قانون القنص بالمغرب
الباب الأول: التأسيس – الغرض
الفصل الأول: التكوين.
ينشأ تجمع يسمى “الجامعة الملكية المغربية للقنص” بين جمعيات القناصين المغربية، الذين سددوا قيمة انخراطهم عن طريق البطاقة الموحدة، ويتعهدون باحترام بنود هذا القانون الأساسي الذي يخضع لظهير 15 نوفمبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه، وللظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 وللمرسوم المؤرخ في 3 أكتوبر 1957 الخاص بتنظيم الرياضات.
إن مدة الجامعة غير محددة في الزمن وتبقى سارية ما لم يتم حلها مسبقا طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 24 من هذا القانون.
الفصل 2 : المقر الرئيسي.
يقع المقر الرئيسي للجامعة في الرباط بزنقة الخليل رقم 2، ويجوز نقله إلى أي مكان آخر شريطة أن يكون في نفس المدينة بقرار من المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية للقنص.
الفصل 3 : الأهداف.
تعمل الجامعة من أجل تحقيق الأهداف التالية :
1. تمثيل جمعيات القناصين والدفاع عن مصالحهم أمام الإدارات، والمجلس الأعلى للقنص؛
2. تنسيق جهود جمعيات القنص قصد تشجيع وتسهيل إقامة وتهيئة مجالات طبيعية تصلح موطنا للوحيش بهدف الإعمار؛
3. التعاون والتنسيق مع الجمعيات العاملة في ميدان القنص والبيئة سواء منها الوطنية أو الأجنبية؛
4. الإسهام في المحافظة على البيئة، بحماية الغابة وتحسين الغطاء النباتي، والحث على إحداث منتزهات وطنية ومحميات طبيعية وتهيئها قصد تكاثر الطريدة وإقامة علاقات مع الجمعيات المهتمة بالبيئة، وكذا الإدارات المعنية؛
5. الإسهام في الجهود الرامية إلى تكاثر الطريدة والعمل على حمايتها بإحداث وتهيئة وصيانة مجالات يمنع فيها القنص، وتشجيع محاربة الأصناف التي أصبحت ضارة، والإسهام في جميع الأنشطة ذات المنفعة العامة الكفيلة بتحقيق ذلك؛
6. دراسة كافة المشاريع الرامية إلى تحسين النصوص المتعلقة بتقنين القنص، وإحالتها على السلطات المختصة؛
7. ضمان احترام القوانين المعمول بها بمساعدة الإدارة المعنية وخاصة محاربة القنص اللا مشروع، ومنع إبادة الطرائد، والتدخل قضائيا في المتابعات بسبب خرق قانون القنص؛
8. الإسهام في بلورة برنامج لاستخدام موارد صندوق القنص المؤسس بموجب ظهير 2 يونيو 1950؛
9. الإسهام في بلورة مقتضيات ظهير 21 يوليوز 1923 حول شرطة القنص؛
10. إنعاش القنص في المغرب على المستويين الوطني والدولي؛
11. وبصفة عامة، القيام بكل نشاط لصالح جمعيات القناصين طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
الفصل 4 : شروط الانضمام.
يتم قبول انضمام جمعيات القنص إلى الجامعة بقرار من المكتب التنفيذي، بعد معاينة مشروعية تأسيسها وطريقة تسييرها والتأكد من أن أعضاء مكتبها (الرئيس ونائبه والكاتب العام وأمين المال) لم يسجل في حق أي منهم، خلال خمس السنوات الأخيرة، مخالفة لعدم احترامهم للقوانين المنظمة للقنص، وبعد استشارة المكتب الجهوي المعني بالأمر. وفي حالة عدم موافقة هذا الأخير، يتم الحسم فيها من طرف المكتب الجامعي. وتعطى الصلاحية للمكاتب الجهوية لاحترام مقتضيات القوانين الأساسية للجمعيات التابعة لها.
الباب الثاني : تنظيم الجامعة
الفصل 5 : تنظيم الجامعة.
يرتكز تنظيم الجامعة على أجهزة مسيرة تضم كلا من المكتب التنفيذي والمكتب الجامعي والمكاتب الجهوية.
الفصل 6 : تكوين المكتب التنفيذي..
يتكون المكتب التنفيذي من خمسة أعضاء تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل 12، أربعة أعضاء ينتخبهم الجمع العام من بين رؤساء المكاتب الجهوية، والرئيس المنتدب يقترحه الرئيس من بين قناصة مؤهلين للقيام بالمهام المنصوص عليها في الفصل 8، ويصوت عليه الجمع العام، ويضم:
– الرئيس المنتدب؛
– الكاتب العام ونائبه؛
– أمين المال ونائبه.
الفصل 7 : مدة انتداب أعضاء المكتب التنفيذي.
ينتدب المكتب التنفيذي لمدة أربعة سنوات، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم. ويجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وفي حالة شغور منصب بالمكتب التنفيذي وفق مقتضيات الفصل 14، يمكن للرئيس أن يكلف عضوا أخرا لملئ هذا المنصب، على أن تتم المصادقة عليه من طرف الجمع العام الموالي.
الفصل 8 : صلاحيات المكتب التنفيذي.
يكون المكتب التنفيذي بمثابة إدارة الجامعة وتخول إليه في هذا الإطار صلاحيات التدبير والتسيير وفق توجهات المكتب الجامعي وتحت إشراف رئيس الجامعة، باستثناء تلك المصرح بها بوضوح في القانون الأساسي للجامعة. ويتكلف المكتب بالخصوص بما يلي :
– التسيير المباشر للجامعة، وتنسيق أنشطة المكاتب الجهوية، وتنفيذ القرارات المتخذة من طرف المكتب الجامعي؛
– الدعوة إلى عقد التجمعات العامة والاستثنائية وتحديد مشروع جدول أعمالها؛
– تحرير التقارير الأدبية والمالية وتقارير الأنشطة الأخرى بغرض عرضها على الجمع العام؛
– تمثيل الجامعة في المجلس الأعلى للقنص، وفي كافة علاقاتها مع مكاتب الجمعيات الوطنية والدولية للقنص ومع الإدارات المعنية، ولاسيما إدارة المياه والغابات؛
يتكلف المكتب التنفيذي بتحصيل موارد الجامعة، ويحضر كل سنة وضعية عامة للأصول والخصوم ويعرضها على المكتب الجامعي قصد المصادقة عليها. يجب أن تتضمن هذه الوضعية جردا للأموال والقيم المملوكة للجامعة، بالإضافة إلى الديون التي في ذمتها إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة. ويرفق مع هذه الوضعية العامة حساب استغلال يشمل الوضعية المالية في تاريخه ويبين الفوارق خلال تنفيذ بنود الميزانية العامة. وتقدم جميع الشروحات المفيدة بشأن الفوارق كل سنة للجمع العام، بالإضافة إلى اقتراحات تخصيص الفائض إن وجد. وفي حالة العجز، يقرر الجمع العام في شأن الوسائل التي سيتم اللجوء إليها لتغطيته، ولا يسمح بالقيام بأية نفقة برسم السنة الجديدة ما لم تتم تصفية هذا العجز.
اترك تعليقاً