مفهوم نظرية الدعوى المتقابلة في القانون الإماراتي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
نظرية الدعوى تعدّ الدعوى من الوسائل القانونيّة التي تُمنح للأفراد للمطالبة بحقوقهم أمام السلطات القضائية، وتعرف الدعوى على أنها: “السلطة القانونية التي تمنحها الدولة لأفرادها للجوء إلى المرفق القضائي والمطالبة بحقوقهم التي تم الإعتداء عليها”، وهذا الحق رُبط بشروط معينة من الواجب توفّرها في الشخص حتى يحق له إقامة الدعوى أمام القضاء المختص، وبالتالي فإن الدعوى حقٌ مشروط لأفراد الدولة، وبناءً على ذلك سيتم توضيح مفهوم الدعوى، والدعوى المتقابلة في القانون الإماراتي، والمقاصة القضائية.
مفهوم الدعوى لم يُوحِّد الفقهاء القانونيّون تعريفهم للدعوى، لكن جميع التعاريف التي قدموها كانت ترمي إلى غايةٍ واحدة، وهي أن الدعوى الوسيلة القانونية التي تحقق العدالة من خلال ردِّ الحقوق إلى أصحابها، وعرف جانب من الفقه الدعوى بأنها: “سلطة الالتجاء إلى القضاء لردِّ حقٍ تم الإعتداء عليه ومن ثمّ حمايته”، كما عرّفها البعض الآخر بأنّها: “المطالبة القانونية أمام الجهات القضائية المختصة لإعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها، وفرض احترام القانون أمام الجميع”، وتهدف الدعوى إلى تنظيم المجتمع والمحافظة على استقراره، فلولا وجود هذه الدعوى سيلجأ كل شخص بأن يأخذ حقه بنفسه بدلًا من اللجوء إلى المرفق القضائي، ممّا يؤدي إلى اختلال أمن المجتمع.[١]
الدعوى المتقابلة في القانون الإماراتي تُعرَّف الدعوى المتقابلة في القانون الإماراتي: “تلك الدعوى التي يرفعها المدعى عليه ضد المدعي بهدف إجراء المقاصة القضائية أو طلب التعويض عن أضرار لحقت به جرّاء رفع الدعوى الأصليّة”،
وبالتالي فإن الدعوى المتقابلة في القانون الإماراتي هي دعوى يتقدم بها المدعى عليه الأصلي وذلك بهدف الحصول على حكمٍ لصالحه، وبالتالي استعمال مثل هذه الدعوى تعبير من المدعى عليه عن نيته في عدم الإكتفاء بالدفاع عن نفسه من خلال دحض ادّعاءات خصمه، وبالتالي يتحول المدعى عليه بالدعوى المتقابلة بشكلٍ نسبي إلى مدعي، كما يتحول المدعي الأصلي إلى مدعى عليه.[٢] المقاصة القضائية بعد الحديث عن الدعوى المتقابلة في القانون الإماراتي لا بد من بيان مفهوم المقاصة القضائية،
حيث تعرّف المقصاة القضائية على أنها: “هي المقاصة اللازمة قضاءً بأن تكون لازمة على فرض ثبوتها، فإذا طلبها المدعى عليه نظر القاضي في ثبوت الحق وأجرى المقاصة بينه وبين الطلب في الدعوى متى ما كانت المقاصة واجبة شرعًا في الأصل باتفاق الدينين على فرض ثبوتها قدرًا ولو بقدر الأقل منهما، وجنسًا، وصفةً في الحلول أو التأجيل بأجل واحد”.[٣]
وبالتالي فإنّ شروط المقاصة القضائية التي يتم قبولها من قبل المحاكم المختصة كالآتي: أن يكون الدينان متماثليْن جنسًا وصفةً، وأن يكون الدينان متساويَين حلولًا وتأجيلًا، فلا يُقاص دين حال بمؤجل، كما لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه عند نظر الدعوى، بل ينظر القاضي في ثبوته خلال نظر الدعوى، ثم يجري المقاصة بين المدعي والمدعى عليه بعد ثبوته.[٣]
اترك تعليقاً