التهرب الضريبي و ظاهرة غسل الأموال
عرفتها ” هدى حامد قشوش ” بأنها: » مجموع العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال و إظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع « (1).
تمارس هذه العمليات المالية عبر عدة مراحل تتمثل في:
– مرحلة الإيداع: الشبهة عن مصدر الأموال يتم توظيفها (الأموال المشبوهة) في البنوك سواء داخل أو خارج البلاد عن طريق فتح حسابات أو ودائع أو شراء أوراق مالية.
– مرحلة التمويه: يتم إخفاء هذه الأموار المودوعة من خلال تشكيلة متنوعة من العملات و الأدوات المالية المختلفة.
– مرحلة الدمج: تؤمن الغطاء النهائي الشرعي للأموال غير المشروعة و هذا عن طريق دمجها في مشاريع تجارية ذات رأس مال معروف بمشروعيته و بالتالي الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات أموال نظيفة و مشروعة.
إن من بين مصادر الأموال غير الشرعية و التي تكون هدفا لعملية غسيل الأموال نجد:
– الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.
– الأموال الناتجة عن أنشطة الرشوة و الفساد الإداري.
– الدخول الناتجة عن التهرب الضريبي, حيث تعد من أكثر المصادر التي يمكن أن تؤدي إلى جني أموال طائلة تكون هدفا لعملية تبييض الأموال, إذ يتجه المتهربون إلى إيداع أرباحهم في المصارف لتكون بعيدة عن عيون الضرائب أي مصالحهم.
التهرب عن طريق عمليات مادية قانونية.
هذا النوع أكثر تنظيما عن النوع الأول إذ يقوم المكلف بممارسة عمليات وهمية بوضع فواتير الشراء دون شراء و بيع بكتابات متكاملة دون جلب الاهتمام أو الشك فيها.
أ- التهرب عن طريق العمليات المادية:
و يكون عند تغيير المكلف بطريقة غير قانونية واقعة مادية, فيكون الإخفاء الكلي للمادة الخاضعة للاقتطاع في حالة عدم الإخطار بمزاولة النشاط التجاري, الصناعي أو الحرفي فيكون بإقرار مزاولة نشاط ما, لكن بإخفاء جزء من المادة التي تقع عليها الضريبة كإخفاء جزء من الممتلكات أو المخزونات.
ب- التهرب عن طريق عمليات قانونية:
و تكون بخلق وضعية قانونية تظهر مخالفة للوضعية الحقيقية و تعد أرقى تقنية و تتمثل في:
* إعداد فواتير مزيفة لعمليات البيع أو شراء وهمية يستطيع من خلالها المتهرب الاستفادة من حق الخصم حسم الرسوم للمشتريات وهمية.
* أو بتزيين حالة أو وضعية قانونية خاضعة للضريبة أساسا إلى وضعية تجعلها معفاة من الضريبة أو تجعلها تخضع لاقتطاع أقل و يظهر غالبا في:
– تصنيف مبيعات خاضعة إلى مبيعات معفية.
– توزيع الشركات للأرباح على المساهمين في شكل رواتب و أجور لينخفض بذلك معدل الضريبة حينما يتعلق بالرواتب و الأجور.
المطلب الثاني: أثار التهرب الضريبي.
إن ظاهرة التملص أو عدم القيام بالواجبات الضريبية تؤدي إلى حدوث أثار على جميع الأصعدة منها:
* للتهرب الضريبي أثار مالية تسبب خسارة في الخزينة العمومية بفقدانها لحصيلة معتبرة من المداخيل المتوقعة تحقيقها من وراء الحصائل الضريبية و عندما تتناول هذه الأموال على مستوى السوق النقدية و التي تعرف بالكتلة النقدية الزائدة (التضخم النقدي), هذا يؤدي إلى ظهور مشاكل في الأوساط الاجتماعية و ضعف القدرة الشرائية لدخول الأفراد.
* إن المؤسسات العمومية و الخاصة التي أصحابها يحتفظون على أموال هائلة دون أن تمسها أي اقتطاعات ضريبية من خلال تهربهم, يسمح ذلك من امتلاك رؤوس أموال ضخمة سمحت لهم بتنظيم نشاطاتهم على عكس المؤسسات العمومية أي أنها تؤدي ظاهرة التهرب من كبح أهم محفز اقتصادي و هو روح المنافسة.
اترك تعليقاً