معلومات هامة عن تعديل عقد الشركة بالقانون الكويتي
مادة (89)
لا يجوز للجمعية العامة تعديل عقد الشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامين بالاضافة الى عدد من المساهمين يمثلون أكبر من نصف اسهم الشركاء المساهمين في رأس المال، ويسري هذا التعديل من تاريخ القيد.
ويتم قيد التعديل بناء على طلب يقدم للوزارة موقعاً من مدير الشركة ومبيناً به التعديل الذي صدر بشأنه قرار اجتماع الشركاء، ويرفق بالطلب المستندات التالية:
1- نسخة موقعة من مدير الشركة من محضر اجتماع الشركاء مبينا به مكان الاجتماع وتاريخه واسماء الشركاء المتضامنين وعدد الاسهم المملوكة للمساهمين الذين حضروا الاجتماع، وما يفيد موافقة جميع الشركاء المتضامنين بالاضافة الى عدد من المساهمين يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركاء المساهمين في رأس المال.
2- المستندات الدالة على استيفاء الاجراءات المقررة للدعوة للاجتماع.
3- نسخة من كشف حضور الاجتماع مبيناً به اسم الشريك وتوقيعه، وفي حالة الحضور بموجب توكيل يوقع الوكيل على كشف الحضور ويرفق صورة من سند وكالته.
4- اقرار موقع من مدير الشركة بصحة البيانات الواردة بمحضر الاجتماع، وصحة مستندات الدعوة للحضور وصحة كشف الحضور.
اترك تعليقاً