ماهية شركة المساهمة
تعريف شركة المساهمة :
شركة المساهمة هى شركة أموال ، ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطريقة التى يحددها القانون ، ولا يكون كل شريك فيها مسئولا عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم ، ولا يسجل عنوانها باسم أحد الشركاء ، وإنما يكون لها اسم يؤخذ من غرضها الذى أنشئت من أجله.
خصائصها القانونية :
نخلص من التعريف السابق أن لشركة المساهمة خصائص قانونية تميزها عن غيرها من الشركات يمكن إجمالها فيما يلى :
1- هى شركة أموال :
فالأصل ان شركة المساهمة تبنى على الاعتبار المالى لا الشخصى ، حيث ان الشركة تتكون من عدد كبير من المساهمين لا يعرف بعضه البعض ، وبخاصة فى حالة عرض أسهم الشركة للاكتتاب العام , ولا تنقضى الشركة بوفاة أحد المساهمين أو إفلاسه .
يتكون رأس مال الشركة من أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة . وتختلف هذه الأسهم عن حصص الشركاء فى شركات الأشخاص فى كون الأسهم قابلة للتداول دون حاجة لموافقة باقى الشركاء ، وعلى ذلك فان النص فى النظام الأساسى للشركة بحظر تداول الأسهم كليا يقع باطلا .
2- المسئولية المحدودة للمساهم بخلاف الشريك المتضامن:
إن مسئولية كل شريك محدودة بقدر مساهمته فى رأس المال حيث تتحدد مسئولية الشريك في شركة المساهمة بقدر القيمة الاسمية لما يملكه من أسهم في رأس مال الشركة ونتيجة لذالك فان الشريك المساهم لا يتكسب صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة على العكس من الشريك المتضامن في شركة التضامن والتوصية.
كما إن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس المساهم ولو كان تاجرا , الأمر الذي يجعل مركز الشريك في شركة المساهمة اقرب مايكون من مركز الشريك الموصي.
وتعتبر المسئولية المحدودة للشريك المساهم من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يقع باطلا كل اتفاق على مخالفتها, و يجوز رد رأس المال إلى المساهمين بأيه صورة كانت أثناء حياة الشركة.
ولا توجد أية مسئولية تضامنية بين المساهمين فى شركات المساهمة ، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود هذه المساهمة , وتتشابه مسئولية المساهم هنا مع مسئولية الشريك الموصى فى شركة التوصية البسيطة ، وليس لدائنى الشركة الرجوع على المساهم فى أمواله الخاصة , ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن مسئولية مؤسسى الشركة خلال مرحلة التأسيس تكون مسئولية تضامنية قبل الغير ، إذ أن الشركة فى هذه المرحلة لم تتكون بعد . ولا يكتسب الشريك صفة التاجر حتى ولو كانت الشركة تمارس أعمالا تجارية
3- عنوان الشركة :
يجب أن ينطوى على بيان الغرض منها ويستمد من هذا الغرض . فإذا كان الغرض من الشركة ممارسة أنشطة سياحية فيكون عنوان الشركة مثلا (شركة التنمية السياحية) ، وإذا كانت تمارس نشاط المقاولات كان العنوان مثلا (شركة مصر لأعمال المقاولات) ، فإذا كانت تمارس أعمال التأجير التمويلى يكون العنوان مثلا (شركة مصر للتأجير التمويلى) .. وهكذا . وبطبيعة الحال يمكن أن يكون العنوان أكثر عمومية وذلك فى الأحوال التى تتعدد فيها أغراض الشركة ، إذ أن القانون الحالى قد أجاز تعدد الأغراض ولم يأخذ بفكرة وحدة الغرض على عكس القانون رقم 26 لسنة 1954 . ويجب أن يشتمل هذا الاسم على ما يفيد نوع الشركة كشركة مساهمة ، فيقال مثلا (الشركة المتحدة لصناعة السيراميك – شركة مساهمة مصرية) . ولا يجوز أن تعنون الشركة باسم أحد الشركاء ، فالأصل انه لا يعتد بشخص الشريك فى شركات الأموال .
4- يطلق على المستند الكتابى الذى يتضمن اتفاق الشركاء المؤسسين « العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة»:
ويتسم هذا المستند فى جانب كبير من بنوده بالطابع اللائحى ، إذ يصدر العقد والنظام الأساسى طبقا لنموذج صادر من الوزير المختص ، ويتضمن العقد والنظام عدد من البنود الإلزامية التى لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفتها , بل يعد مخالفة هذه البنود الإلزامية أحد أسباب الاعتراض على تأسيس الشركة , وتجدر الإشارة إلى أن شركات المساهمة التى تؤسس فى ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997) أى التى تمارس واحدا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى القانون مثل نشاط الصناعة والتعدين واستصلاح الأراضى الصحراوية والنقل الجوى ، تخضع لنماذج مستقلة .
كما أن شركات المساهمة التى تؤسس لتمارس واحد أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون سوق المال (القانون رقم 95 لسنة 1992) مثل السمسرة وإدارة الأوراق المالية ورأس المال المخاطر تخضع لنماذج خاصة بها
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً