تعريف القبض

المؤلف : عبد الحكيم ذنون يونس الغزال.
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية للحريات الفردية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

القبـض لغـةً : خلاف البسط ، والانقباض خلاف الانبساط وقبضت الشيء قبضا اخذته ، والقبضة ما اخذت بجمع كفك كله ، والقبض التناول للشيء بيدك ملامسة ، وقبض على الشيء وبه يقبض قبضا انحنى عليه بجميع كفه (1).

ويلاحظ على معنى القبض لغة انه يدل على وضع اليد على الشيء المراد اخذه والسيطرة عليه وهو معنى لا يخالف المعنى الاصطلاحي للقبض بل هو اساس له ويدل عليه .

واما اصطلاحا : فلم يضع المشرع العراقي ولا الاردني والمصري أوغيرهم من التشريعات الجنائية تعريفا للقبض مكتفية ببيان احكامه والجهات المخولة باصداره ومباشرته والاجراءات السابقة عليه واللاحقة له وتحديد الحالات التي يصدر امر القبض بمناسبتها (2).

الا ان الفقه والقضاء حاولا وضع تعريف له ، ففي الفقه الجنائي عرفه احدهم بقوله (امر يصدره المحقق بوضع المتهم تحت تصرفه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة ومقتضاه تقييد حرية المتهم الشخصية في الحركة والانتقال وابقاؤه تحت يد السلطة القائمة بالتحقيق الفترة الزمنية اللازمة للاستجواب أو المواجهة) (3). وعرفه اخر بانه(حرمان الشخص من حرية التجول فترة من الوقت طالت أو قصرت وارغامه على البقاء في مكان معين أو الانتقال اليه لسماع اقواله في جريمة مسندة اليه) (4).

وعرف اخر القبض على المتهمين بانه: (حجزهم لفترة قصيرة من الوقت لمنعهم من الفرار وتمهيدا لا ستجوابهم بمعرفة سلطة التحقيق المختصة) (5). وقيل فيه بانه (حرمان المجني عليه من حريته في التجول حرمانا تاما وبدون ارادته سواءاً طالت الفترة ام قصرت وسواءا تم القبض … في مسكن المجني عليه … ام بإيداعه في مكان خاص ومنعه من مغادرته أو سواءً في مكان ثابت أم متنقل…ولا تهم وسيلة القبض اذ المهم ان القبض تم خلافا لارادة المجني عليه وبدون امر من سلطة مختصة) (6).

وعرفه اخر بانه (ضبط الشخص بعد اللمس باليد منعا لهروبه) (7) . وعرفه اخرون بانه (الامساك بالمتهم من قبل المكلف بالقاء القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفترة قصيرة من الزمن تمهيدا لاحضاره امام سلطة التحقيق لاستجوابه والتصرف بشأنه) (8).وعرفه اخر بانه (اجراء ينطوي على مساس بالحرية الشخصية يهدف إلى تقييد حرية المتهم خلال فترة زمنية محددة يتم خلالها استجوابه تمهيدا لتوقيفه أو اخلاء سبيله ) (9). وعرفه اخر بقوله (ان اجراء القبض ما هو الا وسيلة لاجبار المتهم على الحضور تمهيدا لاستجوابه أو سماع اقواله وخاصة في الجرائم التي يجوز فيها توقيف المتهم فهو ينتهي بمجرد انتهاء الامر الذي شرع من اجله الا اذا تقرر توقيف المتهم) (10).

وعرفه اخر بقوله (امر القبض : يتضمن هذا الامر احضار الشخص المطلوب ولو باستعمال الاكراه اذا لزم الامر امام من اصدره) (11). وعرفه اخر بانه (اجراء من اجراءات التحقيق يقصد به اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقييد حرية المقبوض عليه ووضعه تحت تصرف الجهة المخولة بالقاء القبض عليه لفترة زمنية مؤقتة بهدف منعه من الفرار تمهيدا لاستجوابه من الجهة المختصة) (12).

والملاحظ على التعاريف السابقة ان بعضها ذكر عنصر منع المتهم من الهرب واهمل العناصر الاخرى في حين نص بعضهم على عنصر الإكراه والارغام واهمل عناصر اخرى مهمة في القبض وكذلك فان بعض التعاريف اهملت الجانب القانوني واهتمت بالجانب المادي للقبض فلم تحدد الجهة التي تصدره أو فترة الاحتجاز أو السلطة المختصة باحضار المقبوض عليه امامها.

وامـا القضـاء فقد عرفته محكمة النقض المصرية في مناسبات عديدة منها انه (لما كان القبض على شخص هو امساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن وكانت هذه الافعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتا طال أو قصر ، فانه يتعين القول بان الشارع يعتبر ان كل حد من حرية الشخص في التحرك – سواء عدّ ذلك قبضا أم حبسا أم حجزا – معاقب عليه) (13).

ومنها ان القبض (مجموعة اجراءات وقتية صرفه للتحقق من شخصية المتهم واجراء التحقيق الاولي وهي اجراءات متعلقة بحجز المتهمين ووضعهم في أي مكان لمدة بضع ساعات كافية لجمع الاستدلالات التي يمكن ان يستنتج منها لزوم الحبس الاحتياطي وصحته قانونا) (14). ومنها ان (القبض على الشخص هو امساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون ان يتعلق الامر بقضاء فترة زمنية محددة) (15) .

والملاحظ على هذه التعاريف انها اهتمت بالجانب المادي للقبض واهملت الجانب القانوني فيه. وجاء تعريف القبض في المؤتمر الدولي الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بانه (اجراء من اجراءات التحقيق في الدعاوى الجنائية يتضمن اخذ شخص بالاكراه تحت الحراسة لفترة زمنية وجيزة بسند من سلطة قانونية وبهدف احضاره امام السلطة المختصة لتامر باستمرار وضعه تحت الحراسة أو اطلاق سراحه) (16).

والملاحظ ان التعريف الوارد في المؤتمر الدولي الخامس هو التعريف الجامع المانع للقبض ذلك انه بين جميع عناصره وخصائصه والغاية المرجوة منه فبالنص على ان القبض (اجراء من اجراءات التحقيق ) بيان لطبيعة القبض بانه من اجراءات التحقيق وليس من اجراءات التحري أو اجراءات الاستدلال (17). وبالنـص على (يتضمن اخذ شخص بالاكراه تحت الحراسة) بيان للعنصر المادي للقبض وهو (الاجبار والاكراه والارغام) وكلها بمعنى واحد هو الاكراه والجبر وهو المضمون الجوهري لاجراء القبض واي اجراء لا تتوفر فيه صفة الاكراه لا يعد قبضا (18).

وبالنـص على (لفترة زمنية وجيزة) بيان تحديد الوقت لانه من الامور المهمة في القبض ، وصفة الوقت هنا محددة بانها (وجيزة) فهي فترة زمنية قليلة يجب الا تطول والا تحول وصف القبض إلى (التوقيف) (19). وبالنـص على (بسند من سلطة قانونية) بيان لعنصر القبض القانوني فهو يجب ان يصدر من سلطة مختصة قانونا باصداره (20) .

وبالنـص على (وبهدف احضاره امام السلطة المختصة لتامر باستمرار وضعه تحت الحراسة أو اطلاق سراحه) بيان للغاية المرجوة من القبض والنتيجة التي يحققها القبض ، فالغاية احضار الشخص امام السلطة المختصة للتحقيق معه والنتيجة اما ان تامر هذه السلطة باستمرار وضعه تحت الحراسة فتامر بتوقيفه أو تامر باخلاء سبيله حسب الاحوال .

وبناءا على ما سبق ، فاننا نؤيد التعريف الذي جاء في المؤتمر الدولي الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ونقترح على المشرع العراقي النص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية فما دام القبض اجراءا خطيرا وماسا بكرامة الانسان وحريته الفردية .

وفيه عنصر الجبر والاكراه وتقييد حرية الافراد في التنقل فكان لزاما بيان تعريف له يحدد ماهيته وطبيعته وعناصره وخصائصه وليكون هذا التعريف اساساً لدراسة القبض واحكامه والمشرع ملزم بوضع الاسس والقواعد لتنظيم عمل السلطة وافرادها عند قيامهم بواجبات وظائفهم وخاصة واجبات التحري عن الجريمة والكشف عنها بعد وقوعها مما يفرض عليهم وهم يؤدون واجباتهم الاحتكاك بالافراد والتعرض لهم اما بالتضييق عليهم أو بتقييد ممارستهم لحرياتهم التي كفلها لهم الدستور وهنا تكمن خطورة العمل لان التعرض لحريات الافراد اجراء خطير يجب على افراد السلطة تجنب المساس بها بل عليهم المحافظة عليها (21).

ولهذا كان واجبا على المشرع التدخل في كل مناسبة تتعرض فيها الحريات لتعريف الافعال وبيان حدودها وطبيعتها وخصائصها وعدم تركها لافراد السلطة يعرفونها كما يشاؤون وعليه نقترح تعريف القبض بما يأتي :

القبـض : اجراء من اجراءات التحقيق يتضمن امرا من قاضي التحقيق المختص بالامساك بشخص معين بالاكراه لفترة زمنية وجيزة لاسباب قانونية بهدف احضاره امام السلطة المختصة لتامر بتوقيفه أو اطلاق سراحه.
____________________
[1]- ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري ، لسان العرب ، ج9 ، الدار المصرية للتاليف والترجمة ، مصر ب ت ، فصل القاف ، حرف الضاد ، ص 79.
2- انظر : كاظم عبد الله حسين الشمري ،المصدر السابق ، ص 24 . ونظام توفيق المجالي ، الضوابط القانونية لشرعية التوقيف، المصدر السابق ، ص 234.
3- توفيق الشاوي ، فقه الاجراءات الجنائية ، ح1 ، ط2 ، القاهرة 1954 ، ص 312.
4- عوض محمد ، الوجيز في الاجراءات الجنائية ، ج1 ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ،ب.ت ، ص 224.
5- رؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية ، ج1 ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1980 ، ص 28.
6- واثبة داود السعدي ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مديرية دار الكتب ، بغداد 1989 ، ص144.
7- عبد الجبار عريم ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، ط1 ، مطبعة المعارف ، بغداد 1950 ، ص332.
8- عبد الامير العكيلي وسليم حربة ، اصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 1980 ، ص 134 . وقد كرر الاستاذ د. سليم حربة نفس التعريف في بحثه الموسوم : حماية حقوق الانسان في التشريع الجنائي الاجرائي وتطبيقاتها في العراق في مرحلة ما قبل المحاكمة ، مجلة القانون المقارن ، ع 234 ، بغداد 1994 ،ص 149.
9- فؤاد علي الراوي ، مصدر سابق ، ص46.
0[1]- حسن بشيت خوين ،ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون والسياسية ، جامعة بغداد 1983 ، ص 152.
1[1]- حمودي الجاسم ، دراسة مقارنة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، مطبعة العاني ، بغداد 1962،ص193.
2[1]- سعيد حسب الله عبد الله ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، دار الحكمة ، الموصل 1998، ص207.
3[1]- طعن رقم 1009 لسنة 14 ق –جلسة8/5/1944، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية منذ انشائها عام 1931 ،اعداد حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الاصدار الجنائي ، ج7 ، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة 1981 ، رقم 869 ، ص401.
4[1]- نقض 27/4/1959 ، مجموعة الاحكام الصادرة من الدائرة الجنائية ، يصدرها المكتب الفني في محكمة النقض المصرية ، س10 ، رقم 105 ، ص482.
5[1]- نقض 16/5/1966 ، مجموعة احكام النقض ، س 17 ، رقم 110 ، ص ص613-614. وكذلك نقض 15/6/1962 ، مجموعة احكام النقض ، س 13 ، رقم102،ص207. ونقض 9/6/1969، مجموعة احكام النقض ، س 20 ، رقم 171 ، ص 853.
6[1]- المؤتمر الدولي الخامس لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين ، جنيف 1975. اشار اليه : نظام توفيق المجالي ، المصدر السابق ، ص 235 . وكاظم عبد الله حسين الشمري ، المصدر السابق ، ص 26.
7[1]- انظر : توفيق الشاوي ،المصدر السابق ، ص ص 454-455 . ورؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة ،المصدر السابق ، ص29. ورؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب الاحكام الجنائية واوامر التصرف في التحقيق ،ط3 ، دار الجيل ، مصر 1986 ، ص331 . ومحمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، المصدر السابق ، ص 556 . وكاظم عبد الله حسين الشمري، المصدر السابق ،ص37 . وحمودي الجاسم ، المصدر السابق ، ص 193.
8[1]- انظر: محمد زكي ابو عامر ، الحماية الجنائية للحريات الشخصية ، المصدر السابق ،ص105-107. وكاظم عبد الله حسين الشمري ، المصدر السابق ، ص 27 . وحمودي الجاسم ،المصدر السابق ، ص193.
9[1]- في التمييز بين القبض والتوقيف واوجه التشابه والاختلاف بينهما انظر :محمد علي السالم عياد الحلبي ، المصدر السابق ، ص ص 107-114 . وفؤاد علي الراوي ، المصدر السابق ، ص ص 45-50 . وحسن بشيت خوين ، المصدر السابق ، ص ص 153-170. ورؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة ،المصدر السابق ، ص 23-89.
20- انظر : كاظم عبد الله حسين الشمري ، المصدر السابق ، ص 26.
21- انظر: محمد علي السالم عياد الحلبي ، المصدر السابق ، ص 48-49.