مفهوم “حرية الإعلام”
لا يعني مفهوم “حرية الإعلام” الخلط بين إقرار حق الحصول على المعلومات من أي مصدر مشروع والحق في نشر الأخبار والأفكار
وبين القيود التي تمنع وسائل الإعلام من تجاوز الحدود المشروعة، فمن المبادئ المسلّم بها “علانية النظام القضائي” لضمان الشفافية والنزاهة.
وورد في نظام المرافعات الشرعية النصّ على (أن تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرًا محافظة على النظام أو مراعاة للأخلاق العامة أو لحرمة الأسرة، لذلك فلكل أحد من الناس حق حضور الجلسات سوى ما ذكر).
وإذا سمح القاضي بحضور العامة فيجوز نشر وقائع الجلسة للعموم بلا انتهاك للخصوصيات، وإذا لم يقرر السرية فتبقى العلنية على أصلها ويكون النشر جائزًا، ولكن شريطة أن يكون الحضور مكفولاً للجميع، وحينئذ لا يمنع من نشر ما يدور فيه إلى خارج مجالس القضاء للجميع لاسيما عبر وسائل الإعلام.
وفي بعض المحاكمات العالمية يوجد بثّ مباشر في بعض وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ولذلك فلا يمنع في الأصل النشر الإعلامي للمداولات القضائية، كما يجوز النشر بعد الحكم وقطعيته من باب أولى، بشرط أن يكون النشر لتوضيح الصورة للجمهور دون توجيه المادة المنشورة إلى وجهة معينة، وإنما الالتزام بالحياد وعدم الكشف عن أسماء المعنيين بها أو فضح أسرارهم الخاصة أو تحريض الرأي العام ضدهم أو ضد العدالة.
ووفقًا لما يراه الكاتب عيسى الغيث، في مقاله المنشور في جريدة “الوطن”، فإن هناك فريقًا كبيرًا بين نشر معلومات حول قضية ما وبين النشر لدفع القضاء لتطبيق حُكم معين، فالوضع الأول يعد حقًا بنص النظام كون المحاكمات علنية ما لم يقرر القاضي سريتها، أما الوضع الثاني فيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
اترك تعليقاً