التعريفات في التشريعات القانونية امر غير مرغوب فيه لان ذلك من شأن الفقه القانوني، ومع ذلك فان بعض التشريعات اوردت تعريفاً للوقف وهي:

1.عرف المشرع الليبي الوقف بأنه: ((حبس العين وجعل غلتها او منفعتها لمن وقفت عليه))(1) ، والتعريف يقترب من تعريف الحنابلة للوقف في منع التصرف بالعين الموقوفة وتسبيل منفعتها.

2.وعرفه المشرع الاردني بأنه: ((حبس عين المال المملوك على حكم ملك لله تعالى على وجه التأبيد وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً))(2) ، يقترب هذا التعريف من تعريف الصاحبين والشافعية بان يكون المال المراد وقفه ملكاً تاماً للواقف، وخروجه من ملكه بعد وقفه الى حكم ملك الله تعالى، ومنع التصرف فيه على وجه التأبيد، وتعود منفعته للبر بقصد القربة سواء ابتداء وانتهاء او انتهاء.

3.اما المشرع العراقي فبعد ان منع المتصرف في الاراضي الاميرية من ان يقفها(3) ، لان رقبة الارض الاميرية مملوكة للدولة ويملك حق الانتفاع بها فقط(4)، وبهذا يجب ان تكون العين ملكاً تاماً للواقف قبل وقفها واذا ما وقفها اصبحت وقفاً صحيحاً(5) .

وبذلك عرف الوقف الصحيح بانه: ((العين التي كانت ملكاً فوقفت الى جهة من الجهات))(6) ، ويقترب هذا التعريف من تعريف الصاحبين للوقف من حيث خروج العين من ملك الواقف ومنع التصرف فيها وجعل منفعتها الى الجهة الموقوف عليها على وجه اللزوم والتأبيد. وعلى الرغم من ان تعريف التشريعات القانونية للوقف قد بينت حقيقة الوقف وغرضه الخيري، فإن وضع تعريف للوقف قد يكون اكثر شمولية لو كان في الشكل الاتي:

الوقف : هو حبس العين المملوكة والتصدق بمنفعتها على جهة بر لا تنقطع.

ونبين معنى مفردات هذا التعريف على النحو الآتي:

1.يراد من كلمة (حبس) منع التصرف في العين الموقوفة بالبيع او الهبة او الوصية او الرهن او الاعارة… وغيرها ولا تورث.

2.قيد (العين) يراد به الاحتراز من الدين الذي لا يمكن وقفه.

3.قيد (المملوكة) يراد به خروج ما ليس بمال كالخمر والخنزير لانهما محرمان، او غير مملوك وقت الوقف ملكاً تاماً، كالارض الاميرية، او المال غير المعين، او عديم الفائدة كوقف الدابة المريضة.

4.قيد (التصدق) يراد به اخراج التبرع بالمال على جهة محرمة كالقتل.

5.يراد بكلمة(منفعتها) تملك الجهة الموقوف عليها حق المنفعة، اما بالانتفاع المباشر بالعين الموقوفة كالسكن فيها او الانتفاع بغلتها، او بهما معاً، حسب شرط الواقف.

6.يراد بـ(جهة بر لا تنقطع)، أي معلومة الابتداء و الانتهاء غير منقطعة، كمن يجعل الوقف على الفقراء في الحال والمآل ويسمى بالوقف الخيري، او يجعل الوقف على الذرية ثم على الفقراء ويسمى بالوقف الذري، وبذلك اخرج الوقف المنقطع الاخر المحتمل انقراض الموقوف عليه من التعريف.

7.يكون الوقف صحيحاً ولازماً ومؤبداً، ويخرج منه الوقف المؤقت ما دامت الجهة الموقوف عليها لا تنقطع.

وبذلك يزول ملك الواقف للعين بعد وقفها ويكون واقفاً، والعين الموقوفة تكون وقفاً او موقوفاً، والجهة التي تملك المنفعة تكون موقوفاً عليها، التي تجتمع هذه المفردات كلها في صيغة الوقف-الحجة الوقفية- التي تصدر عن الارادة المنفردة للواقف، وبهذا يكون تعريفنا قد اقتصر على حقيقة الوقف في شروطه التي هي الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة التي جاءت بها المذاهب الفقهية الإسلامية، وابتعد عن التفصيلات الاخرى التي ثار الخلاف بشأنها كحكم ملكية العين الموقوفة وغيرها.

________________________

[1]- المادة-الأولى- من قانون أحكام الوقف الليبي رقم 124 لسنة 1972، منشور في الجريدة الرسمية بعدد 58 في 11/12/1972.

2- المادة-الثانية- من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاردني رقم32 لسنة2001، منشور في الجريدة الرسمية بعدد 4496 في 16/7/2001.

3- المادة –1172- من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3015 في 8/9/1951.

4- اذا رصد او خصص حق التصرف الى جهة من الجهات يسمى وقفاً غير صحيح، تراجع: المادة-الأولى/5-من قانون إدارة الأوقاف العراقي رقم 64 لسنة 1966، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 1293 في 31/7/1966؛ المادة – 6/ب- من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 43 لسنة 1971، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 1955 في 10/5/1971.

5- المادة-6/أ- من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 43 لسنة 1971.

6- المادة-الأولى/ 4- من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .