معلومات قانونية في التاريخ الثابت في الإسناد العادية

التاريخ الثابت في الاسناد العادية …. وقوتها في الإثبات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مقدمة : السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي. ومن النص المذكور يتضح بأن السند العادي هو حجة على من صدرت منه.(المادة 9 من قانون البينات السوري)

ولا بد أن يتم التوقيع عليه بالشكل الذي اعتاده من صدر منه, فمن احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به، وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع.. وإلا اعتبر السند صادراً عنه، فإذا سكت خصم ولم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع.. اعتبر سكوته إقراراً لوقوعه في معرض الحاجة المادة(10) من قانون البينات السوري.

وإذا أنكر خطه فلا بد في هذه الحالة من اللجوء إلى مضاهاة (مقارنة) الخطوط عن طريق الخبرة الفنية بإشراف القضاء. على أن الخصم إذا بحث في موضوع السند العادي يعتبر ذلك إقراراً منه بصدور السند عنه فلا يقبل منه بعد ذلك إنكاره للخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الاصبع… أما إذا بحث في السند استطراداً أو مع التحفظكما لو دفع الخصم الدعوى بمرور الزمن أو بعدم الاختصاص فلا يكون الدفع إقراراً بصدور السند عنه.فمن الجائز إذاً وضع ختم مصدر السند إذا كان له ختماً يعرف به, وإلا فيمكن أخذ بصمة إبهامه الأيسر, ولا يشترط أخذ تواقيع الشهود على بصمة الإبهام.

وإنما يشترط أن تكون البصمة واضحة وإلا كانت الدعوى بدون دليل, وحتى يكون السند العادي حجةً على الغير يجب أن يكون له تاريخ ثابت والغرض من ذلك هو حماية الغير من تواطؤ فريقين بوضع تاريخ غير التاريخ الحقيقي، والغير هو كل من لم يكن طرفاً في العقد،

ويكون للسند العادي تاريخ ثابت عندما تتوفر إحدى الحالات التالية:
1. من يوم أن يصادق عليه الكاتب بالعدل.
2. من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ كما لو ورد ذكره في سند رسمي أو محضر رسمي.
3. من يوم أن يؤشر عليه حاكم أو موظف مختص كما لو أبرز إلى محكمة فأشر عليه القاضي.
4. من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة إصبع. أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه كما لو بترت الاصبع أو اليد التي كتب بها السند.
5. من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل صدوره.المادة(11) من قانون البينات السوري

وقد استثنى المشرع بعض الأوراق
فلا تنطبق هذه الحالات لإثبات تاريخ السند على الوصولات، الاسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني, وكذلك أسناد الاستقراض
الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض على أن تكون مقيدة بدفاتره التجارية. إذ تعتبر حجة على الغير ولو لم تكن ثابتة التاريخ تسهيلاً للمعاملات اليومية والتجارية. وهذه الاستثناءات ليست على سبيل الحصر.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.