الإختلاس في القانون العراقي
بواسطة باحث قانوني
جريمة الاختلاس في القانون العراقي :
يمكن تعريف جريمة الاختلاس بانها ( حيازة مال او ورقة مثبتة لحق مملوك للغير بنية المالك ) لذلك فان فعل الاختلاس يستلزم ان يباشر الجاني فعلاً مادياً من شانه ان يمكنه من المال فالاختلاس يقوم على عنصر مادي وعنصر نفسي …فالعنصر المادي يتحقق باستيلاء الجاني على الحيازة الكاملة للشيء المملوك للغير سواء كان المالك حائزاً بنفسه لذلك الشيء او كانت الحيازة بالواسطة … اما العنصر النفسي ويقصد به نية التملك ويستلزم هذا العنصر ان يباشر الجاني على الشيء استعمال السلطات التي قررها القانون للمالك فيحل محله في مباشرتها أي يظهر عليه بمظهر المالك او تمكين الغير منه بصورة يستهدف فيها اضاعة المال على مالكه نهائياً شرط ان يعلم الجاني ان المال ليس ملكاً له . لذا فان جريمة الاختلاس لا تقوم بالفعل المادي وحده مالم يقترن بنية الجاني الى تملك المال المختلس وهذا يشمل الجرائم التي يرتكبها الموظف او من في حكمه باختلاسه الاموال الموجودة تحت حيازته او التي يستولي عليها بحكم وظيفته او بسببها او استغلالاً منه لها سواء كانت هذه الاموال مملوكة للدولة او الهيئات او المؤسسات التي تسهم الدولة في مالها بنصب او الافراد وقد وضع الشرع العراقي عقوبة رادعة لهذه الجريمة اذا ارتكبت من موظف او من في حكمه وهي الجن حسب المواد (315-320) من قانون العقوبات (111) لسنة 1969 كما اعتبرها المشرع العراقي من الجرائم المخلة بالشرف حسب نص المادة (22| أ | 6 )من نفس القانون اعلاه .
مادة 315
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.
مادة 316
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره.
مادة 321
ا يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.
ب اذا حكم على الموظف او المكلف بخدمة عامة باية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة، فلا يطلق سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الاموال المختلسة.
ويستثنى من احكام الافراج الشرطي، ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة.
يتبين من هذه النصوص بان لهذه الجريمة عدة اركان وهي كما يلي:
1 ـ صفة الجاني: يشترط لتحقيق جريمة الاختلاس ان يكون الجاني موظفا او مكلفا بخدمة عامة والموظف هو كل شخص عهدت اليه خدمة او وظيفة داخلة في الملاك الدائم للمرافق العام، اما المكلف بخدمة عامة فقد عرفته المادة 19 من ق.ع (كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) مديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة واحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير اجر. ولا يحول دون تطبيق احكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه).
2 ـ فعل الاختلاس او الإخفاء: فالاختلاس يفيد اخذ الشيء من حياز شخص اخر ما معناه في مثل هذه الجريمة فيعني اخذ الموظف او المكلف بخدمة عامة للشيء الذي هو في حيازته اصلا. وبذلك فأنه يقوم بضم ذلك المال او الشيء الى ذمته المالية من خلال تصرفه فيه تصرف المالك، فاذا كان هذا المال مودع لديه وتصرف فيه شخصيا وامتنع عن رده عند المطالبة به او استحيل رده فقد تحقق هذا الركن وكل هذا الامر متروك تقديره الى المحكمة فاذا اقتنعت المحكمة ان المتهم قد اضاف المال او الشيء الى ملكه فان ذلك يكفي لادانته حتى وان رده المتهم او قيمته بعد ثبوت واقعة الاختلاس.
3 ـ طبيعة المال :يجب ان تتوفر في المال الذي يصلح ان يكون محلا لجريمة الاختلاس الشروط التالية : ان يكون محل الجريمة مالا منقولا ،وان يكون من الاموال العامة وان يكون واقع تحت حيازة الموظف ،فاذا اختلف شرط من هذه الشروط تتحول الجريمة من الاختلاس الى غيرها كالسرقة او خيانة الامانة وحسب واقع الحال وملابسات تلك الجريمة .
3 ـ التسليم بسبب الوظيفة: وهذا يعني ان المال او الشيء قد وصل الى يد الموظف او المكلف بخدمة عامة بحسب مقتضيات الوظيفة او التكليف العام فتغيير (مما وجد في حيازته او مما سلم له بهذه الصفة) الوارد في نص المادة ينصرف الى تعلق ذلك بصفته الوظيفية اما لو اختلس الموظف او المكلف بخدمة عامة شيئا لم يكن اصلا بين يديه.بسبب مقتضيات وظيفته فانه لا يعاقب وفق احكام هذه المادة وانما يكون قد ارتكب جرما وفق احكام مواد الاخرى..
4 ـ القصد الجنائي: لا تتم اي جريمة دون توفر القصد الجنائي والقصد الجنائي هو النية المبيتة لارتكاب الفعل الجرمي،وهي اخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجاني وانصراف ارادة الجاني الى تملك ذلك المال ، ويعتبر هذا العنصر متوفرا بمجرد ظهور تصرف المتهم بشيء بقصد الحصول على نفع له او لغيره او بنية حرمان مالك المال منه، اما اذا اثبت ان التصرف لم يكن بهذا القصد كما لو تصرف بالمال او الشيء من دون صلاحية او اذن فأن تصرفه لا يقع تحت طائلة هذه المادة انما تخضع لتكييف اخر..
عقوبة الاختلاس: وهي السجن مع تضمين المتهم برد ما اختلسه وقد تتعدى الى السجن المؤبد اذا كانت للمتهم صفة مأمور تحصيل او مندوب له او الامناء على الودائع او الصيارفة واختلس المال بهذه الصفة.. فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل يحكم على الجاني برد ما اختلسه او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.واذا ما حكم عليه باية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة، فلا يطلق سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الاموال المختلسة. اضافة الى استثنائه من احكام الافراج الشرطي، ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة.
اترك تعليقاً