القرار الإداري
التعريف :
هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي تحدده القوانين واللوائح والأنظمة عن إرادتها الملزمة ، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد أحداث مركز قانوني معيّن ، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء تحقيق المصلحة العامة .
وبناءً عليه فإن خصائص القرار الإداري هي :
1- أن القرار الإداري عمل قانوني يصدر بإرادة الإدارة المنفردة.
2- ضرورة صدور القرار الإداري من سلطة وطنية مركزية كانت أو لا مركزية.
3- ويجب أن يترتب على القرار الإداري آثار قانونية معينة ، وهي : إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني للشخص .
شروط صحة القرار الإداري
( أركان القرار الإداري – عناصر القرار الإداري – مشروعية القرار الإداري ) :
يجب أن يتوافر في القرار الإداري لصحته ومشروعيته الشروط التالية :-
1-أن يتوافر فيه ركن الشكل أو الإجراء ( الركن الشكلي ) وإلا عد القرار غير مشروع وباطل.
2-ويجب أن يتوافر فيه صفة الاختصاص بمعنى صدور القرار من موظف مختص موضوعياً، مكانياً، زمنياً وإلا عد القرار غير مشروع وباطل.
3-ويجب أن يتوفر في القرار ركن المحل بمعنى أن يصدر القرار ويرتب آثار قانونية وممكنة وجائزاً قانوناً وإلا عد القرار غير مشروع وباطل.
4-ويجب أن يكون لكل قرار سبب وإلا كان غير مشروع وباطل.
5- ويجب أن تكون الغاية والهدف من القرار تحقيق المصلحة العامة أو المصلحة المخصصة قانوناً وإلا عد القرار غير مشروع وباطل.
مراقبة القضاء لركن السبب
يراقب القضاء لركن السبب من النواحي التالية :
1- الوجود من عدمه .
2- الوصف الصحيح للسبب ( التكييف القانوني للسبب ومدى مشروعيته ) .
3- ملائمة القرار للوقائع ( السبب ) والتناسب بين السبب والقرار .
فإذا وجد القاضي السبب غير موجود ، أو التكييف القانوني للسبب غير صحيح أو عدم تناسب السبب مع القرار يقضي ببطلان القرار وعدم مشروعيته وعدم صحيح ، والعكس صحيح إذا وجد القاضي السبب موجود وصفّه القانوني صحيح ومتناسب مع القرار يقضي بمشروعية وصحة القرار.
سريان القرار الإداري في حق الإدارة وحق الأفراد
سريان القرار الإداري في حق الإدارة:
من تاريخ صدور القرار
سريان القرار الإداري في حق الأفراد:
من تاريخ علم الأفراد بالقرار ( القرار الفردي أو من تاريخ نشره ( القرار التنظيمي أو اللائحي)
المبدأ المطبق ويسري القرار بأمر فوري ويجب عدم تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعي ( مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية )
والخاتمة من هذا المبدأ
1) الرغبة في احترام الحقوق المكتسبة للأفراد.
2) استقرار المعاملات وضمان عدم المساس بها.
3) احترام قواعد الاختصاص.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً