الطعن 3116 لسنة 57 ق جلسة 8 / 1 / 2011 مكتب فني 55 – 56 ق 86 ص 808
1 – السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة
والسادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 – مجدى حسين محمد العجاتي.
3 – حسين محمد عبد المجيد بركات.
4 – أحمد عبد التواب محمد موسى.
5 – أحمد عبد الحميد حسن عبود.
6 – عادل سيد عبد الرحيم بريك.
7 – شحاتة على أحمد أبو زيد.
8 – منير عبد القدوس عبد الله.
——————-
(86)
جلسة 8 من يناير سنة 2011
الطعن رقم 3116 لسنة 57 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)
)أ) أحزاب سياسية – مفهومها – طبيعتها القانونية – لا يعد الحزب شعبة من شعب السلطة التنفيذية أو وحدة من الوحدات الإدارية للدولة – ما يأتيه الحزب من أفعال تجاه المنتمين إليه لا ينسب إلى جهة الإدارة، ولا يرتب حكمًا قانونيًا في حقها.
(ب) مجلس الشعب – طلب الترشيح للعضوية – وجوب التقدم خلال الميعاد المحدد – حيلولة الحزب دون تقدم المنتسب إليه بأوراق ترشحه للمجلس النيابي في الميعاد المحدد لا يقيم قرارا إداريا سلبيا في حق جهة الإدارة بالامتناع عن تلقي أوراق ترشحه.
المواد المطبقة (ب):
المادتان (6) و(7) من القانون رقم (38) لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب (1).
الإجراءات
بتاريخ 13/ 11/ 2010 أودع الأستاذ/ …… المحامي، وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا طعن، قيد بجدولها العام بالرقم عاليه، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى – بحيرة) في الدعوى رقم 1285 لسنة 11 ق بجلسة 10/ 11/ 2010، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفاته.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع ببطلان وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وزير الداخلية رقم 1340 لسنة 2010 باعتبار باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 عن دائرة….. عن مقعد (الفئات) مغلقا بانتهاء يوم 7/ 11/ 2010، واعتباره مفتوحا أمام الطاعن، وتمكينه من تقديم أوراق ترشحه في هذه الانتخابات، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو الثابت بمحضر الإعلان.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 13/ 11/ 2010، وفيها أبدى الحاضر عن الدولة دفاعه، طالبا الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات. وأبدى ممثل هيئة مفوضي الدولة الرأي القانوني بشأن الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة، حيث ارتأى الحكم برفض الطعن. وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة، ثم قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 20/ 11/ 2010، وفيها نظر الطعن على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الطاعن حافظة مستندات، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 11/ 2010، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/ 12/ 2010 لاستمرار المداولة، وبهذه الجلسة قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/ 11/ 2010 أقام الطاعن الدعوى رقم 1285 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى – بحيرة) طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد وزير الداخلية باعتبار باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 مغلقا مساء يوم 7/ 11/ 2010، واعتباره مفتوحا أمام المدعي، وتمكينه من قيد اسمه ضمن المرشحين للحزب الوطني بدائرة….. عن مقعد (الفئات)، وما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيا: تمكينه من تقديم أوراق ترشحه وقبولها كمستقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء وبطلان القرار المطعون فيه، وبعدم الاعتداد بالتوكيلين الخاصين رقمي….. مكتب دمنهور النموذجي، اللذين يبيحان لأمين الحزب الوطني بالبحيرة وأمين التنظيم المركزي التنازل عن ترشح المدعي في انتخابات مجلس الشعب، واعتبار هذين التوكيلين كأن لم يكونا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعى شارحا دعواه: إنه انضم إلى الحزب الوطني، وتقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب من خلال الحزب بعد أن أنفق عشرات الآلاف من الجنيهات على الدعاية الانتخابية، وقد تحصل القائمون على الحزب على إقرار منه جبرا بعدم الترشح إذا لم يقع عليه الاختيار من الحزب، ولم يعلم بأنه لم يشمله الاختيار من قبل الحزب إلا بعد قفل باب الترشح، وبذلك يكون مسئولو الحزب قد فوتوا الفرصة عليه في التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب مستقلا عن دائرة…… (فئات) خلال المدة المحددة بقرا وزير الداخلية، ولم يسلموه أوراق الترشح الخاصة به إلا يوم 9/ 11/ 2010، بما يمثل إعداما لحقه في تقديم أوراقه خلال المدة المحددة لذلك، وبما يمثل مانعا ماديا بحق معه للمدعى إقامة دعواه بطلباته الآنفة الذكر.
