معلومات هامة حول جنحة التنازل للغير عن الترخيص باستخدام التردد

جنحة التنازل للغير عن الترخيص باستخدام التردد

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المـادة الرابعة والسبعـون

النص القانوني

[يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات، وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص].

تمهيـد وتقسيـم

تعد الجنحة محل التعليق احدى الجرائم الوقتية وأيضاً من جرائم الخطر (الشكلية) حيث يتكون ركنها المادى من نشاط إجرامى إيجابى يتضمن اتيان المتهم لفعل إيجابى يتمثل في تنازله صراحة أو ضمنا عن الترخيص باستخدام تردد أو حيز الترددات لشخص آخر (للغير) وذلك قبل الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وسيكون استعراضنا لتلك الجريمة وفقاً للتقسيم الآتى:

أولاً: موضوع النشاط الإجرامى.

ثانياً: الركن المادى.

ثالثاً: الركن المعنوى.

رابعاً: العقــوبات

أولاً: الشرط الإجرامـي

لا يخرج موضوع السلوك في جنحة التنازل للغير عن الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات في التردد وحيز التردد.

وسنعرض لكل منهما بالشرح.

1 – التـردد

خصص المشرع الباب الرابع من قانون تنظيم الاتصلات للطيف الترددى حيث عنون “إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه” [المواد من 49 حتى 59] كما عنى بالتراخيص في مجال الاتصالات ونظمتها المواد من 21 حتى 43 وذلك في الفصل الأول من الباب الثالث.

ونظراً لأهمية ذلك فقد عرف التردد في المادة 1/1 بند 14 من قانون تنظيم الاتصالات بأنه: “عدد الذبذبات الكاملة في الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسلكية”([1]).

وتضمنت المادة في البند (15) المقصود بالطيف الترددى حيث ورد فيها أنه “حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكى طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات”.

2- حيز التردد

يقصد بحيز التردد “جزء من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر”([2]). ويلاحظ أن الاتصالات تتم من خلال طاقة كهرومغناطيسية أو طيف ترددات الراديو”. ويؤدى تحويل البيانات والمعلومات إلى طاقة تنتشر في الفضاء إلى بث المعلومات من خلال الإذاعة والتلفاز وشبكات الاتصالات([3]). فالطيف الترددى هو الأساس الذي تقوم عليه شبكات الاتصالات اللاسلكية فهو مورد طبيعى محدود يتواجد عبر الآثير وحدوده الحدود الجغرافية لدولة مصر فهو ثروة كالغاز الطبيعى والبترول ويمكن تحقيق ارباح عن حسن استغلاله.

ولا يسمح باستخدام الطيف الترددى إلا بمعرفة الجهاز القوى لتنظيم الاتصالات ويمنح الجهاز تراخيص بذلك للشركات العامة والخاصة وفقاً للضوابط والشروط الواردة في الباب الرابع المعنون [إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه] [المواد من 49 حتى 59] وقد سبق لنا شرح تلك المواد بالتفصيل ونحيل لما سلف ذكره منعاً من التكرار.

ثانياً: الركـن المـادي

يتكون ذلك الركن كقاعدة عامة من عناصر ثلاثة نشاط إجرامى ونتيجة إجرامية وعلاقة السببية([4]).

وأما الجنحة موضوع الدراسة [التنازل للغير عن الترخيص باستخدام تردد] فبالإضافة لوجوب أن يكون محل النشاط الإجرامى تردد أو حيز تردد فيلزم لقيامها توافر ركنين أولهما مادى وثانيهما معنوى.

وأما عن الأول فيتكون من نشاط إيجابى [فعل التنازل قبل الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للغير بالطبع] وتتحقق بذلك النتيجة الإجرامية في معناها القانوني([5]).

وتظهر المادة (74) من قانون تنظيم الاتصالات وجوب توافر عنصرين لقيام الفعل الاجرامى في الجنحة موضوع التعليق هما: أ- التنازل.

ب– عدم الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن ذلك التنازل.

وسنعرض لكل منهما بالشرح.

أ – التنـازل

يمكن تعريف التنازل بقيام المرخص له من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات – صراحة أو ضمناً – بنقل الترخيص الممنوح له باستخدام تردد أو حيز ترددات للغير – بصورة مؤقتة أو دائمة – دون أن يحصل على موافقة بذلك الإجراء من الجهاز ويستوى في ذلك عدم حصوله على الموافقة أو استصداره للأخير في تاريخ لاحق على التنازل حيث تقوم الجنحة في الحالتين.

ب- تنازل المتهم المرخص له عن الترخيص قبل استصداره لموافقة الجهاز على ذلك

يستوى لدينا أن يتم تنازل المتهم [المرخص له] عن الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باستخدام تردد أو حيز ترددات للغير دون تقديم أوراق للجهاز للموافقة على التنازل أو تقديم الطلب للتنازل ويقوم بالتخلى عن الترخيص قبل صدور الموافقة من الجهاز ففى الحالتين تقوم الجريمة ويسأل المتهم.

وقد حظر المشرع ذلك في المادة (57) من قانون تنظيم الاتصالات حيث ورد فيها أنه: “لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز”.

وكما هو واضح من قراءة النص فإن المادة المذكورة قد جاءت خلوا من تحديد ميعاد للحصول على موافقة الجهاز.

حيث الزم النص المرخص له باستخدام تردد بالحصول أولاً على موافقة مسبقة قبل تنازله عن الترخيص الممنوح له وبالطبع فإن الموافقة اللاحقة لا تبيح الفعل حيث يسأل المتهم لأن العبرة بتاريخ الموافقة فإذا تم التنازل قبل ذلك التاريخ تقوم الجريمة ويعاقب المتهم آنذاك.

اقتراح بتعديل المادة (57)

يفضل تحديد المشرع لمدة معينة يتعين على الجهاز البت في الموافقة على تنازل المرخص له عن الترخيص للغير.

ثالثاً: الركـن المعنوى

صورة القصد الجنائي المتطلب لقيام الجنحة

جنحة التنازل للغير عن الترخيص باستخدام التردد تدخل من ضمن الجرائم العمدية حيث يتكون ركنها المعنوي من الصورة العامة [القصد الجنائي العام] بعنصرية العلم والإرادة.

فأما عن العلم فيلزم أن يثبت علم المتهم بأنه يتنازل أو يترك أو يتخلى أو ينقل الترخيص الممنوح له من الجهاز والخاص باستخدام تردد أو حيز ترددات للغير أي لشخص آخر غيره شريطة عدم استصداره لموافقة مسبقة من الجهاز تبيح له ذلك التنازل.

ويلزم بالإضافة إلى قيام عنصر العلم اتجاه إرادة المتهم [المرخص له] إلى ارتكاب السلوك أو النشاط أو الفعل الإجرامى المتمثل في التنازل عن الترخيص دون الحصول على موافقة مسبقة أي في تاريخ سابق على واقعة تنازله عن الترخيص للغير.

رابعاً: العقوبــات

تتعدد العقوبات المنصوص عليها في المادة (74) من قانون تنظيم الاتصالات فمنها عقوبتى الحبس والغرامة [عقوبات أصلية] والغاء الترخيص [عقوبة تكميلية].

فأما عن الحبس فحده الأدنى ثلاثة أشهر وحده الأقصى ثلاث سنوات وبالإضافة إلى تلك العقوبة يحكم على مرتكب الجنحة بالغرمة من عشرين الف جنيه حتى مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجب على المحكمة [الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية] [محكمة الجنح الاقتصادية] القضاء بإلغاء الترخيص بالإضافة إلى الحبس والغرامة أو إحداهما.

ولدينـا فإن الإلغاء كعقوبة تكميلية وعلى الرغم من عدم تحديد مدتها إلا أننا نرى أن يكون الغاء للترخيص إلى ما لا نهاية حيث لا يسمح للمتهم باستصدار ترخيص جديد أو بإلغاء العقوبة التكميلية سالفة الذكر.

ونرجع ذلك لأهمية وخطورة تلك الجريمة ولاعتبارات الأمن القومي ولتحقيق فكرة الردع العام والخاص.

([1]) المرجع السابق: ص 70.

([2]) المادة 1/1 بند 16 من قانون تنظيم الاتصالات.

([3]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: مرجع سابق، بند رقم 176، ص159.

([4]) المستشار الدكتور/ عمر الشريف: مرجع سابق، ص117

([5]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: المرجع السابق، ص 162.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.