ماهية الضمان الاحتياطي في الشيك :

يعتبر الضمان الاحتياطي من الضمانات الخاصة للوفاء بقيمة الشيك يضاف إلى مقابل الوفاء والتضامن فيما بين الملتزمين الموقعين على الشيك، فقد يقدم أحد الملتزمين بالشيك كفيلاً يضمنه في الوفاء بقيمته، وقد يطلب المستفيد الأول أو أحد المظهرين أو الحامل الأخير ممن يتلقى منه الشيك تقديم ضامناً شخصياً – كفيلاً – للوفاء بقيمته وسبب طلب أحداً من هؤلاء هو عدم الثقة في قدرة من يتلقى منه الشيك على الوفاء فيطلب منه تقديم كفيل. وعلى ذلك يعتبر الضمان الاحتياطي كفالة لالتزام ثابت في الشيك يقدمها شخص يضمن بمقتضاه دفع قيمة الشيك كله أو بعضه وقد نصت المادة ٥٠٠/١من قانون التجارة المصري على أنه ” يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطي”. ويعتبر الضمان الاحتياطي نظاماً صرفياً خالصاً لا يقع إلا إذا كان هناك التزاماً صرفياً لذلك لا يرد الضمان الاحتياطي إلا على ورقة تجارية.

شروط الضمان الاحتياطي في الشيك :

هناك شروط موضوعية تتعلق بأشخاص الضمان الاحتياطي، وشروط شكلية تتعلق بكيفية إجراءه :

أولاً: الشروط الموضوعية :

١-الملتزمون الذين يجوز ضمانهم احتياطياً:

يجوز أن يكون الضمان الاحتياطي عن أي ملتزم بالشيك كالساحب أو المظهر أو المسحوب عليه البنك أو ضامن احتياطي آخر. ويعتبر الضامن الاحتياطي في مركز المضمون، وفي ذلك تنص المادة ٥٠٢/١ من قانون التجارة المصري على أن ” يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي يلتزم بها المضمون”. وإذا أوفى الضامن الاحتياطي بقيمة الشيك فليس له الرجوع إلا على المضمون وعلى من يضمنوه من الملتزمين السابقين وهم الموقعين السابقين عليه، وفي ذلك تنص المادة ٥٠٢/٣، من قانون التجارة المصري على أنه ” إذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة الشيك آلت إليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون”. لذلك يجب أن يحدد الضامن الاحتياطي شخص من يضمنه على وجه الدقة فإذا لم يقم بهذا التحديد اعتبر الضمان حاصلاً للساحب. وفي ذلك تنص المادة٥٠١ / ٤ من قانون التجارة المصري على أن “ويذكر في الضمان الاحتياطي اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب”.

٢- شخص الضامن الاحتياطي :

الضمان الاحتياطي في الشيك جائز من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الشيك وأصبح ملتزماً به فيما عدا المسحوب عليه. وفي ذلك تنص المادة ٥٠٠/٢ من قانون التجارة على أن “ويجوز أن يقوم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك”. والواقع أن عدم جواز توقيع البنك المسحوب عليه كضامن احتياطي أمر يتفق وطبيعة التزام البنك في الشيك، حيث لا يتصور أن يكون البنك الملتزم بما لديه من مقابل وفاء، أن يكون ضامناً احتياطياً.

ثانياً: الشروط الشكلية:

الضمان الاحتياطي يجب أن يتم كتابة على الشيك، وفي ذلك تنص المادة ٥٠١/ ١ من قانون التجارة على أن “يكتسب الضمان الاحتياطي على الشيك وبذلك لا يجوز الضمان الاحتياطي شفاهة أو على ورقة مستقلة عن الشيك، وإلا خضع للأحكام العامة في الضمان دون الأحكام المميزة لقانون الصرف. ولم يتطلب قانون الصرف صيغة معينة للضمان الاحتياطي، فكل عبارة تدل على حصوله تكفي كعبارة للضمان الاحتياطي أو اضمن فلان في الوفاء أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن، وفي ذلك تنص المادة ٥٠١ /٢ من قانون التجارة على أن ” يؤدي الضمان بعبارة للضمان الاحتياطي أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، ويوقعه الضامن”.