وعينت لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 10/ 11/ 2010، وفيها قرر المدعي أنه يحدد طلباته في الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشحه عن دائرة….. عن مقعد (الفئات) لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في 28/ 11/ 2010.
وبذات الجلسة صدر الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفاته.
وشيدت المحكمة حكمها على أساس أن أوراق الدعوى جاءت خالية مما يفيد تقديم المدعي أوراق ترشحه خلال الميعاد المحدد لذلك، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، وهو ما يتعين معه القضاء برفضه.
وإذا لم يرتض الطاعن هذا الحكم أقام طعنه لأسباب تتحصل في مخالفته للقانون؛ لأن طلباته في الدعوى تدور حول عدم تمكنه من تقديم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 عن دائرة ….. عن مقعد (الفئات) خلال الفترة من 3/ 11 حتى 7/ 11/ 2010، وأن سبب ذلك هو أن إجراءات اختيار مرشحي الحزب الوطني استلزمت أن يقوم كل من أراد الترشح بتقديم أوراقه، مرفقا بها أصل بطاقة الرقم القومي لأمين الحزب بالمحافظة، على أن يقوم هو بتقديم أوراق من وقع عليه الاختيار من قبل الحزب إلى لجنة قبول طلبات الترشح بمديرية الأمن، ومن هذا الوضع يبين أن الطاعن قد بالفعل كافة أوراق ترشحه إلى أمين الحزب بمحافظة البحيرة، ولم يردها إليه إلا بعد فوات الميعاد، بما يشكل مانعا ماديا قهريا حلا بينه وبين تحقيق رغبته في الترشح، الذي هو حق دستوري أصيل، وبالتالي وإذ سلمت إليه الأوراق يوم 9/ 11/ 2010 بعد فوات الميعاد، فإن هذا يعد مناط اعتبار باب الترشح بالنسبة له مفتوحا، وما دام توافر مانع قهري حال بينه وبين تقديم أوراق ترشحه فإن قرار وزير الداخلية باعتبار باب الترشح مغلقا بنهاية يوم 7/ 11/ 2010 يكون غير نافذ في حقه، خاصةً أنه بعد أن علم بعد الساعة الخامسة مساء يوم 7/ 11/ 2010 بعد اختياره من قبل الحزب تقدم إلى مديرية أمن البحيرة بصورة من أوراق ترشحه، فتم منعه من التقديم بحجة عدم وجود أصول الأوراق، فتقدم بشكوى إلى قسم شرطة دمنهور لإثبات الواقعة إلا أن مسئولي القسم رفضوا قبول الشكوى أو اتخاذ أي أجراء فيها. ثم خلص الطاعن إلى طلباته المبينة بإجراءات الطعن.
ومن حيث إنه من الحري بداءة تحديد طلبات الطاعن التي صدر الحكم الطعين فصلا فيها حتى يمكن وزن ما قضى به بميزان أحكام القانون الواجبة التطبيق. ولما البين من واقعات النزاع أن الطاعن ولئن كان قد اختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية باعتبار باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 مغلقا مساء يوم 7/ 11/ 2010 واعتباره مفتوحا أمامه، مع تمكينه من قيد اسمه بكشوف المرشحين لعضوية المجلس، سواء بحسبانه مرشحا من مرشحي الحزب الوطني أو بصفته مستقلا، وذلك عن دائرة….. بمحافظة البحيرة عن مقعد (الفئات)، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعدم الاعتداد بالتوكيلين الخاصين الصادرين لأمين الحزب الوطني بالبحيرة وأمين التنظيم المركزي بالتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس الشعب، واعتبارهما كأن لم يكونا؛ لئن كان الطاعن قد اختتم صحيفة دعواه بطلباته سالف الذكر، إلا أنه وأثناء نظر دعواه أمام محكمة أول درجة وبجلسة 10/ 11/ 2010 حدد طلباته بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشحه عن دائرة…… بمحافظة البحيرة عن مقعد (الفئات) لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في 28/ 11/ 2010، وفق الثابت بمحضر هذه الجلسة، ومن ثم يكون الطاعن قد التفت بصفة نهائية عما أبداه بصحيفة دعواه من طلبات، ووجه طعنه إلى ما حدده أمام المحكمة من قرار، بما لا وجه معه للعودة ثانية إلى طلباته السابقة موضع التفاته، حيث صدر الحكم بعد تسليط رقابة المشروعية على ذاك القرار الذي حدده بمحضر جلسة نظر الدعوى، دون ثبوت عودة الطاعن إلى طلباته المبداة أولا بصحيفة دعواه قبل إقفال باب المرافعة فيها.
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك، ولما كان المستقر عليه في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة أنه يلزم لكي يمكن نسبة قرار سلبي لجهة الإدارة أن يكون ثمة رفض أو امتناع من قبلها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه على وفق القوانين واللوائح، فإن تحقق مناط توافر مثل هذا القرار كان ثَمَّةَ محل للدعوى المقامة طعنا عليه، وإن تخلف مناط توافره لم يكن ثمة محل صحيح للدعوى المرفوعة لإلغاء مثل ذلك القرار، إذ ينتفي حالتئذ وجوده حقيقة.
ومن حيث إن المادة (6) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب تنص على أن: “يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلي مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، على ألا يقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح….”.
وتنص المادة (7) على أن: “تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن، تقديمها الإجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه”.
ومفاد ذلك أن المشرع نظم أولى مراحل ممارسة حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب، موليا من أراد ممارسة هذا الحق أن يقدم طلبا مكتوبا إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب في الترشح في إحدى دوائرها الانتخابية، وموجبا عليه تقديم هذا الطلب خلال المدة التي تحدد بقرار من وزير الداخلية، على أن يكون الطلب مصحوبا بإيصال بإيداع المبلغ المحدد بنص المادة (6) السالفة الذكر مديرة الأمن بالمحافظة المختصة، وبالمستندات التي تثبت توافر الشروط المتطلبة قانونا للترشح، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ومواليا في ذات الوقت جهة الإدارة ممثلة في مديرية الأمن بالمحافظة المختصة الاختصاص بتلقي ما يقدم إليها من طلبات ترشح، وموجبا عليها تسلمها ومرفقاتها، وقيدها في سجل خاص بحسب تواريخ ورودها، على أن تعطي مقدميها إيصالات بذلك.
ومؤدي ذلك أن تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب وإن كان حقا لكل من وجد في نفسه القدرة على القيام بالمهام الجسام الملقاة على عاتق السلطة التشريعية، متى توجهت الإرادة الشعبية لاختياره عضوا فيها، إلا أن هذا الحق – أي حق التقدم بطلب الترشح – مقيد بميعاد يقدر مداه وزير الداخلية، الأمر الذي مقتضاه أن الاختصاص المنوط بجهة الإدارة بتلقي طلبات الترشح ليس اختصاصا موسعا مطلقا عن التقيد بميقات، وإنما هو اختصاص مضيق بقدر ما يحدده وزير الداخلية من موعد لتقديم هذه الطلبات، فإن انقضى هذا الميقات زال الوجوب الملقى بالنص على عاتقها في تلقي وتسلم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب، ولم يكن لزاما عليها تسلم وقيد ما يقدم إليها من طلبات بعد انقضاء الميعاد المحدد لذلك، ما دام أن ذا الشأن لم يتقدم إليها بطلبه خلال هذا الميعاد، ولم تكن جهة الإدارة – بوجه عام – قد حالت بينه وبين تقدمه بطلبه خلاله، وبالتالي فلا يكون ثمة قرار سلبي بالامتناع عن تسلمها طلب الترشح يمكن الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومما ذكره الطاعن صراحة أنه لم يتقدم بطلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب ومرفقاته عن دائرة…… مقعد (الفئات) بمحافظة البحيرة إلا يوم 9/ 11/ 2010 بعد الميعاد المحدد لذلك بقرار من وزير الداخلية، حيث حُددت الفترة من 3 حتى 7 من نوفمبر موعدا لتقديم طلبات الترشح لمجلس الشعب لعام 2010 وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف مساءً يوميا فيما عدا اليوم الأخير، حيث امتد الزمن حتى الساعة الخامسة مساء. ولما كان الوجوب الملقى على عاتق جهة الإدارة (مديرية الأمن المختصة) بتلقي الأوراق الخاصة بالترشح مرتبطا بالميعاد الذي يجب أن يُستنهض فيه اختصاص الجهة الإدارية بتلقيها، إذ اختصاصها بذلك مقيد – على وفق ما سلف ذكره – بالموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح، وبالتالي فإن وجوب تسلمها هذه الطلبات مقيد هو الآخر بهذا الميعاد، يتحقق ببدئه واستمراره، ويزول بانقضائه وفواته، ومن ثم فإذا امتنعت مديرية الأمن بمحافظة البحيرة، الكائن بدائرتها الدائرة الانتخابية التي كان يرغب الطاعن في الترشح لعضوية مجلس الشعب عن مقعد (الفئات) بها عن تسلم أوراق ترشحه لانقضاء الميعاد المحدد لذلك وفواته، فلا يمكن أن يشكل امتناعها هذا قرارا سلبيا في حقها يصلح أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء, دون أن يغير من ذلك ما ساقه الطاعن سببًا حال بينه وبين تقديم طلب ترشحه خلال الموعد المضروب لذلك، متمثلا في استيلاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه على أصول أوراق ترشحه، بما في ذلك بطاقة الرقم القومي، فضلا عن التوكيلين الخاصين المبرمين بينه وبين كل من أمين هذا الحزب بمحافظة البحيرة وأمين التنظيم الحزبي المركزي، بما تضمناه من بنود تمثل قيودا على الطاعن بشأن الترشح لعضوية مجلس الشعب، الأمر الذي لم يتمكن معه من التقدم لمديرية الأمن بطلب ترشحه إلا بعد فوات الميعاد، وبعدما علم بعدم ترشح الحزب له؛ ذلك أن هذا السبب لا يمكن القول بأنه راجع إلى جهة الإدارة، إذ الحزب السياسي – عموما – ما هو إلا جماعة منظمة تؤسس طبقا لقانون نظام الأحزاب السياسية، تقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم، وبالتالي فإن الحزب الذي ينتمي إليه الطاعن – أو غيرة من الأحزاب السياسية – لا يعد بحال شعبه من شعب السلطة التنفيذية أو وحدة من الوحدات الإدارية للدولة، وعليه فما يأتيه من أفعال في شأن المنتمين إليه لا يمكن نسبتها البتة إلى جهة الإدارة، ولا يمكن ترتيب حكم قانوني في حقها بسبب ما اقترفه الحزب من أفعال تجاههم، إذ هي (أي جهة الإدارة) من الناحية القانونية براء مما اقترف آنئذ في حقهم وكذا من آثاره، ولا يكون ثمة مسوغ قانوني لنقل مسئولية فعال شارك الطاعن في إتيانها بما ارتضاه قبل حزبه الذي انتمى إليه ودان بالولاء الحزبي له، وبما تنازل عنه من استعمالٍ لحقه وبإرادته المنفردة في إنهاء ما أبرمه من عقدي وكالة على وفق المادة (715) من القانون المدني التي خولته هذا الحق، ولو تضمن عقد الوكالة ما يسلبه سلطته في ذلك – لا يكون ثمة مسوغ قانوني لنقل مسئولية جميع ذلك إلى جهة الإدارة، وإلزامها – حيث لا يلزمها القانون – بتسلم أوراق الترشح لعضوية مجلس الشعب بعد انقضاء الميعاد المحدد لإلزامها بذلك وفواته.
ومن حيث إنه لما كان مناط توافر القرار السلبي على وَفق الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة غير متحقق قانونًا بالنسبة لواقع حال الطاعن، فمن ثم يكون محل دعوى الإلغاء المقامة منه غير متوافر، ويتعين بالتالي القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري السلبي المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب مذهبا مغايرا لذلك خلاف حكم القانون الصحيح، فإنه يكون من المتعين إلغاؤه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وحيث إن من خسر النزاع يلزم المصروفات على وَفق المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.
(1) تم تعديل هذا القانون بتعديلات متعاقبة، أحدثُها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2013.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً