المقصود بالرقابة الإدارية، أن يترك أمر الرقابة على أعمال الهيئات العامة لهذه الهيئات العامة ذاتها (أي رقابة ذاتية)، حيث لها أن تراجع نفسها فيما صدر عنها من تصرفات فتعدلها أو تسحبها أو تلغيها حسبما تراه متفقاً مع القوانين واللوائح(1). ويتمثل الأساس القانوني لممارسة الهيئات العامة الرقابة علي نفسها، في واجب هذه الهيئات العامة في السهر علي سلامة تنفيذ القانون واحترام مبدأ المشروعية، وهذا يقتضي احترام الهيئات العامة المختلفة لقواعد المشروعية، علي نحو يتحقق معه تصحيح كل انحراف عن تلك القواعد(2).
أما عن كيفية تدخل الهيئات العامة لممارسة هذه الرقابة، فيأخذ أشكال مختلفة(3):
أولها:
الرقابة من جانب نفس الهيئة التي أصدرت التصرف موضوع الشكوى، فتراجع هذه الهيئة نفسها فيما أصدرت وتعيد النظر فيه.
وثانيها:
الرقابة من جانب الهيئات العامة الشاغلة للدرجات العليا، من سلم تدرج الهيئات العامة في الدولة، في مواجهة التصرفات التي تجربها الهيئات الشاغلة للدرجات الدنيا.
وثالثها: –
أنه في حالات خاصة يمكن أن يترك أمر الرقابة للجان إدارية خاصة تحددها القواعد وتبين طريقة تشكيلها ونطاق اختصاصاتها وطرق الطعن أمامها(4).
وتمتاز الرقابة الإدارية بأنها مرنة وميسرة، كما أنها لا تقتصر علي فحص مشورعية العمل الإداري ومطابقته للقانون فحسب، وإنما تمتد إلي مراقبة مدى ملائمته(5).
وبالرغم من هذه المزايا إلا أن هناك عيوباً تلحق بالرقابة الإدارية ومن هذه العيوب(6):
1- إن الرقابة الإدارية تجعل من الإدارة خصماً وحكماً في آن واحد، واحتمال إساءة الإدارة لإستعمال السلطة احتمال وارد، ولا سيما في الدول المتخلفة، حيث يفسد الجهاز الإداري ويفقد الحيدة المطلوبة علي نحو لا يحقق العدالة التي ينشدها الأفراد.
2- قرار الإدارة بتصحيح أخطائها خلال الرقابة الإدارية، لا يعتبر تصحيحاً نهائياً ملزماً للإدارات، ذلك لأن قرارات الإدارة لا تتمتع بحجية الشيء المقضي فيه مثل الأحكام القضائية.
3- فقدان ثقة الأفراد في الإدارة في بعض الأحيان، لسبق علمهم بأنها تسعى لتحقيق مصلحها ، حتى لو أدى إلي التحلل من بعض القواعد المشروعية.
_______________
1- راجع في ذلك:
1/ 34. مبادئ القانون الإداري ، د. طعيمة الجرف ، طبعة 1962م ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص 163.
2/ محمود حافظ، القضاء الإداري، القاهرة 1979م ، ص63.
3/د. كامل ليلة ، الرقابة علي أعمال الإدارة، طبعة 64-1965م، ص130.
4/ د. ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية، طبعة 1968م، ص153.
2- راجع: د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية، وخضوع الإدارة للقانون ، ص 262.
3- راجع: د. وجدي ثابت، القانون الدستوري والنظام الدستوري المصري، دار النهضة العربية، ط1989م ، ص59.
4- راجع:مثال ذلك لجان المتابعة بجهاز الرقابة العامة والتقويم الإداري (الأمبودسمان) التابع لرئاسة الجمهورية – السودان ، بحيث يحدد قانون الجهاز تلقي الشكاوي من الجمهور حول أداء الأجهزة الإدارية المختلفة.
5- راجع: القضاء الإداري ،د. ماجد راغب الحلو منشأة المعارف 1985م ، ص 73.
6- أنظر: د. سامي جمال الدين ، الرقابة علي أعمال الإدارة ، منشأة المعارف ، ط1 19821، ص 242، ،النظرية العامة للقرارات الإدارية .،د. سليمان الطماوي الطبعة الأولي لسنة 1957م ، دار النهضة العربية القاهرة ، ص12.
المؤلف : يوسف حسين محمد البشير
الكتاب أو المصدر : مبادئ القانون الاداري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً