يقصد بالاسم التجاري كل تسمية يزاول النشاط بموجبها أي شخص طبيعي أو معنوي ويتألف الاسم التجاري من كل مصلح مبتكر يعني بالنسبة للجمهور أية منشأ تجارية يديرها شخص طبيعي أو شركة يمكن التأثير به واستقطابه للتعامل معها (1) كأن يقال مثلا ” محلات الأزياء الحديثة ” او ” معرض الرواد لتجارة المواد الكهربائية ” . وقد يكون اسم مستغل المشروع التجاري نفسه أو لقبه ويتضح ذلك صراحة من نص المادة الثانية والعشرين من قانون التجارة الذي يقرر “ يجوز للتاجر الفرد أن يتخذ من اسمه الثلاثي أو لقبه أو أية تسميه أخرى ملائمة اسماً تجارياً ” بيد أن الاسم التجاري يندمج في هذه الحالة مع العنوان التجاري . ومهما يكن من أمر فإن الاسم التجاري يعتبر عنصراً موضوعياً يتعلق أساساً بالمنشأة التجارية لغرض تمييزها عن غيرها من المنشآت الأخرى (2).
وقد تعرض المشرع التجاري لمفهوم الاسم التجاري وعناصره من خلال نص المادة الحادية والعشرين من قانون التجارة . إذ يجب أن يكون الاسم المذكور بمقتضى هذه المادة وسيلة لتمييز النشاط التجاري للتاجر أو المنشأة التجارية (3) وأنه ” لا يجوز للتاجر أن يتخذ اسمه التجاري من الأسماء غير العربية أو غير العراقية أو أن يضمنه بياناً مخالفاً للنظام العام أو بياناً من شأنه تضليل الجمهور أو إيهامه بواقع حاله أو بحقيقة نشاطه التجاري ” ومع ذلك فإنه يجوز أن يكون الاسم التجاري من الأسماء غير العربية والوطنية إذا كان ذلك الاسم يعود لفرع شركة أو مؤسسة أجنبية أو لتاجر أجنبي مجاز في العراق بشرط أن يضاف الى هذا الاسم مصطلح ” فرع العراق ” (4) .
يتبين من الأحكام المتقدمة أن الاسم الشخصي للتاجر أو لقبه يمكن أن يكونا من ضمن العناصر المكونة للاسم التجاري . وبهذه الصورة قد يختلط الاسم المذكور والعنوان التجاري بحيث لا يمكن إجراء التفرقة بينهما وهو أمر من العسير في الواقع قبوله . ذلك لأن الاسم المدني أو اللقب لا يقبلا قطعاً التفرغ عنها ولا يمكن تقويمها بالمال بينما يعتبر الاسم التجاري عنصراً معنوياً من عناصر المحل التجاري له قيمة مالية ويجوز التفرغ عنه وانتقاله مع المتجر في حالة التصرف به للغير . ويجوز بحكم القانون ” أن تنتقل إليه ملكية محل تجاري أن يستعمل اسم سلفه إذا أذن له المتنازل أو من آلت إليه حقوقه في ذلك على أن يستعمل اسم سلفه إذا أذن له المتنازل أو من آلت إليه حقوقه في ذلك على أن يضاف الى الاسم بيان يدل على انتقال الملكية (5) وعلى هذا فإن اعتبار الاسم المدني أو اللقب من ضمن عناصر الاسم التجاري يعد امراً يؤدي للارتباك والخلط وكان من الأولى تلافيه . ولعل ما يؤيد وجهة نظرنا هذه ما ورد في قانون 60 لسنة 1975 الملغي ، الذي جاء معدلا لقانون الأسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959 ، إذ تنص المادة الثانية من القانون المذكور على ما يلي :
” لا يسجل اسما تجاريا لغرض هذا القانون :
1. الاسم الخالي من الصفة المميزة .
2. الاسم الذي يوحي بأنه من مؤسسات الدولة أو منشآتها أو أن استعماله ممنوع بموجب قوانين أخرى .
3. الاسم المخالف للنظام العام أو الذي يتعارض مع المصلحة العامة .
4. الاسم غير الملائم أو غير المطابق للواقع والذي يؤدي الى تضليل أو استغلال الجمهور .
5. الأسماء الأجنبية عدا أسماء فروع الشركات الاجنبية او الاسماء المشهورة التي يقتنع المسجل بضرورة تسجيلها .
6. الأسماء المشابهة للأسماء المسجلة .
7. الأسماء غير العربية أو الوطنية إلا ما استثنى بنص خاص .
إذ يتضح من هذا النص صراحة بأن الاسم الشخصي أو اللقب غير لازمين لتكوين الاسم التجاري (6). وعلى أية حال فإن استعمال الاسم المدني واللقب كعناصر في الاسم التجاري يلاحظ في الواقع العملي بشكل واسع . ومثاله كأن يقال : مكتب أحمد محمود للنقل والسياحة أو معرض زكي إبراهيم …. إلخ . أما بالنسبة للشركة التجارية فإن قانون التجارة يقضي ” بوجوب أن يدل الاسم التجاري للشركة على نوعها وأن يحتوي على الأقل أسم أحد الشركاء إن كانت شركة تضامنية او بسيطة أو مشروعاً فردياً ” (7). وتضيف الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من قانون الشركات ضرورة أن “ يعد المؤسسون عقداً للشركة … يحتوي أولاً : أسم الشركة المستمد من نشاطها يذكر فيه نوعها مع إضافة كلمة (مختلطة) إن كانت مختلطة وأسم أحد أعضائها في الأقل إن كانت تضامنية أو مشروعاً فردياً ويجوز إضافة أية تسمية مقبولة إن كانت مساهمة أو محدودة ” وفي جميع الأحوال فإنه يجب أن يثبت الاسم المذكور على محل غدارة الشركة الرئيسي وأن يطبع على أوراقها وشهاداتها ووثائقها ” وكل ما يصدر عنها على أن (يكون) باللغة العربية مع جواز استعمال لغة أجنبية على سبيل الإضافة (8).
______________________
1. انظر
Ripert et Roblot: thait elementaire de droit commercial 1972. P. 487.
De Juglart et Ippolito: op. cit. 1970. P. 292.
2. انظر :
R.Houin et R. Rodiere: droit commercial. 1970. P: 76.
3. لاحظ نص الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين من قانون التجارة .
5. انظر الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين من قانون التجارة .
6. انظر الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين من قانون التجارة .
7. للتفصيل انظر د. أكرم باملكي ، د. باسم محمد صالح ، مصدر سابق ذكره ص 135 .
8. انظر نص المادة الثالثة والعشرين من قانون التجارة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً