قــضــــــاء الإلــــغــــــــاء
عرضنا فيما سبق، إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، ثم عقب ذلك عرضنا أيضًا إلى أحكام المرسوم الخاص بشأن إجراءات تقديم التظلّم من القرارات الإدارية والبتّ فيها.
وإجمالا، فإن كلا من المرسوميْن المذكوريْن يتعلّقان بالقرارات الإدارية الخاصّة بموظفي الدولة. وإنه في حالة ما إذا توافرت لأحد الموظفين مصلحة في الطعن في أحد القرارات الإدارية فإنه يلجأ في ذلك إلى الطعن بالإلغاء.
وعليه، فإنه يكون من المتعيّن علينا هنا أن نبيّن طبيعة قضاء الإلغاء، تمهيدًا إلى تناول أسباب إلغاء أو عيوب القرار الإداري، حيث إنه تتمثل ولاية القضاء الإداري في إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة في دعوى الإلغاء.
وإن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصبّ على القرار الإداري المنسوب بعيب من العيوب التي تجعله غير مشروع، وهى في ذلك تخضع لمواعيد في رفعها، وإجراءات خاصّة تختلف عن دعوى التعويض.
كما أن دعوى الإلغاء تكون سلطة القاضي فيها قاصرة على إلغاء القرار الإداري جزئيًا أو كليًا، على العكس من دعوى القضاء الكامل التي تمتد فيها سلطة القاضي لتشمل تعديل القرار والحكم على الإدارة بالتعويضات العادلة.
وأيضًا، فإن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء يتمتع بحجّية مطلقة في مواجهة الكافة.
ودعوى الإلغاء كأي دعوى، والقاضي خلال فحصه للدعوى، فإنه في ذلك يسير في ثلاث خطوات رئيسية، وعليه أن يتبعها وهي:-
– مرحلة الاختصاص: وهى تحديد ما إذا كان القاضي مختصًا بنظر الدعوى من عدمه.
– مرحلة القبول: لتقدير ما إذا كانت الدعوى قد استوفت شروط القبول أم أنها لم تستوف هذه الشروط.
– مرحلة الموضوع: وهى المتعلقة ببحث موضوع الدعوى، وهل أن الطاعن له الحق في رفع الدعوى أم أن تلك الدعوى مرفوضة.
وأما القاعدة العامة في ذلك، فهي أن القاضي لا ينتقل من مرحلة إلى أخرى من المراحل السابقة الإشارة إليها إلا إذا تيقّن من استيفاء الشروط في المرحلة التي تسبقها.
وهذه المراحل سوف نتعرّض لها بالتفصيل في الأعداد القادمة إن شاء الله تعالى، خاصّة كلا من المرحلتين:-
– شروط قبول الدعوى.
– أسباب الإلغاء «عيوب القرار الإداري» باعتبار أن مرحلة تحديد الاختصاص قد ثبتت للدائرة الإدارية حسب أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981.
إلا أنه هنا، وممّا تجدر الإشارة إليه، أن الطعون في القرارات الإدارية، وحسب نصّ المادّة الأولى من المرسوم الصادر في 5/10/1981، بشأن إجراءات تقديم التظلّم من القرارات الإدارية والبتّ فيها، قاصرة على المسائل التالية:-
– الطلبات التي يقدّمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية.
– الطلبات التي يقدّمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.
– الطلبات التي يقدّمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، ويستثنى من ذلك إنهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء.
كما تمّت إضافة الاختصاص الخاصّ بنظر المنازعات المتعلقة بالطلبات التي يقدّمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات النهائية بشكل عام إلى الدائرة الإدارية عدا القرارات الصادرة في مسائل الجنسية، وإقامة وإبعاد غير الكويتيين، وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة، بناءً على القانون رقم 61 لسنة 1982 الخاصّ بتعديل بعض أحكام المادّة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً