معلومات هامة حول تفريق الدعوى الجزائية في القانون العراقي
اولآ :-
يجري التحقيق في دعوى واحدة عن كل جريمة مستقلة وهذا هو الاصل وذلك بصرف النظر عن عدد المساهمين فيها وهذا القول ينطبق على ما يلي من الجرائم :-
1) الجرائم الوقتية :-
يقصد بها الجريمة التي تتكون من فعل واحد حيث تتم هذه الجريمة بمجرد ارتكاب الجاني لهذا الفعل كأطلاق رصاصة واحدة نحو شخص واحد او اكثر من واحد او قذف شخص او اكثر بعبارات نابية . ومن الجدير بالذكر ان هذه الجريمة قد تقع في مكان واحد او انها قد تقع في اكثر من مكان واحد , حيث يقع جزء منها في مكان ويقع الجزء الاخر في مكان اخر كأن يقوم الجاني بفتح حقيبة تعود للغير في قطار سائر في منطقة معينة ثم يفتح الحقيبة في منطقة اخرى ليسرق المال الذي فيها .
2) الجرائم المستمرة :-
يقصد بها تلك الجرائم التي تتكون من نشاط اجرامي مستمر تدخل الارادة في استمراره وهذا النشاط قد يكون ايجابي مثل حيازة المال المسروق او قيادة سيارة دون رخصة قيادة وقد يكون سلبيا كمن يمتنع عن تسليم طفل صدر حكم بتسليمه لمن يستحق حضانته .
3) الجرائم المتتابعة ( متتابعة الافعال):-
وهذه الجرائم تتكون من افعال متعددة ترتكب تنفيذا لقصد جرمي واحد بشرط وحدة الزمن , اي عدم مرور وقت طويل بين فعل واخر , يستشف من الزمن ان كل فعل من هذه الافعال انما ارتكب تنفيذا لقصد مستقل كمن يطلق عدة اطلاقات نارية بقصد قتل شخص ما في وقت واحد فهذا الفعل يعتبر جريمة مكونة من عدة افعال متتابعة نفذت لقصد واحد هو قتل هذا الشخص , غير ان اطلاق شخص عدة اطلاقات نارية تجاه شخص في يوم ثم يقوم باطلاق عدة عيارات نارية في يوم اخر تجاه ذات الشخص يعد كلا من هذين الفعلين جريمة مستقلة .وقد اعتبر القانون في المادة (189) اصولية جرائم الاختلاس وخيانة الامانة التي وقعت خلال سنة واحدة جريمة واحدة لانها مكونة من عدة افعال متتابعة .
4) الجريمة المركبة :-
وهي تتكون من جريمتين او اكثر اقترنت ببعضها تنفيذا لغرض واحد فقرر المشرع اعتبارها جريمة واحدة ولكنه فرض عليها عقوبة اشد من عقوبة الجرائم البسيطة التي تكونت معها , (كالقتل تنفيذا لسرقة ) المنصوص عليها في المادة (406/1/ج) عقوبات , (والخطف بأكراه) المنصوص عليها في المادة (423) عقوبات , ففي كلتا الجريمتين اعلاه هناك جريمتين بسيطتين حيث تجد في الجريمة الاولى قتل وسرقة والجريمة الثانية خطف واكراه حيث اعتبر المشرع هاتين الجريمتين جريمة واحدة لوحدة الغرض من اقترافها ونؤكد ان هذه الجرائم لا يقاس عليها وانما جاء المشرع بها على سبيل الحصر اي ان المشرع خصها في نص قانوني وفرض العقوبة بحق مقترفيها .
5) الجريمة المرتبطة:-
وهذه الجريمة تتكون من جريمتين او اكثر مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك تحقيقا لغرض واحد اراد الفاعل تحقيقه ابتداءا (142) عقوبات كالتزوير تسهيلا لسرقة , اة التزوير تسهيلا للاختلاس , حيث لا يمكن فصل جريمة التزوير عن جريمة الاختلاس , او كجريمة حمل السلاح ناري بدون اجازة تنفيذا لقتل , فلولا حمل السلاح لما حصل القتل , والفرق بين الجريمة المركبة والجريمة المرتبطة يتمحور في نقطتين :
أ- ان الجرائم المركبة معينة بنص القانون والمشرع فرض عقوبة خاصة لها.
ب- في الجرائم المرتبطة فرض المشرع لكل من الجرائم البسيطة المكونة لها عقوبة خاصة ولكنه امر بتنفيذ العقوبة الاشد (132/أ) اصولية , حيث تفتح دعوى واحدة للجريمتين , وبعد الاحالة توجه للمتهم تهمتين ويعاقب على كل منهما على حدة وتنفذ العقوبة الاشد.
6) الجرائم المتعددة تعددا صوريا :-
وهي الجرائم التي تنشأ من فعل واحد , مثل القاء قنبلة فتصيب اكثر من شخص واحد او دهس اكثر من شخص واحد , حيث تحال دعوى واحدة بالاضافة الى انها دعوى واحدة .
7) جرائم العادة :-
وهي التي تتكون من افعال لا تشكل جريمة الا اذا تكررت كممارسة البغاء.
ثانيآ :-
الجرائم التي هي من نوع واحد اذا وقعت من المتهم نفسه على المجني عليه نفسه مهما تعددت او تباعدت ازمانها (132/أ/2) اصولية , ويلاحظ ان الجرائم تعتبر من نوع واحد وقانون واحد اذا كان معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب وبمقتضى مادة واحدة وقانون واحد كما هو الحال في ( القتل المنطبق والمادة 405 عقوبات ) فهذا القتل يعتبر من نوع واحد مع قتل اخر ينطبق وحكم المادة المذكورة ولكنه لا يكون من نوع واحد مع القتل المقترن بظرف مشدد المنطبق وحكم المادة (406) عقوبات او المواد (409 /410/411) عقوبات .
ثالثآ :-
الجرائم التي هي من نوع واحد اذا وقعت خلال سنة واحدة ضد اشخاص مختلفين على ان لا يزيد عددها على ثلاث (المادة 132/أ/4) اصولية , فأذا ارتكبت جريمة قتل اربعة اشخاص بفعل واحد ,كرمي قنبلة على اشخاص فقتلت منهم اربعة , فيجري التحقيق بدعوى واحدة ولكن اذا حدثت الوفيات نتيجة تعدد الجرائم فأن التحقيق يجري في قتل ثلاثة اشخاص بدعوى واحدة اذا وقعت القتول خلال سنة واحدة ويجري التحقيق في القتل الرابع بدعوى مستقلة اخرى .
رابعآ :-
تفرق الدعوى في حالة وجود متهم مقر ومتهم اخر منكر فتفرق دعوى المتهم المنكر عن دعوى المتهم المقر وتدون اقوال المقر بصفته شاهد ضد المنكر ( المادة 125 اصولية ) .
خامسآ :-
تفرق دعوى المتهم البالغ عن دعوى المتهم الحدث وتحال دعوى المتهم الحدث الى محكمة تحقيق الاحداث لاكمال التحقيق (المادة 7/1) من قانون الادعاء العام .
شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً