الحجز لغة يعني المنع والكف(1) وحجزه: منعه وكفه وفصل بين شيئين والحجاز: مكة والمدينة والطائف ومخاليفها، لأنها حجزت بين نجد وتهامة ولم يعرف قانون المرافعات الحجز الاحتياطي شأنه شأن معظم التشريعات العربية واكتفى ببيان اجراءات وشروط ايقاع الحجز والاموال الممنوعة من الحجز وقد عرف بعض الفقهاء(2) الحجز الاحتياطي بانه وضع المال تحت يد القضاء ومنع واضع اليد عليه من التصرف فيه صيانة لحقوق الدائن )الحاجز( لأجل توثيق استيفاء هذه الحقوق. وعرفه آخرون(3) انه الاجراء القضائي الذي يهدف منه الدائن منع المدين من التصرف بقسم من الاموال كي لا يهربها بالإخفاء او بالتصرف الضار بالدائن ولقاء دين لازال محل نزاع فالحجز الاحتياطي تدبير تحفظي يتخذه القاضي بناءً على طلب من الدائن على اموال مدينه لمنعه من تهريب امواله او التصرف بها تصرفاً مادياً او قانونياً وقد تناول قانون المرافعات المدنية العراقي هذا الموضوع في المواد (231الى249) حيث تنص المادة (231)( -1 لكل دائن بيده سند رسمي او عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر امراً من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه او لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته. 2- يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن اوراقاً اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك. 3- اذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز( تتضمن المادة اعلاه شروط توقيع الحجز الاحتياطي وهي:
-1 السند الرسمي: حيث يشترط ان يكون حق الدائن ثابتاً بموجب سند رسمي والذي عرفته المادة) 21/اولاً( من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 بانه المحرر الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكل بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه او ما ادلى به ذوو الشأن في حضوره مثل احكام المحاكم والكمبيالات المصدقة لدى الكاتب العدل.
-2 السند العادي: وهي المحررات والاوراق التي ينظمها الافراد فيما بينهم لتثبيت حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم البعض دون تدخل موظف رسمي.
-3 اية ورقة تتضمن الاقرار بالكتابة: كالبيانات الواردة في الدفاتر التجارية والرسائل الموقع عليها والاوراق التي تصلح ان تكون مبدأ ثبوت بالكتابة وهذا المبدأ عرفته المادة 78 اثبات )هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال( وهنا ترك القانون للمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد هذه الاوراق سبباً لا يقاع الحجز ن عدمه.
-4 شهادة الشهود: حيث اجازت الفقرة 3من المادة 231 الاستناد الى شهادات الشهود في طلب الحجز اذا كانت الدعوى مما يجوز اثباتها بالشهادة والحالات التي يجوز اثباتها بالشهادة هي الوقائع المادية م 78 اثبات والتصرف القانوني الذي لا تزيد قيمته على خمسة الآف دينار )م 78 اثبات وهناك حالات استثنائية يجوز فيها الاثبات بالشهادة وهي فقدان السند الكتابي لسبب خارج عن ارادة صاحبه ووجود مانع ادبي او مادي حال دون الحصول على دليل كتابي م 18 اثبات.
-5 ان يكون مقدار الدين معلوماً وقت تقديم طلب الحجز الى المحكمة : وان يكون مستحق الاداء فاذا كان مؤجلاً فلا يجوز طلب الحجز الاحتياطي من قبل الدائن الا بعد حلول موعد الدين (4)
-6 ان يكون الدين غير مقيد بشرط: حيث يجب الا يكون دين الدائن الذي يطلب من اجله الحجز معلقاً على شرط لم يتحقق مثل دين الكفالة غير التضامنية فاذا كان الكفيل غير متضامن مع المدين بأداء الدين فليس للدائن ان يطلب وضع الحجز الاحتياطي على اموال الكفيل ضماناً للدين الذي له بذمة الاصيل)5) لان مطالبة الكفيل بالدين مقيدة في مثل هذه الحالة بشرط عدم وفاء الاصيل بالدين )م 1021) مدني.
-7 واخيراً يجب الا يكون المال المطلوب حجزه من الاموال التي يمنع حجزها.
ويتشابه الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي في الهدف حيث ان كلا منهما يهدف الى التحفظ على اموال المدين ضماناً لاستيفاء حق الدائن ولكن هناك فروق بينهما نلخصها بما يلي:
– 1 من حيث الاساس القانوني: حيث ان الحجز الاحتياطي يستند الى نصوص المواد(231-249) من قانون المرافعات المدنية بينما يستند الحجز التنفيذي الى قانون التنفيذ.
– 2 من حيث طبيعة كل منهما: حيث ان الحجز الاحتياطي اجراء تحفظي مؤقت يهدف الى منع المدين من تهريب امواله واخفائها بينما الحجز التنفيذي اجراء تنفيذي تقوم به دائرة التنفيذ تنفيذاً لحكم قضائي او اي سند تنفيذي اخر لاستحصال مبلغ الدين(6) .
– 3 ان الحجز التنفيذي لا يتم الا بعد تبليغ المدين : ويعطى مهلة لدفع الدين وملحقاته طواعية اما الحجز الاحتياطي فعلى العكس من ذلك يتم دون تبليغ المدين بهدف مباغتته كي لا يتمكن من تهريب امواله.
– 4 من حيث طرق الطعن: يخضع الحجز الاحتياطي لنفس طرق الطعن المقررة بالنسبة للأوامر على العرائض حيث يجب على الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز والمدين المحجوز على امواله والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان يتظلم من امر الحجز امام المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تبليغه بأمر الحجز والقرار الصادر بنتيجة التظلم يكون قابلاً للطعن تمييزاً امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية(7) اي انه لا يجوز الطعن بطريق التمييز في قرار الحجز الاحتياطي قبل التظلم منه. اما في الحجز التنفيذي فقد اعطى المشرع الخيار للخصم في سلوك طريق التظلم امام المنفذ العدل من القرار الذي اصدره ومن ثم تمييز القرار الصادر بنتيجة التظلم امام محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام او تمييز قرار المنفذ العدل مباشرة امام محكمة الاستئناف قبل التظلم منه وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر الخصم متنازلاً عن حق التظلم المادتين 121 و 122 قانون التنفيذ.
– 5 في الحجز الاحتياطي الذي يقع قبل اقامة الدعوى : يجب على الحاجز الدائن اقامة الدعوى لتأييد حقه في الحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بأمر الحجز والا جاز لهما طلب ابطال الحجز واذا لم يبادر الحاجز الى اقامة الدعوى لتأييد حقه في الحجز ولم يتم تبليغ المحجوز على امواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كانه لم يكن م( 237/1،2) لان هذا الحجز ،جراء مؤقت ويغل يد المدين في التصرف بامواله لذا وضع له المشرع مدة محددة اوجب فيها على طالب الحجز اقامة الدعوى للمطالبة بحقوقه واستحصال الدين كي لا يبقى الحجز سيفاً مسلطاً على المدين فاذا اهمل الحاجز في اقامة الدعوى او تبليغ المحجوز على امواله ادى ذلك الى بطلان الحجز اما في الحجز التنفيذي فمن البديهي القول ان الدائن اذا حصل على حقه قبل المدين او تنازل عن هذا الحق يتم ختام الاضبارة التنفيذية ورفع الحجز وهذا هو الطريق الطبيعي لسقوط المعاملة التنفيذية وبطلان الحجز بينما اوضحت المادة 112 من قانون التنفيذ انه اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشأنه سبع سنوات اعتباراً من تاريخ اخر معاملة فتسقط قوته التنفيذية وبينت المادة 113 انه (اذا تحقق للمنفذ العدل مضي مدة التقادم القانونية على الحكم او المحرر المودع للتنفيذ فعليه ان يتخذ قراراً بايقاف التنفيذ ولم تشر المادة اعلاه الى مصير الحجز الواقع على اموال المدين وما اذا كان المنفذ العدل ملزماً من تلقاء نفسه بمخاطبة الدوائر ذات العلاقة لرفع الحجز ام انه يفعل ذلك بناءً على طلب المدين لأنه كثيراً ما يحدث ان يتصالح الخصوم فيما بينهم ولا يراجع المدين دائرة التنفيذ لرفع الحجز خاصة اذا كان امياً ويبقى الحجز كما هو رغم انتهاء النزاع لذا نعتقد انه يجب على المنفذ العدل ان يبادر الى رفع الحجز والاشعار الى الدائرة المختصة بمرور مدة التقادم حتى اذا لم يطلب المدين ذلك.
_______________
1 – مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المجلد الثاني عشر، بيروت ، المجلد الخامس، ص 868
2- القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، 2011 ، مكتبة السنهوري ، ص 481
3- أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، ط3 ، 2011، ص311.
4- انظر القرار المرقم 102 هيئة مدنية 1994 الصادر من محكمة تمييز اقليم كوردستان في 6/6/1994 وهذا نصه )ان القرار الصادر بالزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به ورفع الحجز الاحتياطي الواقع على العقار العائد للمدعى عليه صحيح وموافق للقانون بالنظر الى ثبوت مبلغ الدين بموجب سند كمبيالة مستحق الاداء حين الطلب غير ان الدار المحجوزة دار السكن مما لا يجوز حجزها( منشور في كتاب القاضي طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان/ العراق، ط 1، ج 2 ، 2012ص202
5- القاضي صادق حيدر، المصدر السابق، ص384
6- د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل2000 ، ص 315.
7- انظر المادتين 216و 240 مرافعات مدنية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً