إلغاء حالة الطوارئ و إلغاء محكمة أمن الدولة العليا
إن مرسوم إلغاء حالة الطوارئ كان ضرورة ملحة وحالة الطوارئ أنشأت محكمة أمن الدولة كمحكمة استثنائية وبزوالها عاد الاختصاص تبعا إلى القضاء العادي وهو صاحب الولاية العامة.
وأضاف ” عواد ” أن أحكام قضاء محكمة أمن الدولة العليا كانت تصدر مبرمة بينما ، أما ألان بعد أن عادت للقضاء العادي أصبح التقاضي على درجات أي تحقيق ثم إحالة ثم جنايات حيث كان سابقا نيابة ثم جنايات.
وأوضح ” أن محكمة أمن الدولة كانت تختص بجرائم محددة نص عليها قانون العقوبات وهي جرائم الخيانة والتجسس والفتنة وستحال هذه القضايا بعد إلغاء محكمة أمن الدولة العليا على القضاء العادي ويكون قانون الإجراءات بتعديل المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بإضافة فقرة على القانون حيث أصبحت الإجراءات تتم وفق الإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات باعتبار أن محكمة أمن الدولة العليا كانت معفاة من تطبيق قوانين الأصول ، وقانون الأصول هو قانون الشرفاء ويؤمن الحماية والضمانة للمتقاضين.
وأشار ” إلى أن المرسوم رقم 54 لامته وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التظاهر موضحا أن من يرد التظاهر السلمي فعليه التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية وتشكيل لجنة تتكون من ثلاثة أشخاص رئيس وعضوين على الأقل .
وشرح ” ضوابط هذا المرسوم بأنها تتكون بداية من تقديم طلب أو ترخيص من قبل لجنة مشكلة من ثلاثة أشخاص ترفع الطلب خلال خمسة أيام على الأقل بتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بتحمل المسؤولية من قبل اللجنة والمتظاهرين عن كافة الإضرار التي تحدث بسبب الإخلال بشروط المظاهرة وسيكون رد الوزارة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامها الطلب وعدم الرد يعني موافقة بالترخيص أما إذا كان الرد بالرفض فيجب أن يكون ذلك معللا.
ولفت ” إلى أن الطعن بقرار الرفض يكون أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت فيه خلال أسبوع بقرار مبرم وليس له طريق مراجعة نهائيا.
وقال ” إن للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة تعديل موعد البدء والانتهاء والمكان وخط السير إذا كان من شأن المظاهرة تعطيل مصالح الدولة ووجود خطر على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة وذلك خلال 24 ساعة من بدء المظاهرة.
وأضاف ” أن اللجنة التي تمثل المظاهرة تتعهد بالمحافظة على النظام العام وعدم حمل السلاح من قبل المتظاهرين و التعرض للممتلكات العامة والخاصة ويحق لوزارة الداخلية المسئولة عن حماية أمن المتظاهرين طلب إنهاء المظاهرة أو إلغائها أو تغيير خط سيرها والشعارات التي ستطلقها إذا كانت هناك خطورة على الأمن والنظام العام أو بحالة تجاوز الترخيص وأعمال الشغب وأي مخالفة لشروط الترخيص هذه تعد من أعمال الشغب التي يعاقب عليها القانون.
وقال عواد إن المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه فيهم هو شبه إضافة فقرة للمادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث ترجع اختصاص الضابطة العدلية بالتحقيق واستقصاء الجرائم وهو الأصل في قانون أصول المحاكمات بما تضمنه من ضمانات من حيث حفظ حقوق المواطن والوطن بان معا وقانون الأصول هو قانون الشرفاء حيث يضمن حق التقاضي وكيفية الطعن والإجراءات.
ولفت عواد إلى انه من الممكن إعلان حالة الطوارئ مجددا إذا تعرض الأمن والنظام العام لخطر حقيقي.
كما أن إلغاء حالة الطوارئ يعيد اختصاص النظر بالجرائم التي نص عليها قانون العقوبات التالية من القضاء العسكري إلى القضاء العادي وهي:
الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى 331 من قانون العقوبات).
الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 حتى 387).
الجرائم التي تشكل خطرا عاما (من المادة 573 حتى 586).
إن إلغاء حالة الطوارئ لايعني الفوضى والإخلال بالأمن مطلقا وإنما هو حصر سلطة ملاحقة الجرائم والتحقيق بشأنها إلى الضابطة العدلية والقضاء العادي.
والجدير بالذكر وللوصول الى معالجة متكاملة مع ماسينجم مع إنهاء حالة الطوارئ من أعباء إضافية على كاهل القضاء العادي ان تتخذ وبشكل عاجل الإجراءات التالية:
تعزيز سلطة واستقلالية القضاء ورفدها بالإمكانيات البشرية والمادية والعلمية والتقنية اللازمة.
انجاز التعديلات اللازمة في القوانين المعول عليها والتي لم تعد تتناسب مع التطور الاجتماعي والإجرامي والتعداد البشري التي تمس بالسلامة العامة . (حمل سلاح ممنوع – موس كباس – شنتيانة – عصي خاصة).
او تلك التي تمس بالثقة العامة (تزوير الهوية الشخصية او جواز السفر).
او تلك التي تمس بالراحة العامة (كالإزعاج وإقلاق الراحة القصدية).
تطوير وسائل التحقيق والأدلة الجنائية وكفاءة عناصر الضابطة العدلية واختيار العناصر ذات الكفاءات وتشجيعهم ومكافأتهم تماشيا مع انجازاتهم وإصدار التشريعات التي تضمن حماية الضابطة العدلية من الكيديات وبالتالي رفع معنوياتهم تحت رقابة القضاء المباشر.
وإنهاء حالة الطوارئ يعني ان احد هذه الحالات لم يعد متوافرا وبالتالي لايوجد مبرر لوجود الحكم العرفي الذي يسميه رئيس مجلس الوزراء ويضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.
كما أنها تلغي صلاحيات الحاكم العرفي التي منحت له بنص المادة 40 من المرسوم المذكور 51 /1962 وأهمها وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات أو أماكن معينة وتوقيف المشتبه فيهم او الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا ومراقبة الرسائل والاتصالات والإعلام وغيرها. وفرض عقوبات أشدها الحبس ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة ألاف ليرة أو بأحدهما.
يذكر أن قضاة ومحامون وأكاديميون أكدوا أن مرسوم حق التظاهر السلمي يحترم حق طالب التظاهر وحقوق الآخرين ويدرأ عن الملكيات العامة والخاصة أي تخريب أو إضرار أو محاولة إثارة ما يمكن إثارته وهو تشريع يحترم بالمحصلة النظام العام والحريات العامة والخاصة وإن إلغاء محكمة أمن الدولة العليا يعني الرجوع إلى الأصل لأن قانون العقوبات شمل كل العقوبات التي يمكن أن ترتكب وفيه نصوص واضحة وشاملة يتم من خلالها محاسبة الفاعل على جرمه أو فعلته وأنه كان لصدور هذه المراسيم الأثر الإيجابي لدى المواطنين بإلغاء الأحكام العرفية حيث كان التوقيف العرفي يطيل أمد التقاضي كون القضاء لا يبت بموضوع الموقوف عرفياً إلا بعد إحالة الموقوف مع أوراق جرمه على القضاء وفي أحيان كثيرة كانت تأخذ هذه العملية فترة زمنية طويلة.