تعريف الوكالة الدوريه الغير قابله للعزل لتعلق حق الغير بها
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
الوكالة الدورية
1- أن الوكالة الدورية هي السند الذي يعطيه مالك المال غير المنقول ويوكل به غيره بإجراء معاملة البيع والفراغ لدى الدائرة الرسمية نيابة عنه والتي يرد فيها أنه باع ماله غير المنقول إلى شخص معين وقبض الثمن. وهذا التعريف نصت عليه العديد من مواد مجلة الأحكام العدلية ومنها المواد (1521-1527) ووردت التفسيرات عليها في عدد من قرارات محكمة التمييز الأردنية وهي أعلى جهة قضائية في الأردن وفي فلسطين عندما كانت الضفة الغربية جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية.
2- والذي تعنيه “الوكالة الدورية” أنها سند غير قابل للعزل يتعلق بها حق الغير.
3- إلا أنه في عام 1958 صدر قانون رقم (51) لسنة 1958 “قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة” وقد نصت أحكام المادة (11/ب) منه على تعديل جميع الأحكام المتعلقة بالوكالات التي يتعلق بها حق الغير (الوكالات الدورية) من حيث مدة سريان هذه الوكالات بحيث أصبحت مدتها سنة واحدة بعد أن كانت مدة التقادم عليها هي مدة التقادم العادية وهي خمس عشرة سنة.
4- في عام 1966 تم تعديل المدة المحددة لمرور الزمن في الوكالات الدورية من سنة واحدة إلى خمس سنوات وذلك بالاستناد إلى القانون المؤقت “قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة” رقم (98) لسنة 1966 وهكذا عادت الوكالة الدورية إلى اعتبارها باطلة بعد خمس عشرة سنة من تاريخ توقيعها في حالة عدم وضعها موضع التنفيذ.
5- وفي عام 1979، وأثناء الحكم العسكري في الضفة الغربية صدر الأمر العسكري رقم (811) “أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة” والذي نص في المادة (2/أ) منه على أن مدة سريان الوكالة الدورية المتعلق بها حق الغير تصبح عشر سنوات.
6- وفي عام 1980، صدر الأمر العسكري رقم (847) “أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعديل)” وقد جاء في المادة (1) منه على زيادة مدة سريان الوكالة الدورية المتعلق بها حق الغير من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة.
وقد سارت جميع معاملات بيع الأراضي في الضفة الغربية بموجب وكالات دورية على هذا الأساس أي على أساس أن المدة المحددة لها بالقانون هي خمس عشرة سنة حتى اليوم بحيث تصبح الوكالة باطلة وملغاة بعد إنقضاء هذه المدة وهي مدة مرور الزمن العادي.
7- إن هذا المبدأ سارت عليه المحاكم في الضفة الغربية ولا تزال حيث تم تحديد المدد حسب ما ورد أعلاه ويطبق بصورة تلقائية أمام جميع المحاكم في الضفة الغربية بغض النظر عما يتم تطبيقه في الضفة الشرقية. ولعل من المفيد أن أورد حرفياً ما أوردته محكمة التمييز الأردنية في عام 1982 في القضية رقم (222/1982) إذ جاء فيه: “1- يثبت من نص المادة (11/ب) من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة أن الوكالة ببيع وفراغ أموال غير منقولة التي لا يجوز فيها عزل الموكل ولا تنتهي بوفاة الموكل هي الوكالة التي يتعلق بها حق الغير.
2- أن الوكالة التي يتعلق بها حق الغير هي التي تنص على أن الموكل باع ماله غير المنقول إلى شخص معين وقبض الثمن وفوض غيره بإجراء معاملة البيع والفراغ لدى الدائرة الرسمية نيابة عنه.”