آثار الضمان الاحتياطي في الشيك :

الضامن الاحتياطي يعتبر كفيلاً متضامناً عن الملتزم المضمون حيث يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي يلتزم بها المضمون )المادة ٥٠٢ / ١( من قانون المصري التجارة الجديد ويتضح آثار الضامن الاحتياطي بناء على علاقة الضامن الاحتياطي بالمضمون، وعلاقته بالحامل، وعلاقته بالملتزمين الآخرين.

١- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والملتزم المضمون :

أ- للضامن الاحتياطي ذات الحقوق المقررة للملتزم المضمون وعليه التزاماته، فإذا أوفى الضامن الاحتياطي بقيمة الشيك كان من حقه الرجوع على المضمون بإحدى دعويين، أما بالدعوى الشخصية الناشئة عن الكفالة، وأما بدعوى الحلول وهي دعوى صرفية يحل فيها الضامن الاحتياطي محل الحامل، وفي ذلك تنص المادة ٥٠٢/ 3 على أنه ” وإذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة الشيك آلت إليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون”.

ب- من المفروض أن يكون التزام الضامن الاحتياطي التزاماً تابعاً لالتزام المضمون في الصحة والبطلان لأن الضامن كفيل، فلا يكون التزام الكفيل صحيحاً إلا إذا كان التزام المكفول صحيحاً )المادة ٧٧٦ مدني مصري) ومع ذلك فإن التزام الضامن الاحتياطي يكون صحيحاً ولو كان التزام المضمون باطلاً لنقص أهليته أو انعدام إرادته أو غير ذلك عدا البطلان لعيب في الشكل تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات، وفي ذلك تنص المادة ٥٠٢/٢ من قانون التجارة على أن “ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل”.

٢- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والحامل:

أ – لا يجوز للضامن الاحتياطي أن يحتج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز للمضمون الاحتجاج بها.

ب- الضامن الاحتياطي للمظهر يستطيع أن يتمسك بإهمال الحامل إذا لم يخطره بالاحتجاج شخصيا، حتى ولو كان قد أخطر المظهر المضمون، وذلك طبقاً لأحكام الإخطار المنصوص عليها في المادة ٤٤٠/٢ من قانون التجارة حيث تشير المادة ٥١٩ من قانون التجارة إلى سريان أحكام الإخطارات المنصوص عليها في المادة ٤٤٠ من هذا القانون على الشيك(1)

ج- لا يجوز للضامن الاحتياطي أن يتمسك بإهمال الحامل إذا لم يخطره بالاحتجاج شخصياً، حتى ولو كان قد أخطره المظهر المضمون قبل الرجوع عليه، كما يمتنع عليه التمسك بالدفع بالتقسيم، أي تقسيم الدين بينه وبين الملتزم المضمون، لأنه متضامن بالوفاء.

٣- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والملتزمين الآخرين :

إذا أوفى الضامن الاحتياطي بقيمة الشيك، كان له الرجوع على الموقعين على الشيك على النحو التالي :

-إذا كان ضامناً للساحب فلا رجوع للضامن الاحتياطي إلا على الساحب والبنك المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء.

-إذا كان ضامناً لأحد المظهرين كان له الرجوع على هذا المظهر وغيره من المظهرين السابقين الضامنين لهذا المظهر دون المظهرين اللاحقين، ويرجع على الساحب والمسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء.

– إذا كان ضامناً للمسحوب عليه فليس له الرجوع إلا على الساحب في حالة عدم إثبات الساحب وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه.

_____________

1- للتفصل اكثر راجع المقالات الخاصة بالكمبيالة في نفس الموقع .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .