((سقوط الدعاوى والقضايا وعدم سماعها ))
منقول من/الاستاذ المحامي محمدالبياتي
===========================
أولآ)) في المسائل المدنية :-
===================
المادة(180/ 2 ) مرافعات مدنية:-
(اذا مضى عشرة ايام من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولايجوز تجديدها).
المادة 169 / مرافعات مدنية:-
(لا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل)
المادة (135/ 4)من القانون المدني
(وإذا سلم الفضولي العين المعقود عليها لمن تعاقد معه فهلكت في يده بدون تعد منه فللمالك ان يضمن قيمتهاأيهماشاءفإذا اختار تضمين احدهماسقط حقه في تضمين الاخر)
.
المادة (180) من القانون مدني.
(إذا فسخ عقد المعأوضة الوارد على الاعيان المالية أو انفسخ سقط الالتزام الذي كان مترتبا عليه فلا يلزم تسليم البدل الذي وجب بالعقد، وان كان قد سلم يسترد فإذا استحال رده يحكم بالضمان).
المادة( 185/ 3) من القانون المدني.
(وتسقط دعوى المطالبة بالجعل إذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان العدول).
المادة (226/ 1) من القانون المدني:
(إذا اضرت الدابة التي ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي اتى بها صاحبها ورطبها في ملك الأول بدون اذنه فلا ضمان وإذا اضرت هذه الدابة صاحب الملك ضمن صاحبها).
المادة (226/ 2) من القانون المدني:-
(وإذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأضرت احدى الدابتين إذا فلا ضمان الا إذا ثبت صاحب الدابة التي اصابها الضرر ان الاخر لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع هذا الضرر).
المادة(226/ 3)من القانون المدني:-
(وإذا ربط شخصان دابيتهما في محل ليس فيه حق الربط واضرت دابة الربط أولا دابة الرابط مؤخرا فلا ضمان، وإذا كان الامر بالعكس لزم الصمت).
المادة (232) من القانون المدني:-
(لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع).
((التقادم السقط ))
=============
المادة (429)من القانون المدني:-
(الدعوى بالالتزام اياً كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركھا من غیر عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فیه احكام خاصة).
المادة(430/ 1)من القانون المدني:-
(كل حق دوري متجدد كالاجرة والفوائد والرواتب والايرادات المرتبة لا تسمع الدعوى به على المدين بعد تركھا من غیر عذر شرعي خمس سنوات).
المادة(430/ 2)من القانون المدني:-
(اما الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النیة والريع الواجب على متولي الوقف اداؤه للمستحقین فلا تسمع الدعوى بھما على المنكر بعد تركھا من غیر عذر شرعي خمس عشرة سنة).
المادة(431/ 1)من القانون المدني:-
(لاتسمع الدعوى على المنكربعدتركهامن غير عذر شرعي سنةواحدةفي الحقوق الاتية:-
أ – حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والاساتذة والمعلمين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة بوجه عام كل من يزأول مهنة حرة على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل وما تكبدوه من مصروفات.
ب – حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
ج – حقوق العملة والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات).
المادة(431/ 2)من القانون المدني:-
(ولا تسمع الدعوى في هذه الحقوق حتى لو بقي الدائنون مستمرين فيما يقومون به من خدمات أو اعمال أو اشغال أو توريدات).
المادة(431/ 3)من القانون المدني:-
(ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى بمرور سنة واحدة ان يحلف يمينا توجهها المحكمة من تلقاء نفسها على ان ذمته غير مشغولة بالدين، وتوجه اليمين إلى ورثة المدينين أو أوليائهم ان كانوا محجورين بانهم لا يعلمون بوجود الدين).
المادة( 431/ 4) من القانون المدني:-
(لكن إذاحررسندبحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرةسنة)
المادة(432) من القانون المدني:-
(إذا ترك السلف الدعوى مدة وتركها الخلف مدة اخرى وبلغ مجموع المدتين الحد المقرر لعدم سماع الدعوى فلا تسمع).
المادة (523/ 1)من القانون المدني:-
(يسقط خيارالرؤيةبموت المشتري و بتصرفه في المبيع قبل ان يراه وباقراره في عقد البيع انه قد راى الشيء وقبله بحالته وبوصف الشيء في عقد البيع وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبتعيب المبيع أو هلاكه بعد القبض وبصدور ما يبطل الخيار قولا أو فعلا من المشتري قبل الرؤية أو بعدها ويمضي وقت كاف يمكن المشتري من رؤية الشيء دون ان يراه).
المادة (712 )من القانون المدني:-
(إذاتم الصلح فلايجوزلأحد من المتصالحين الرجوع فيه،ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه).
المادة (1134)من القانون المدني:-
لا تسمع دعوى الشفعة:
ا – إذا حصل البيع بالمزأيدة العلنية عن طريق القضاء أو الإدارة.
ب – إذا وقع بين الزوجين أو بين الاصول والفروع أو بين الحواشي لغأية الدرجة الرابعة.
ج – إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة، وسجل بدائرة التسجيل العقاري على هذا الوجه.
د – إذا تنازل عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة ولو قبل البيع.
هـ – إذا كان العقار المشفوع به وقفا.
و – إذا انقضت ستة اشهر من يوم تمام البيع، ويسري هذا الميعاد حتى في حق المحجورين والغائبين.
المادة (1136/ 1)من القانون المدني :-
(يجب ان يطلب الشفيع كل المشفوع ولو تعدد الشفعاء المستحقون للشفعة، وإذا سقط شفيع حقه في الشفعة قبل الحكم أو التراضي، سقط حقه وياخذ الشفعاء الاخرون كل المشفوع وان اسقط شفيع حقه بعد الحكم أو التراضي، فلا يسقط).
المادة(1136/ 2)من القانون المدني
(وليس لاحد من الشفعاء ان ينزل عن حقه لأجنبي أو لشفيع اخر،فان فعل سقط حقه).
المادة (1137)من القانون المدني :-
(إذا اشترى احد عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل ان يدعي الشفيع بالشفعة سقطت شفعته وتجددت له شفعةعلى المشتري الثاني).
المادة(1138)من القانون المدني :-
(على من يريدالاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته لكل من البائع والمشتري أو دائرة التسجيل العقاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره بالبيع انذارا رسميا من البائع أو المشتري والا سقط حقه، ويجب ان يتضمن هذا الانذار بيان العقار المبيع بيانا واضحا وبيانا الثمن وشروط البيع واسم كل من البائع ومحل اقامته والا كان الانذار باطلآ).
المادة(1139/ 1)من القانون المدني:-
(يجب على الشفيع ان يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يومامن تاريخ اعلان رغبته، والاسقط حقه).
المادة (1140 )من القانون المدني:-
(على الشفيع عند رفعه الدعوى بالشفعة ان يودع صندوق المحكمةالتي يوجد المشفوع في دائرتهامبلغآيسأوي نصف الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، فان لم يتم الأيداع سقطت شفعته).
المادة(1162) من القانون المدني:-
(تسري قواعدالتقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام، على التقادم المانع من سماع الدعوى بالملك فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازع عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المانع من سماع دعوى الملك ومع مراعاة الأحكام السابقة).
ثانيآ)) في دعاوي الاحوال الشخصية:-
========================
المادة (77 )احوال شخصية:-
(لا تسمع الدعوى من ورثةالمقر بنفي النسب بعد ثبوته بالاقرارالصحيح( وان كان الاتجاه الحديث يسير نحو اعتماد الفحص الطبي )
/ احوال شخصية .
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر على وصيه المتعلقة بأمور الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد، غير أنه إذا انتهت الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت فلا تبدأ المدة المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الختامي الخاص بالوصاية.
المادة (1/72)احوال شخصية :-
(لا تسمع دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا ببينة).
ثالثآ)) في القضايا الجزائية :-
===================
المادة (6 )اصول جزائية :-
(مضي فترة ثلاثة اشهر من تاريخ العلم بوقوع الجرائم الواردة في المادة 3 نفس القانون او زوال العذر المانع من اقامتها).
– وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية .
– وفاة المتهم بعد صدور حكم غير بات .
– وكذلك تسقط الدعوى الجنائية بالعفو العام
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً