مفهوم المشاجرة والآثار القانونية المترتبة عليها

مفهوم المشاجرة و الاثار القانونية المترتبة عليها

عرف الفقه القانوني ( المشاجرة) بـأنها معارك جماعية يتبادل فيها عدد من الأشخاص الضرب والجرح وأفعال الإيذاء الأخرى, مع تعذر إسناد النتائج الضارة إلى من أحدثها فعلاً لإنزال العقوبة المقررة قانوناً بحقه, فالمشاجرة من المشكلات الأكثر شيوعاً والأكثر صعوبة في إثبات وتحديد المسؤول عن إحداث الأذى أو مسؤولية كل من ساهم أو اشترك بها على وجه اليقين.
وتحت هذا المعطى ولعدم ضياع المسؤولية, جنح المشرع السوري إلى إحداث جريمة مستقلة قائمة بذاتها هي ( المشاجرة) نص عليها في قانون العقوبات السوري بالمادتين 546و547 وطبق بخصوصها الأحكام العامة لجريمة

القتل أو الإيذاء مع اعتبار جهالة الفاعل عذراً قانونياً يستدعي تخفيف العقوبة المقررة إلى نصفها بحق كافة المشتركين بها, وآخذاً في الوقت نفسه بالظرف المشدد بحق من كان سبباً في نشوب هذه المشاجرة عن سائر المشتركين الآخرين.‏ ولتطبيق هذا النص شروط عدة مفادها:‏

أولاً : وقوع المشاجرة بمعناها القانوني, وهو أن تكون مضاربة تجري بين ثلاثة أشخاص فأكثر ولذا فإن العراك الحاصل بين شخصين فقط لايسمى مشاجرة بالمعنى القانوني الدقيق,ولايمكن أن تكون هناك مشاجرة بالمعنى المقصود إذا كانت الواقعة عبارة عن اعتداء شخصين على شخص ثالث تلقاه دون أن يقوم بالرد عليه ودون أن يتبادل الطرفان أفعال العنف أو الإيذاء.‏

ثانياً: وقوع القتل أو الإيذاء, إما بوفاة أحد المتشاجرين أو بأن يصاب أحدهم بضرر جسدي, وهذا هو الشرط الموضوعي في الجريمة.‏

ثالثاً: عدم التمكن من معرفة الفاعل, لأنه إذا عرف الشخص الذي أفضى نشاطه الإجرامي إلى القتل, كان وحده المسؤول عن هذه الجريمة ويكون الآخرون متدخلين إذا توافرت عناصر التدخل, أما إذا لم نصل إلى معرفة الجاني تحديداً, فيعتبر كل من شارك في المشاجرة مسؤولاً عن الفعل المرتكب.‏

رابعاً: توافر القصد الجرمي ليس فقط في الاشتراك بالمشاجرة بل وفي محاولة الإيقاع بالمجني عليه كحالة ثبوت وجود اتفاق مسبق أو اشتراك الأشخاص في الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع الجرم, فلا تعتبر المشاركة مشاجرة في حق من كان في معرض الدفاع عن نفسه أو عن غيره بصفة دفاع شرعي حسب شروطه القانونية, وكذلك في حالة ما لو أصيب شخص ما في مشاجرة, وبعد الإصابة اشترك متشاجر آخر فيها, فهذا المشترك الجديد لايتعرض للمساءلة حول ماحدث قبل اشتراكه أيضاً.‏

ـ هذا وقد حددت المادة /546/ عقوبة المشاجرة, فنصت على أن الجريمة التي تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد كانت العقوبة عشر سنوات كحد أدنى.‏

كما راعت المادة /547/ ظرف التشديد لمن كان السبب في المشاجرة وفقاً لما نصت عليه المادة /247/ عقوبات بحيث يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزداد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.”

شارك المقالة

6 تعليقات

  1. جلال الاسد

    30 يونيو، 2017 at 8:54 م

    ماحكم الماده 230 في القانون العراقي مشاجره مع موظف حكومه (شرطي)

  2. ماحكم ضرب الاخ لاخته بدون سبب ويسبب لها كسور وجروح وكدمات قوية ممكن رد بلقانون العراقي

  3. شو حكم مشاجره بين مغترب في قطر قام مشاجره مع شرطي في قطر

  4. ما حكم الذي يصدر اذا قامت مشاجرة بين عائلتين احدى ال
    عائلتين ليس لها سوابق

  5. شكلكم ناوين على مشاجرة كبيرة ههههههه🤣

  6. ماهي الجريمة الجنائية التي يكون الضرر فيها محل اعتبار بحيث يتغير وصفها الجزائ بتغير الضرر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.