لعل من المفيد أن أشير أيضاً إلى ما أوردته محكمة التمييز في القضية رقم (473/80) إذ جاء فيه أنه يثبت من نص المادة (11/ب) من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة أن الوكالة بيع وفراغ أموال غير منقولة التي لا يجوز فيها عزل الموكل ولا تنتهي بوفاة الموكل هي الوكالة التي يتعلق بها حق الغير. إن الوكالة التي يتعلق بها حق الغير هي التي تنص على أن الموكل باع ماله غير المنقول إلى شخص معين وقبض الثمن وفوض غيره بإجراء معاملة البيع والفراغ لدى الدائرة الرسمية نيابة عنه. إن الوكالة التي تتضمن تفوض الوكيل ببيع الأرض لمن يشاء وبالثمن الذي يراه مناسباً لا تعتبر من الوكالات التي يتعلق بها حق الغير.
المزيد و المتعلق في الموضوع – فلسطين
الوكالة الدورية الغير قابلة للعزل
الوكالة الدورية تستخدم في الأساس لبيع العقارات والأراضي وتحفظ حق المشتري فيها ، ويشترط عند تحريرها وجود الموكل والوكيل والوكيل الدوري ، ولا يتم إلغائها إلا بحضور البائع والمشتري.
مهام الوكيل الدوري هى تسجيل الاموال غير منقولة للمشتري سواء كانت هذه الاموال عقارا أو اراضي ، وفي حال تعذر وجود الوكيل الدوري يمكن الإستعاضة عنه بأخذ صورة عن هويته وكذلك الامر للمشتري أما البائع فيشترط وجوده لتنظيم الوكالة الدورية ، بالإضافة لسند التسجيل وحصر الإرث إذا كانت الأموال غير المنقولة إرثيه.
وتعتبر الوكالة الدورية بمثابة بيع قطعي لا رجوع عنه ولذلك يجب مراعاة الامور التالية عند تنظيم هذه الوكالة :
أ – وجود سند التسجيل الأصلي ولم يمضي على صدوره أكثر من شهر واحد.
ب- سؤال البائع هل قبضت الثمن ؟ واعلامه بأن هذه الوكالة هى عبارة عن بيع قطعي ويجب وضع الثمن في الوكالة الدورية ، بناء على البند رقم (و).
ج – يجب تنظيم الوكالة الدورية في السفارة الفلسطينية وامام السفير / نائب السفير/ القنصل أو القائم بوظيفة كاتب عدل السفارة ، ولا يتم التصديق عليها أو اعتمادها اذا كانت منظمة في خارج السفارة.
د- يشترط أيضا عند تنظيم الوكالة الدورية وجود شاهدين معرفين واخذ صور هوياتهم / جوازاتهم وإرفاقها مع المعاملة التي تحفظ في السفارة كأرشيف.
ه- مدة الوكالة الدورية هى 15 سنة من تاريخ تحريرها.
:و – تستوفي الرسوم عن الثمن المسمى في الوكالة الدورية والإقرار العدلي على النحو التالي
(من (1) دينار أردني وحتى (50.000) دينار أردني 0.5 % (نصف بالمائة
(ما زاد عن (50.000) دينار أردني 1 % (واحد بالمائة
الوكالات الأجنبية (سند محفوظ) 25 دينار أردني
إقرار إلغاء وكالة دورية 20 دينار أردني
المستندات المطلوبة لعمل الوكالة الدورية : –
أ – حضور الموكل شخصيا مع هويته/ جواز السفر الأصلي
ب- سند تسجيل أو إخراج قيد أصلي جديد لا تزيد مدة إصداره عن شهر فقط.
جـ – صورة عن هوية المشتري.
د- صورة عن هوية الوكيل الدوري.
ه – حضور الشاهدان شخصيا مع جوازات السفر الأصلية.
و- إذا كانت حصص إرثية يطلب صورة عن حجة حصر إرث بعد مشاهدة الأصل وبحيث أن لا يتجاوز مرور شهر على إصدارها.
ى – تعبئة نموذج الوكالة الدورية
ر- الرسوم
7 مايو، 2019 at 8:02 ص
يوجد لدى وكالات دورية غير قابلة للعزل منذ عام ٢٠١٣م
و تم التنازل من المالك مباشرة إلى المشتري في غزة دون الحاجة إلى استخدام الوكالة الدورية الغير قابلة للعزل
و سلمني المشتري الأصول بعد التنازل له في الطابو
ما هو الإجراء القانوني لألغائهم