طلب قيد دعوى عمالية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
التصنيف الداخليDC:الدعاوى الابتدائية العمالية
وصف الخدمةتتيح هذه الخدمة للمتعاملين رفع الدعاوى العمالية الجزئية التي يتنازع فيها صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.
يجب إرفاق كتاب إحالة من وزارة العمل يفيد تعذر التسوية الودية.
مع وجوب مراعاة الاختصاص المكاني فإنه يحق لأي شخص أتم 21 سنة قمرية رفع هذه الدعوى.
يجوز لصاحب الحق توكيل محام مقيد في إمارة دبي أو قريب له حتى الدرجة الرابعة لينوب عنه أمام المحكمة.
القاصر يمثله وليه أو الوصي عليه والمحجور عليه يمثله القيم عليه والغائب والمفقود يمثلهما الوكيل القضائي.
المؤسسات والشركات التجارية والمدنية يمثلها المالك أو المدير.
يتم توفير هذه الخدمة عن طريق قسم الخدمات المركزية بالمبنى الرئيس لمحاكم دبي.
تستلزم رسوماً نعم
أخر تحديث25-12-2016
شروط الخدمة
1. الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم، والدعاوى المتقابلة، بغض النظر عن قيمتها ودعاوى قسمة المال الشائع تسجل كدعوى جزئية.
2. الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مائة الف درهم والدعاوى غير مقدرة القيمة والدعوى العينية العقارية أيا كانت قيمتها فتسجل كدعوى كلية.
المستندات مطلوبة
1. تقديم صحيفة دعوى مع نسخ منها بعدد الأطراف المقيدين بالدعوى تشمل اسم المدعي والمدعي عليه وعنوانهما الصحيح والوقائع والطلبات.
2. إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى بحيث تتكون من نسخة أولى للمحكمة وعدد من النسخ يساوي عدد المدعى عليهم (الخصوم) وإذا كانت المستندات باللغة الأجنبية فيجب أن تقدم مع ترجمتها القانونية.
3. حضور المدعي أو وكيله أو من ينوب عنه قانوناً كالولي أو الوصي أو القيم أو صاحب المؤسسة عن المؤسسة أو المدير عن الشركة .
4. إرفاق الوكالة المصدقة أو المستندات الدالة على التمثيل القانوني.
5.سداد الرسوم القانونية .
6. الدعاوى العمالية تتطلب إرفاق كتاب إحالة من وزارة العمل ،إرفاق إحالة من المناطق الحرة المختصة والمعتمدة من وزارة العمل ويعفى العامل من رسم تسجيل الدعوى العمالية دون رب العمل .
رسوم الخدمة
الوصف
القيمة
1. يُعفى من أداء الرسوم الدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم استناداً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه والتي لا تزيد قيمتها على (100,000) مئة ألف درهم، فإذا حكم بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف، فيتم تحصيل الرسوم القضائية منه على أساس ما حكم به. 0 درهم
2. يستوفى على الدعاوى العمالية أمام المحاكم الابتدائية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على (100,000) مئة ألف درهم رسم قدره (5%) من قيمة الدعوى، على أن لا يزيد مقداره على (20,000) عشرين ألف درهم. 0 درهم
3. درهم المعرفة . 10 درهم
4. درهم الابتكار . 10 درهم
قنوات توفير الخدمة
طريقة توفير الخدمة
1.الأنترنت
1.موظف
قنوات الوصول
1.الأنترنت
1.موظف
العملاء
من الحكومة إلى العملاء الأفراد
من الحكومة إلى قطاع الأعمال
اترك تعليقاً